المحكمة تؤيد إلزام المحتكم ضده 12 ألف دينار قيمة عقد

أمن وقضايا

2482 مشاهدات 0


تخلص الواقعة فيما تقدم به المحامي/ محمد حمزة عباس بصفتة عن المحتكم بطلب تحكيم إلي مركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية وطلب في ختامة إلزام المحتكم ضده بقيمة العقد المبرم بينة وبين المحتكم وقدرة  12.000 د.ك(إثني عشر آلف دينار) بالإضافة إلي رسوم ومصروفات التحكيم .

استنادا لنص المادة ١٧٣''يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع، ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلا.

ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمنا.

ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك' وقد تداول هذا الطلب أمام مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية علي النحو الوارد بمحاضرة وخلالها حضر المحامي/ محمد حمزة عباس وقدم حافظة ومذكرة وصمم علي طلباته وقضت هيئة التحكيم بإلزام المحتكم ضده وقدرة  12.000 د.ك   (إثني عشر آلف دينار) ومصاريف ورسوم التحكيم.

لم يلقي هذا الحكم قبولاً لدي الصادر ضده الحكم فأقام دعوي بطلان علي حكم التحكيم سالف الإيراد.

خلال الجلسات حضر الأستاذ/ محمد حمزة عباس المحامي وترافع شفويأ وقدم مذكرة بدفاعه أرفق بها حافظة مستندات أوضح فيها أن ما اَثارة الطاعن بصحيفة دعواة لا يتوافر به أي حالة من حالات دعوي البطلان الواردة علي سبيل الحصر بقانون المرافعات .

وقد انتهت هذة المحكمة في قضائها إلي رفض هذه الدعوى متخذه من مذكرة   الأستاذ/ محمد حمزة عباس المحامي أساساً لقضائها بالرفض .

طعن علي هذا الحكم بالإستئناف وقد انتهت هذة المحكمة في قضائها إلي رفض الإستئناف وتأييد الحكم  المستأنف .

وعيه تكون المحكمه بدرجاتها ايدت حكم التحكيم الصادر من جمعيه المحامين الكويتيه.

الآن: فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك