نبيل الفضل يقترح تنظيم مهنة المحاماة

محليات وبرلمان

1160 مشاهدات 0

نبيل الفضل

تقدم عضو مجلس الامة النائب نبيل الفضل باقتراح قانون لتنظيم مهنة المحاماة وفيما يلي نص الاقتراح:

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 ) من القانون رقم 62 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم لمنع أساتذة القانون من ممارسة مهنة المحاماة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .


مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل

الاقتراح بقانون رقم ..... لسنة 2014
في شأن إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 )
من القانون رقم 62 لسنة 1996 بشأن تــنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم

- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1968 ،
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 ،
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 ،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل بقانون رقم 10 لسنة 1996 ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
تلغى الفقرة الأخيرة من الــمـــادة ( 12 ) من القانون رقم 62 لسنة 1996 المشار إليه . ويسري هذا الحكم على المحامي المقيد بالجدول قبل العمل بهذا التعديل ، ويجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ...... لسنة 2014
في شأن إلغاء الفقرة الأخيرة من الماة ( 12 )
من القانون رقم 62 لسنة 1996
في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم

مهنة المحاماة صمام أمان لحقوق الأفراد وغيرهم ، ونور لهم في أداء واجباتهم الدستورية والقانونية ، حيث تستمد قدسيتها من حكم المادة 166 من الدستور بأن نصت على أن : ( حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ) .
فمهنة المحاماة جليلة ورسالتها سامية ، وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل ، باعتبار ان كلا ً منهما يبحث دائما عن الحقيقة وإقامة العدالة ، وإعلاء كلمة الحق في المجتمع .
ونظرا لتلك المعاني الحقيقية لمهنة المحاماة فكان لا بد من ألا يشارك في ممارسة هذه المهنة إلا أصحاب التخصص في القانون دون غيرهم والمتفرغين من الوظيفة العامة لدقة هذه المهنة وتعلقها بحقوق الناس وواجباتهم .
إلا أن القانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم نص في الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 ) منه على وضع غريب بأن أجاز للكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد العمل في مهنة المحاماة بأن قضى النص بأن :
( والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد بشرط الحصول على على اذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة وقيد اسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون ) .
وهذا الوضع شاذ ويؤدي إلى آثار خطيرة تنسحب على حقوق الناس وضياعها أمام المحاكم نظراً لأن من سيوكل إليه الدفاع عن حقوقهم ليسوا متفرغين هذا من جانب ، وفيه تفضيل للمصلحة الخاصة للمحامي على المصلحة العامة للدولة من جانب آخر ، إذ أنه وفقا للمادة 26 من الدستور فإن الوظيفة العامة خدمة وطنية وأن هدف أدائها هو المصلحة العامة .
وبالتالي فإن منح المشتغلين في التدريس بجامعة الكويت وان كانوا بدرجة استاذ إجازة العمل في مهنة المحاماة سيغلب عليه المصلحة الخاصة أكثر من المصلحة العامة في أداء الوظيفة العامة .
بل إن نص المادة ( 12 ) من القانون رقم 62 لسنة 1996 المشار إليه جاء متناقضاً في مراميه إذ أنه بالرغم من أن النص حظر الجمع بين المحاماة ومن يعمل في وظيفة عامة إلا أنه أجاز الجمع بين المحاماة والعمل بمهنة التدريس بجامعة الكويت بدرجة لا تقل عن استاذ مساعد بالرغم من أن مهنة التدريس تعد وبلا شك وظيفة عامة .
لذلك فإن مقترح القانون صحح الوضع القائم بأن قضى بإلغاء الفقرة الأخيرة من الــمـــادة ( 12 ) من القانون رقم 62 لسنة 1996 المشار إليه التي تقضي :
( والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد بشرط الحصول على على اذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة وقيد اسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون ) .
وبالتالي فإنه يحظر الجمع بين مهنة المحاماة والعمل في وظيفة عامة بمهنة التدريس .
ونظراً لأن الوضع القائم قبل مقترح القانون هو وضع شاذ وله خطورة على حقوق الناس فإن النص المقترح قد عالج هذا الوضع بأن نص على سريان هذا الحكم على المحامي الذي تم قيده بجدول المحامين الدائم قبل العمل بهذا التعديل ، وأن النص المقترح أوجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم . وبالتالي فإن على جمعية المحامين شطب أعضاء هيئة التدريس في الوظيفة العامة من القيد في جدول المحامين المشتغلين .
أما المادتين الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كلا منهما بأحكام تنفيذية ، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك