اقتراح بقانون : لجنة برلمانية دائمة للقيم

محليات وبرلمان

495 مشاهدات 0


تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون في شأن تعديل القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كما يلي :


السيد /  رئيس مجلس الأمة                                                        المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع مع خالص التحية،،،،،
مقدموا الاقتراح بقانون
حمود محمد الحمدان                                      د. عبد الرحمن صالح الجيران
د. أحمد مطيع العازمي                                     محمد طنا العنزي
فارس العتيبي




اقتراح بقانون
في شأن تعديل القانون رقم(12) لسنة 1963
 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة بشأن إنشاء لجنة القيم البرلمانية
-    بعد الاطلاع على الدستور
-    وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
-    وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(المادة الأولى)
يضاف مادة جديدة بأرقام (60) مكرر ، و(60) مكرراً (أ) ، و (60) مكرراً  (ب) ، و(60) مكرراً (ج) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصوصها الآتي :-

ــــــ (60) مكرر
 تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة القيم وعدد أعضائها خمسه ويدخل في اختصاصها النظر في إخلال أي عضو من المجلس بأي حكم من أحكام المادتين (120) و (121)  من الدستور والمادتين ( 26، 27 ) من هذا القانون ، بعد إحالة الأمر إليها من المجلس أو من رئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على أبلاغة من ذوي الشأن.
وتتضمن الاحالة إلى اللجنة بياناً بالوقائع المنسوبة إلى العضو مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال.

ــــــــ ( 60) مكرر (أ)
في حالة مخالفة العضو أي من المواد المنصوص عليها في المادة السابقة تخطر اللجنة العضو المحال أمره بالحضور أمامها في ميعاد لا تقل مدته عن ثلاثة أيام .
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو على ما هو منسوب إليه في أول اجتماع  يحضره أمام اللجنة ، وعليها الاستماع إلى أقواله وتقصي أوجه دفاعه.
وللجنة أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تختاره من أعضائها ، وفي هذه الحالة يعرض العضو عليها نتيجة ما أنتهي إليه ، وتكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقرره في المواد ( 8 ، 9، 147 ) من هذا القانون.
ــــــــــــ ( 60) مكرراً (ب)
 تعد اللجنة تقريراً تقدمه إلى المجلس بما خلصت إليه في الموضوع المحال إليها مقترحه حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات التالية :-
1- الإنذار.
2- التنبيه .
3- اللوم .
4- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد عن شهرين.
5- الحرمان من  الاشتراك في أعمال المجلس مدة  لا تزيد عن ستة أشهر.

ويتخذ المجلس قراره في شأن ما نسب إلى العضو بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم باستثناء العضو المعروض أمره ، وللمجلس في جميع الحالات أن يقرر إبلاغ الجهات المختصة باتخاذ شؤنها في شأن ما نسب إلى العضو في حدود أختصصاتها  المخوله لها قانوناً.
ـــــــــــــ (60) مكرر (ج)
فيما عدا ما تقدم فيما لا يتعارض مع أحكام المواد السابقة او مع طبيعة عمل اللجنة تسري عليها الأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة إلى اللجان.
( المادة الثانية )
تضاف فقرة جديدة إلى المادة ( 27 ) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه  نصها الآتي :-
لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يقبل هدية عينيه أو مالية تزيد قيمتها عن ثلاثمائة دينار كويتي.
( المادة الثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمة.
                 أمير دولة الكويت
                                                      صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية
 للاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم (12)
لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
       إذا كانت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد حددت اللجان الدائمة واختصاصاتها والقواعد والإجراءات التي تتبعها في ممارستها لأعمالها ، إلا أنها جاءت خلوا من الاشارة إلى لجنة للقيم على الرغم من بالغ أهميتها في الحياة البرلمانية باعتبار أن التزام عضو مجلس الأمة في أداء مهامه النيابية بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتقاليد البرلمانية هو السياج الحافظ والضمان الأكيد لحسن الأداء النيابي والحارس لصحيح الممارسة الديمقراطية ويتحقق بالتزام السلطة التشريعية بهذه القيم ، شأنها في ذلك شأن سائر سلطات الدولة ، فالسلطة التنفيذية ، فضلاً عن القوانين المنظمة لها وخضوعها لرقابة السلطة التشريعية ، صدر بشأنها قانون محاكمة مجلس الوزراء.
      أما السلطة القضائية فقد صدر بشأنها قانون تنظيم القضاء لتنظيم شؤونها ومحاسبة المخالف من القضاة ، بما أصبحت معه الحاجة ماسة إلى إنشاء هذه اللجنة لمعاونة المجلس في تفعيل ما تضمنه الدستور واللائحة الداخلية من التزامات على العضو يتعين عليه اتباعها ضماناً لحسن أداء رسالته ،
وتتمثل أساسً فيما أوجبته المادتان ( 120) و ( 121) من الدستور من أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يجمع أو أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، والمادة (26) من اللائحة ذاتها من حظر شراء أثناء عضويته أو استئجار مال من أموال الدولة أو غير ذلك من المعاملات التي حددتها إلا بالشروط المبينة بها أو استخدام صفته النيابية



في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري ، بالإضافة إلى ما حظرته المادة (27) من اللائحة على العضو من التدخل في عمل من أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية ،
     ونظراً لما يمثله خروج العضو عما نهة عنه النصوص السابقة من خطر بالغ على حسن سير العمل بالمجلس ولجانه فقد كانت الحاجة الى تفعيل هذه النصوص بتوقيع الجزاء على مخالفتها إن تحققت وذلك بواسطة إجراءات تباشرها لجنة القيم، مراعية التوازن بين واجب مساءلة العضو وكفالة حقه في الدفاع.
     من أجل ذلك أعد هذا القانون حيث نصت المادة الأولى  على تشكيل لجنة للقيم تختص بنظر الحالات التي يخالف فيها العضو أحكام المادتين ( 120 و 121 ) من الدستور والمادتين (26 و 27 )  من اللائحة الداخلية ، وقد أضافت هذه المادة الى اللائحة الداخلية أربع مواد جديدة تحمل أرقام ( 27 مكرر أ) ، (27 مكرر ب) ، ( 27 مكرر ج) تبين كيفية تشكيل هذه اللجنة والإجراءات التي تتبعها في عملها والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف.
    كما أضيفت فقرة جديدة للمادة (27 ) نصت على عدم جواز قبول العضو أي هدية مالية أو عينية تتجاوز قيمتها (300) دينار كويتي وذلك نأياً بالمنصب النيابي من التجريح وعملاً بنص الحديث الشريف ' هذا لكم وهذا أهدي إلي ' وليس من اللائق لعضو مجلس الامة قبول الهدايا الثمينة خاصة مع مظنته تأثيرها على عمله في المجلس.
     ووضعت المادة حداً أقصى لقيمة الهدية وهو ثلاثمائة دينار  كويتي وذلك لعدم حضر ما جرت به الأعراف البرلمانية من تبادل للهدايا الرمزية في اللقاءات والزيارات البرلمانية المتبادلة.

     ومما تجدر الإشارة إليه أن المخالفة التي يرتكبها العضو وتحال إلى لجنة القيم ، إلى جانب الإجراء الذي يتخذه المجلس بصددها ، قد يكون لها جزاء تأديبي أو جنائي مقرر في قوانين أخرى وبصفات أخرى ولدى جهات أخرى غير مجلس الأمة ، ومن ثم كان النص في المادة ( 27 مكرر ب ) على حق المجلس في إبلاغ هذه الجهات لاتخاذ شؤنها فيما ينسب إلى العضو مشكلا مخالفة مما تختص بها.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك