إطرح سؤالك واعرف حقك القانوني

محليات وبرلمان

خدمة مجانية تقدمها ((الآن)) بالتعاون مع المحامي مبارك الحربي

4555 مشاهدات 0

المحامي أ. مبارك حسن الحربي

ايماناً منا بأهمية نشر الثقافة القانونية، قامت أسرة التحرير بجريدة بانشاء صفحة 'حق وواجب' يمكن من خلالها تقديم استشارة قانونية مجانية لقرائنا الكرام عن طريق التعاون مع المحامين.
ويسرنا حاليا استقبال جميع استفساراتكم القانونية عبر صفحة 'حق وواجب' وطرح سؤالك كي تعرف حقك القانوني، وسيقوم المحامي الأستاذ/ مبارك حسن الحربي بالرد على الاستفسار بأقرب وقت ممكن.
واخترنا لكم بعض الاستفسارات التي سبق وأن قام المحامي أ. مبارك الحربي مشكورا بالإجابة عليها، كما تشمل الصفحة أيضا العديد من الردود يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/legal_qa.asp

وفيما يلي مجموعة من الردود القانونية المختارة:

رفع اجار شقه سكنية في حولي

السلام عليكم استاذي العزيز سؤالي انا اسكن بشقه بحولي اجارها 190 وعقدي تجدد قبل مدة بسيطه , وكلمني وكيل العماره ان مالك العماره يريد ان يرفع الاجار ليصبح 260 دينار مع العلم انه قبل 6 اشهر رفع 10 دنانير وكتبنا عقد جديد فهل يحق له رفع الاجار 70 دينار وقبل انتهاء العقد وشكرا لك


وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.

في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

وبالتالى أخى الفاضل لايحق للمالك المطالبة بزيادة الأجرة قبل مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ أخر زيادة فى الأجرة وهى تاريخ تحرير العقد الجديد. وفقك الله.

سفر الابناء مع الحاضنة المطلقة

وفقك الله اخي العزيز ،، هل يجوز سفر البنت او الابن بعمر سنتين الى الخارج لغرض السياحة مع امهم المطلقة دون علم الاب او موافقته !؟ وكيف يستطيع الاب منع حدوث ذلك مستقبلا ! ،، السؤال الثاني ماهو الحل لاستخراج ورقة الطلاق من المحكمة دون حضور المطلقة حيث المحكمة اشترطت حضورها وهي ترفض الحضور وترفض وتوكيل اي شخص والحضور كما انها لا تريد الطلاق اصلا ! وشكرا جزيلا لك


الأخ الفاضل / تنص المادة 195 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه.

ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.

وبالتالى أخى الفاضل الحظر الوارد فى المادة بمنع سفر الحاضنة بالمحضون أن يكون بغرض الإقامة - أما السفر بغرض السياحة فهو غير محظور ويحق للحاضنة السفر بالمحضون بموجب إذن قضائى - وبالنسبة لإستخراج ورقة الطلاق دون حضور الزوجة - فالمحكمة لم تشترط حضور الزوجة ولكن توجب إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا وكذلك ترسل الإستشارات الأسرية بالتوثيقات للزوجة حال رغبة الزوج فى الطلاق . وفقك الله

عمل بدون راتب في وزارة

السلام عليكم اخي الفاضل أنا شاب غير محدد الجنسية تم توظيفي في إحدى وزارات الدولة وقالوا لي أنت تحت التجربة لمدة 3 أشهر وراتبك 400 دك وبعد إنقضاء المدة تم إبلاغي بأنه تم تعييني وتم إعطائي راتب شهر واحد فقط وبمطالبتي ببقائي الرواتب قالوا تلك الأيام ليس لها حق الراتب لأنك كنت تحت التجربة فهل لي الحق أن أقاضي هذه الوزارة لأخذ رواتبي المتبقية .؟ وفقكم الله


وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية على :-

يجوز ان يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة ، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة او انهى العقد المبرم معه ، اما اذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتا في ا لوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك المطالبة بباقى رواتبك كما يحق لك مقاضاة الوزارة .وفقك الله.  

سكن المطلقة

انا مطلق وعندي أولاد من مطلقتي لهم نفقة بدل أجرة وهم حاليا يسكنون في شقة ايجار ، وانا حاليا متزوج وقريبا سوف انهي بناء قسيمتي الحكومية ، سؤالي : هل يحق لمطقتي ان تطلب السكن في القسمية معي لان لها حق السكن ام انا اطلب من المحكمة ان تسكن معي ، مع التفضل بشرح جميع الحالات في حال اذا رفضت هي او انا رفضت ولك جزيل الشكر


الأخ الفاضل / لمطلقتك حق السكن بصفتها حاضنة إلى أن تنتهى فترة الحضانة وتنتهى الحضانة للغلام بالبلوغ وللأنثى بالزواج ودخول الزوج بها - ولها أن تطالب بهذا الحق أو أن تستمر بأخذ بدل أجر مسكن حضانة .وفقك الله

كمبيالة بدون تاريخ

أنا مواطن و خصمي وافد سددت عنه مبلغ لصالح احدى الشركات و اعطاني كمبيالة بدون تاريخ و أخذ يماطل لسنوات و أود أن أعرف هل الكمبيالة لا قيمة لها بدون تاريخ؟ و هل يستطيع أن يدعي انه أجبر على التوقيع عليها، و ما أفضل حل لاستعادة المبلغ؟


الأخ الفاضل / تنص المادة 405 من قانون التجارة على :-

 تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

1- لفظ ' كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

2- تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.

3- اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.

4- اسم من يجب الوفاء له ولأمره.

5- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

6- ميعاد الاستحقاق.

7- مكان الوفاء.

8- توقيع من انشأ الكمبيالة الساحب.

كما تنص المادة  406 من ذات القانون على :-

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة  السابقة لا يعتبر كمبيالة الا في الأحوال الاتيه:

1- اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها ،اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

2- واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.

3- واذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه اذا لم يشترط وفائها في مكان آخر.

وبالتالى أخى الفاضل  الكمبيالة الخالية من التاريخ تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها - ويمكنك تكليف المدين أولا بالوفاء ثم تستصدر أمر أداء ضدة . وفقك الله.

وقع ظلم علي .. تم ايقاف بدل الموقع

السلام عليكم اخي انا مهندسة اعمل في قطاع الصيانة في وزارة الاشغال ويحق لي اخذ بدل موقع.تقوم الادارة بعمل كتاب سنوي للشئون المالية بالوزارة يتضمن الاسماء التي يصرف لها بدل الموقع.ولم ينزل اسمي في كشف السنه المالية الحالية لتعنت رئيس القسم والمدير الجديد الذي يقوم بانتقاء الاسماء حسب معاييره الشخصية.. كيف لي ان اتظلم واثبت حقي بالبدل.علما انه حاولت اكثر من مرة مع رئيس القسم وقال يحق لك طبعا بدل الموقع ولكن المدير الجديد قام بتمزيق جميع الكتب التي تحتوي على اسماء الاشخاص الذين لم ينزل اسمهم بالكشف


وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 7 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على :-

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينا .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض  وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ن ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال .

وبالتالى أختى الفاضلة  يحق لك رفع دعوى إلغاء للقرار  السلبى بالإمتناع عن تسجيل إسمك ضمن المستحقين لبدل الموقع خلال الستين يوما التالية لنشر القرار أو لعلمك بالقرار  ودعوى إلغاء القرار السلبى لاتحتاج إلى تظلم فيحق لك رفع الدعوى مباشرة.وفقك الله.

 
                                              

الآن: المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك