إصدار اللائحة التنفيذية بشأن دور الحضانة الخاصة

محليات وبرلمان

هند الصبيح: تلغى اي قرارات تخالف او تتعارض مع احكامها

1151 مشاهدات 0


 اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم اللائحة التنفيذية بشأن دور الحضانة الخاصة على ان تلغى اي قرارات تخالف او تتعارض مع احكام هذه اللائحة.

وتنص اللائحة التنفيذية على ان تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بها بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة لها اضافة الى عدم جواز انشاء دار حضانة الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
كما تنص على جواز قيام الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات وجمعيات النفع العام واي جهة اخرى تقتضي طبيعة عملها او ظروف العاملين بها وجود دار حضانة التقدم بطلب ترخيص بانشاء الدار وفقا لأحكام القانون ولا يجوز اصدار سوى ترخيص واحد للمرخص له.
وتشير اللائحة الى انه يجوز طلب فتح فرع او اكثر بذات الاسم ويكون من ضمن اهدافها رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية وتهيئتهم بدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا ودينيا واخلاقيا على نحو يتفق ومقومات وأهداف المجتمع.
وتنص على انه لا يجوز للمرخص له ان يتنازل عن الترخيص للغير الا بموافقة كتابية من الوزارة وفي حال الموافقة يتعين ان يتوافر في المتنازل له ذات شروط المتنازل المرخص له على ان يلتزم طالب الترخيص بايداع تأمين مالي لدى الوزارة.
وتتضمن اللائحة حظر استخدام المرخص له لمقر دار الحضانة او جزء منه في غير النشاط المرخص له ولو في غير اوقات العمل الرسمية او السكن بدار الحضانة او اقامة اي من العاملين بدار الحضانة او المبيت فيها مع منع تشغيل الرجال او وجودهم بدار الحضانة.
وتشير الى ضرورة التزام دور الحضانة بكافة التعليمات الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية والتنظيمية واجراءات الامن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واتخاذ التدابير الفعالة لتنفيذها.
وتنص اللائحة الجديدة في منح الترخيص على ان يكون المتقدم كويتي الجنسية وحاصلا على مؤهل جامعي او ما يعادله ولا يعمل بأي جهة حكومية او اهلية وان تكون مدة صدور الترخيص ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بالرسوم الدراسة لدور الحضانة الخاصة نصت اللائحة على ان الوزارة تحدد الرسوم الدراسية بالتنسيق مع الجهات المعنية ويراعى في تحديدها نوع الخدمات والأنشطة والبرامج التي تقدمها الدار وفي جميع الأحوال لا تتجاوز قيمة الرسوم 1800 دينار للطفل الواحد عن العام الدراسي الكامل.
ويحق للوزارة اصدار قرار بإلغاء الترخيص كصدور حكم نهائي بادانة المرخص له في احدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة واستمرار المرخص له في مخالفة اي حكم من احكام القانون او هذه اللائحة رغم سحب الترخيص مؤقتا واغلاق الدار اداريا.(النهاية) م ذ / ه ب

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك