(تحديث4) المجلس يؤبن الملك عبدالله غداً

محليات وبرلمان

الموافقة على قانون تنظيم جمع السلاح في مداولته الثانية، ورفع الحصانة عن العتيبي ودشتي والفضل

5218 مشاهدات 0

من جلسة اليوم

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على قانون تنظيم جمع السلاح في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة وذلك بعد انجاز اللجنة البرلمانية المشتركة تقريرها بشأنه.
وكان مجلس الامة قد اتخذ قرارا في جلسة اليوم بإحالة التعديلات المقدمة على مواد القانون الى لجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية وشؤون الداخلية والدفاع البرلمانيتين لمراجعتها في صيغتها النهائية وعرضها في جلسة الغد إلا أن اللجنة استعجلت انجاز تقريرها اليوم بحضور وزير الداخلية وعرضته للمداولة الثانية.
ونصت المادة الرابعة من القانون وفق تقرير اللجنة على أن 'يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة على لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة'.
أما المادة الخامسة فنصت على أن 'يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لاتزيد عن 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال'.
ونصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان 'يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون اخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية'.
كما نصت المادة السابعة الجديدة على ان 'يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويلغى كل حكم أو نص يتعارض مع هذا القانون'.
من جهته تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بالعمل بكل شفافية ووضوح في تطبيق هذا القانون مشيرا الى ان 'هناك بوادر نجاح وتعاون في هذا القانون حيث بادرت مجموعة من العوائل بالاتصال علينا لتسليم أسلحتها'.
وأكد الوزير الشيخ محمد الخالد في مداخلة بعد اقرار القانون التزام وزارة الداخلية بعادات وتقاليد المجتمع وبتعاليم الدين الاسلامي الحنيف في عملية طلب دخول المنازل لاجراءات التفتيش عن الأسلحة حيث أعدت الوزارة كوادر نسائية متخصصة في هذا الشأن.
وذكر ان وزارة الداخلية تمتلك لعمليات التفتيش التقنيات والأجهزة الكاشفة لما وراء الجدران دون الحاجة الى هدمها مشيرا الى أنه سيقوم بتزويد المجلس بتقارير دورية في حال طلب ذلك منه لاسيما في فترة الاشهر الأربعة الاولى المتعلقة باعفاء الاشخاص من العقوبة في حال تسليمهم الأسلحة من تطبيق هذا القانون.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الى جلسة الغد التكميلية.

كما  وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بالاجماع على قانون إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الأولى.
وقالت المذكرة الايضاحية الواردة في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إن القانون 'جاء نظرا الى ما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضايا الاحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية في مكان واحد بدور العدالة لما تتسم به قضايا الاحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الامور الأسرية الخاصة بالزوجين والأولاد.
حيث يقتضي ذلك ضرورة إعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الاحوال الشخصية بعيدا عن اجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجراءات تتناسب مع طبيعتها على نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع.
ومن المزايا التي يحققها القانون بحسب تقرير اللجنة فصل مبنى محكمة الأسرة كمبنى مستقل بعيدا عن المحاكم العادية حتى لا يختلط الصغار بغيرهم من عناصر وأطراف القضايا الجنائية واختصار درجات التقاضي لكي تنتهي عند مرحلة الاستئناف ولا يطعن في أحكامها بطريق التمييز توفيرا للوقت والجهد والعناء.
ووجود قاضي تنفيذ متخصص يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالقرارات والأحكام التي تصدر من محكمة الأسرة مما يؤدي الى سرعة تنفيذها وذلك بتذليل العقبات التي تؤدي الى عدم التنفيذ أو البطء فيه'.
ونصت المادة الثانية من القانون بعد التعديل وموافقة المجلس على ان 'تشكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاض واحد وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاسئتناف وللمجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية ان يعهد برئاسة كل او بعض دوائر الاحوال الشخصية الكلية بمحكمة الاسرة الى مستشارين بمحكمة الاسئتناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس'.
ومن مزايا القانون أيضا انشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية بغية انهاء الكثير من الطلبات المقدمة إليها صلحا أو إتفاقا بين أطرافها كما يعطي اعضاء مكتب التسوية حرية الاتصال المباشر بأطراف النزاع وبعيدا عن وكلائهم ويمكنهم الانتقال الى مقر اقامتهم للاطلاع على اسباب النزاع في مهده ومكانه الأمر الذي يساعد في إنهاء النزاع صلحا أو إتفاقا.
ويتضمن القانون إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ويكون تدخلها وجوبا في الدعاوى المرفوعة أمامها وإيداع مذكرة بالرأي فيها أو كلما طلب منها ذلك وإلا أصبح الحكم باطلا مما يعد ضمانة اخرى لأطراف النزاع الاسري.
وحرصا على وحدة القضاء الكويتي قضت المادة الثالثة من القانون أن يشمل اختصاص محكمة الأسرة الكويتيين وغير الكويتيين كافة أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم كما دعا القانون الى انشاء مراكز للرؤيا ينهي الخلافات على مكان تواجد الصغير (الطفل) مع أحد والديه ومع من لهم الحق في رؤيته.
وقال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع في مداخلة خلال الجلسة ان القانون يهدف الى انشاء محكمة مستقلة في كل محافظة تسمى محكمة الأسرة وتضم دوائر كلية واستئنافية ويصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل.
وأضاف الصانع ان الهدف من هذا القانون توفير الخصوصية للأسرة نظرا الى خصوصية النزاعات الأسرية والاحوال الشخصية وحتى تكون بعيدة عن الجلسات الجزائية موضحا أن القانون يتضمن انشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة بعيدة عن النيابات الاخرى كالمخدرات بغية تحقيق الخصوصية للأسر.
وذكر ان القانون يهدف كذلك الى الحفاظ على الجوانب النفسية للطفل بعيدا عن مخافر الشرطة حيث يقضي بإنشاء مركز في كل محافظة يخصص لتسليم المحضون ورؤيته وذلك في حال الخصومة بين الزوجين بشأن المحضون.

