نواب يسعون لإلغاء قانون الأغلبية السابقة

محليات وبرلمان

قدموا مقترحا لإعادة مدة الحبس الإحتياطي كما كانت

2984 مشاهدات 0

نبيل الفضل وعبيد الوسمي

تقدم النواب نبيل الفضل وخليل عبدالله وعادل الخرافي وعبدالله المعيوف وعبدالله التميمي بمقترح يطالبون فيه بزيادة أيام الحبس الاحتياطي للمتهمين وإلغاء التعديل الذي اجراه مجلس  2012، حيث جاء نص القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وفيما يلي نص الاقتراح:


السيد / رئيـــس مجلس الأمـــة المحترم ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إلغاء القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة بصفة الاستعجال الموقر .

مقدم الاقتراح:
1- نبيـــل الفضـــل

2 – د.خليل عبدالله
3 – عبدالله يوسف المعيوف
4 – عادل مساعد الخرافي
5 – عبدالله ابراهيم التميمي

الاقتراح بقانون رقم ..... لسنة 2012
في شأن إلغاء القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

- بعد الإطلاع على الدستور ،،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،،
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960،،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ،،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .

مادة ثانية
يعاد العمل بالمواد ( 60 فقرة ثانية ، و 69 ، و 70 ، و 75 ) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ودون تعديل أو إضافة لأي منها .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن إلغاء
القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

في تاريخ 31 مايو 2012 صدر القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، الذي يقضي باستبدال المواد 60 فقرة ثانية ، 69 ، 70 ، 75 ، وبإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 60 مكرراً ، 70 مكرراً ، 74 مكرراً .

وحيث أن القانون المذكور استهدف في الاستبدال والإضافة اللتان قضى بهما تقليص مدة القبض من مده لا تزيد على أربعة أيام إلى مدة لا تزيد على 48 ساعة ، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي من مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع إلى مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض علي المتهم .

ولما كانت هذه المدد تتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم وجمع الأدلة والاستدلالات ، فضلا على أنها تعيق رجال الأمن والمحقق من بعدهم عن إتمام أعمالهم على أكمل وجه في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها لقلة المدد التي جاءت في القانون رقم 3 لسنة 2012 ، كما أن تلك المدد لا تتناسب مع بعض أنواع الجرائم المرتكبة كجرائم القتل وجرائم السرقة الخطيرة وجرائم الاتجار في المخدرات والعقاقير المؤثرة ، وجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، مما تصبح هذه المدد مجالا واسعا لإفلات المجرمين من الجرائم التي ارتكبوها ، فإنه من الأفضل لتجاوز المشكلات العملية سالفة الذكر أن يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 والعودة لما كان موجود في السابق في القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .

لذلك فقد أعد القانون المرافق بأن نص في المادة الأولى منه على أن يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .

كما نص كذلك في المادة الثانية منه على أن يعاد العمل بالمواد ( 60 فقرة ثانية ، و 69 ، و 70 ، و 75 ) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ودون تعديل أو إضافة لأي منها .

أما المادتين الثالثة والرابعة فقد نصت كل منهما على مواد تنفيذية بأن يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن يقوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك