تطورات قضية المواطن بدر المطيري

أمن وقضايا

'المستعجلة' ترفض اشكال الداخلية وتلزمها بربع مليون دينار

4410 مشاهدات 0

المواطن بدر المطيري

في تطورات قضية المواطن بدر محمد المطيري الذي نفذ احكاما جزائية في قضايا لم يقترفها، قررت دائرة الامور المستعجلة 2  في المحكمة الكلية اليوم برفض الاشكال المقدم من وزارة الداخليه على حكم محكمة الاستئناف الصادر بالزامها بتعويض الاول مبلغ ربع مليون دينار , كما غرمت الوزارة 100 دينار والزمتهم بمبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعليه .  

وصرح المواطن بدر المطيري بعد صدور الحكم برفض الاشكال بان القضاء الكويتي انصفني للمرة الثانية , ومستنكر تعسف وزارة الداخليه بتنفذ الحكم , والان انا قمت باخذ الصيغة التنفيذية لنفيذ الحكم ووضع الاجراءات التنفيذ المدني ضد الوزارة , متعهدا بعمل اجراء حجز على ممتلكات الوزارة في حال عدم تنفيذ حكمي الصادر  .  

وكانت المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها انه عن مسؤولية وزارة الداخلية فان كان لجهة الادارة حرية ادارة المرافق العامة ومن بينها مرفق الامن وحق تنظيمها والاشراف عليها الا ان ذلك لايمنع القضاء من حق التدخل لتقرير مسؤولية الادارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعا الى اهمالها او تقصيرها في تنظيم شؤون المرفق العام او الاشراف عليه.

واضافت ان «المحكمة وهي في سبيل تحقيق الخطأ المنسوب الى جهة الادارة غير ملزمة ببيان وسيلة تلافيه اذ ان ذلك من شأن جهة الادارة وحدها عملا بمبدأ الفصل بين السلطات، وكان الثابت من الاوراق ان المستأنف تم القبض عليه وحبسه لمدة سنة على اعتبار انه المحكمة حكمت عليه جنائيا ولم يكن هو الشخص المعني بالعقوبة، فان ذلك بذاته يمثل خطأ في حق وزارة الداخلية التي قامت بالتنفيذ عليه بطريق الخطأ، وما كان يتعين على الادارة الانزلاق الى هذا الخطأ الجسيم الذي يتعلق بحريات الافراد مع ما تملكه من سلطات وعدة وعتاد وادوات تمكنها من تجنب الوقوع في خطئها وهي وشأنها في نهج السبل في هذا الشأن».

وقالت: «امام الخطأ الثابت في عملها فهو يتصل بها اتصالا وثيقا وينسب اليها مباشرة لتقصيرها في الواجب القانوني الملقى عليها في اداء واجبها بتنفيذ الاحكام على المقصودين بها دون غيرهم وهو ما ادى الى حبس المستأنف ظلما لمدة سنة حال انه ليس المعني بالحكم الذي قام بتنفيذه ومن ثم فان جهة الادارة المتمثلة في وزارة الداخلية تسأل عن التعويض الجابر للضرر الذي تسبب فيه خطؤها».

وتخلص وقائع الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي محمد الماجدي أنه وبتاريخ شهر يوليو عام 2001 فوجئ المدعي بقيام الشرطة بالقاء القبض عليه وبالاستعلام منهم عن السبب تبين أنه قد صدرت ضده أحكام جزائية في قضايا لم يقترفها ولم يكن طرفاً فيها ولكنها نسبت اليه زوراً وكذباً وبهتاناً وكانت سبباً في ضياع مستقبله والحاق أضراراً مادية وأدبية لا يمكن تداركها أو معالجة آثارها السلبية التي لحقت به.

وفال المحامي محمد الماجدي بان موكله قد فقد جواز سفره واخذه شخص آخر قام بوضع صورته مكان صورة موكله وقام بجرائم عدة تمت محاسبة موكله عليها منها حيازة مخدرات والهروب بعد القاء القبض عليه.

وقال الماجدي ان موكله حال الافراج عنه وتسليمه جواز سفره الخاص به الذي فقد منه منذ فترة فوجئ أن الجواز مزور وأن الصورة الموجودة بجواز السفر خاصة به هي صورة لشخص آخر حيث قام هذا الشخص بنزع صورة الطالب من جواز سفره وألصق صورته بدلاَ منه وانتحل شخصية الطالب وهو الشخص الذي ارتكب تلك الجرائم التي حبس الطالب على ذمتها بعد ان تسمى باسمه وانتحل شخصيته مستغلاَ في ذلك جواز سفر الطالب.

واضاف الماجدي ان المتهم الحقيقي دخل المستشفى بعد ضربه من اشقاء فتاة كانت تربطه بها علاقة غير مشروعة وانه هرب من المستشفى بعد علاجه، مشيرا الى انه بعد اكتشاف واقعة التزوير والحقيقة وباستدعاء باقي أطراف القضية حضرت صديقة المتهم الحقيقي وأفادت بأن المتهم الحقيقي الذي كانت تربطها به علاقة والذي تم ضبطه في منزلها والذي أدخل المستشفى هو المتهم صاحب الصورة التي على جواز السفر وبأنه ليس موكلي وبعرضه على الفتاة أفادت بأنه ليس هو شخص مرتكب جريمة المخدرات وجريمة الهروب بعد القبض والذي ضبط في منزلها والذي كانت تربطها به علاقة سابقة وعليه فقد أسندت النيابة العامة للمتهم الحقيقي.

وبتاريخ 2007/6/20 أصدرت محكمة الجنايات ضد المتهم الحقيقي بحبسه لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار مما هو منسوب اليه من قضية المخدرات وبحبسه خمس سنوات أخرى عن ارتكابه جريمة التزوير وأمرت باعادته الى البلاد.

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك