عن تعديلات الحجز والحبس الاحتياطي!.. يكتب حمد السريع

زاوية الكتاب

كتب 499 مشاهدات 0


الأنباء سوالف أمنية / الحجز والحبس الاحتياطي حمد السريع عام 2007 بحثت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة فكرة تقليص فترة الحجز من أربعة أيام الى يومين وتم استدعاء مجموعة من ضباط الشرطة، كنت أحدهم، واستمعت اللجنة لوجهة نظر ممثلي وزارة الداخلية ورأت عدم تعديل المادة 60 لأسباب منطقية. عام 2012 عدل مجلس الأمة المواد القانونية ارقام 60 ـ 69 ـ 70 ـ 75، وأضاف المادة 60 مكررا، حيث قلل فترة الحجز لدى الشرطة الى يومين بدلا من أربعة أيام، والحبس الاحتياطي من واحد عشرين يوما الى عشرة أيام ومنح المتهم حق الطعن ضد قرار الحبس الاحتياطي امام القضاء خلال ثمان وأربعين ساعة ومكن المتهم من الاتصال بمحاميه فور ضبطه من الشرطة او امام النيابة العامة. هذا التغيير كان مخالفا لرأي جمعية المحامين في حينها والتي طالبت بتعديل المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي والسماح بإخلاء سبيل المتهم المعروف عنوانه او ممن لا يخاف هروبه. تعديل المادة 60 المتعلقة بتقليص فترة حجز الشرطة من اربعة ايام الى يومين وتعديل المادة 69 بتقليص فترة الحبس من واحد وعشرين يوما الى عشرة أيام أدى الى زيادة الجريمة لأن ضباط وزارة الداخلية كثيرا ما يعجزون عن استكمال قضيتهم وضبط بقية المتهمين بسبب ضيق الوقت الذي لا يسعفهم ومن يشير الى امكانية ضبط بقية المتهمين بعد عرض الآخرين على النيابة العامة او سلطة التحقيق فذلك وارد ولكن دون أدلة جنائية تدينه لأنهم عرفوا بضبط شركائهم وأزالوا الأدلة المادية، كما حدث في جريمة تفجير مسجد الصادق حين ازالت امرأة جميع الأدلة المادية من اجهزة الهاتف عن تصوير تحركات المجرمين واتصالاتهم، اما تقليص فترة الحبس من واحد وعشرين يوما الى عشرة ايام فجعل غالبية وكلاء النيابة العامة والمحققين ينبذون حبس المتهم مهما كانت جريمته لأن قصر الوقت يجبرهم على إحالة اوراق القضية منقوصة الى قاضي التحقيق ولهذا باتوا يخلون سبيل المتهم بكفالة مالية ليعود ويرتكب مزيدا من الجرائم. يبقى الخلاف بين المؤيدين والمعارضين باصدار تلك التعديلات في قانون الاجراءات بمرسوم ضرورة او الانتظار لحين انعقاد مجلس الأمة أمرا ايجابيا في استعراض وجهات النظر المختلفة وان كنت لا أرى أي ضير من اصداره بمرسوم ضرورة وبعد ذلك عرضه على مجلس الأمة للمصادقة عليه.
الأنباء

تعليقات

اكتب تعليقك