12:11:40 PM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب نيابي بتخصيص ساعة في بداية جلسته غدا لتأبين المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تقديرا وعرفانا بدوره وتخليدا لذكراه طيب الله ثراه.

كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء سعدون حماد العتيبي ونبيل الفضل والدكتور عبدالحميد دشتي على ان يبلغ بالقرار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي أوصى برفع الحصانة عن النائب العتيبي في القضية رقم (549/2014 حصر العاصمة - 114/2014 جنح الروضة) بموافقة 32 ورفض ستة وامتناع اثنين من اجمالي الحضور وعددهم 40 عضوا.
كما وافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل في القضية رقم (95/2014 جنح المباحث - 1437/2014 حصر نيابة الفروانية).
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير اللجنة الذي أوصى برفع الحصانة بموافقة 33 ورفض اربعة وامتناع ثلاثة من اجمالي الحضور وعددهم 40 عضوا.
ووافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبدالحميد دشتي في القضية رقم (768/2014 حصر العاصمة - 416/2014 جنح الصالحية).
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير اللجنة الذي أوصى برفع الحصانة بموافقة 35 ورفض ثلاثة وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 40 عضوا.

وأحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات الى لجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية وشؤون الداخلية والدفاع البرلمانيتين لمراجعة التعديلات المقدمة عليه على أن يعرض التقرير للمداولة الثانية في جلسة الغد.
ونص القانون الذي انتهت اليه لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقريرها على انه 'يجوز للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الاخرى'.
وجاء في المادة الثانية أنه 'على القائمين بالتفتيش تنفيذا للاذن الصادر طبقا لأحكام المادة السابقة الالتزام بجميع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960'.
ونصت المادة الثالثة بعد التعديل على أنه 'مع عدم الاخلال بالحصانة المقررة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية السارية - تطبق احكام هذا القانون'.
أما المادة الرابعة فنصت بعد التعديل على ان 'يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس لمدة على لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بحد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة'.
ونصت المادة الخامسة بعد تعديلها على أن 'يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف دينار كل ما يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات او مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الارهابية لبيعها لها أو شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال'.
كما نصت المادة السادسة بعد تعديلها على أن 'يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون وأي قانون آخر كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر او المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية'.
ونصت المادة السابعة على 'إلغاء العقوبات الواردة في القوانين الاخرى ذات الصلة بهذا القانون'.

وخلال مداخلة بجلسة اليوم تعقيباً على سؤاله لوزير الإسكان عن مدينة صباح الأحمد أكد النائب د. محمد الحويلة ان أهالي مدينة صباح الحمد يتعجلون تنفيذ البنية التحتية والخدمية بالمدينة ، وأشار الحويلة : ان المدينة ذات كثافة سكانية عالية وتعتبر من أكبر المدن من حيث المساحة ، وان من المتوقع حسب الاحصائيات والتوسع العمراني حولها ان تكون احدى محافظات الدولة، فالمفترض ان يكون هناك تخطيط للمستقبل وأن نتدارك الامور قبل ان نواجه مشكلة وتحديا أكبر للخدمات  وفق الوضع الحالي .
وطالب الحويلة بسرعة الاستعجال بتنفيذ المرافق الخدمية من مستشفى وجامعة وجمعيات تعاونية ومخفر ، كذلك تنفيذ المخطط الخاص بالإنارة والتشجير ولا بد من الاهتمام بهذه المدينة فهي تحمل أسم صاحب السمو أمير البلاد والد الجميع، ونشكر وزير الاسكان ونتمنى عليه أن يتابع عن كثب تنفيذ مشاريع مدينة صباح الأحمد .
وأشار الحويلة ان وزير الاسكان أكد أنه تم التوزيع بالكامل لمدينة صباح الحمد بالنسبة للمنازل وجاري التنسيق مع جميع جهات الدولة للبدء في انهاء جميع المراكز الخدمية في المدينة .
وأكد أنه خلال هذا الشهر سيشتغل المركز الأمني وشهر مارس سيعمل المركز الصحي .
وطالب الحويلة إنشاء شبكة طرق تخدم المنطقة، فلا طريق واحد(طريق ميناء عبدالله-الوفرة) و هو طريق خطير مكون من حارتين فقط، فالمطلوب سرعة إنجاز مشروع طريق الوفرة 306 .
وأختتم الحويلة قائلاً نتمنى في دور الانعقاد هذا أن يتم تنفيذ الكثير من المشاريع التي ينتظرها المواطن حتى نوفر له السكن الملائم فأن الكل يعلم ان القضية الاسكانية هي أولوية السلطتين ونحمد الله أن الأمور تسير على ما يرام .

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك