الكويت توضح 'اتفاقية تسليم المتهمين':

محليات وبرلمان

لكل دولة الحق بالإمتناع عن التسليم لأي دولة أخرى

3847 مشاهدات 0


اكدت وزارة العدل حرصها على السعي نحو متابعة أطر تعزيز التعاون العدلي القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 
وقال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان ما يصدر عن الاجتماعات العدلية الخليجية من توصيات وقرارات ما هو ألا تأكيد على غايات ومستهدفات كرستها دول المجلس من خلال التنسيق والتكامل والترابط بين اجهزتها في جميع الميادين.
 
واضاف أن دول مجلس التعاون تهدف الى وحدتها وتعميق وتوثيق الصلات وأوجه التعاون القائمة بينها ووضع انظمة مماثلة في مختلف الميادين مبينا ان من ذلك قيام الاجهزة العدلية القانونية والقضائية بتقديم عدة مشاريع قوانين تصب في مصلحة المنظومة الخليجية.
 
وذكر أن اقرار مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرا يعزز ذلك في ضوء ما تواجهه دول المجلس حاليا من تحديات واخطار تستوجب ضرورة اكتمال منظومة الاتفاقيات القانونية والقضائية المبرمة في اطار مجلس التعاون عند صياغتها واعدادها لمشروع الاتفاقية.
ولفت الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار الالتزام بالدساتير الوطنية في الدول الخليجية والالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الصدد لا سيما ما يتعلق منها على سبيل المثال بأن لكل دولة طرف في الاتفاقية ان تمتنع عن تسليم مواطنيها وفقا لنص المادة السادسة من مشروع الاتفاقية.
 
وقال ان تلك المادة تنص على ان لكل دولة طرف ان تمتنع عن تسليم مواطنيها وعلى السلطة القضائية المختصة وفقا لقانونها الوطني اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم اذا ما وجه اليها طلب بذلك من الدولة طالبة التسليم مصحوبا بالبيانات والوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذه الاتفاقية.
 
واوضح أن المادة تنص ايضا على ان على الدولة الطرف المطلوب منها التسليم اخطار الدولة الطرف طالبة التسليم بالاجراءات الجزائية التي تم اتخاذها.
 
ولفت الانصاري الى ان هذا النص يتماشى مع المبدأ والقاعدة الدولية وهي التسليم او المحاكمة المتصلة بازدواجية التجريم لدى الطرفين الطالب والمطلوب منه.
وذكر انه لما كانت مبادئ الدستور الكويتي والقانون والاعراف تمنع تسليم المواطنين الكويتيين فان الكويت تمتنع عن تسليم المواطنين بموجب هذه المبادئ وحكم المادة 28 التي تنص على انه 'لا يجوزابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها'.
 
واضاف ان ذلك يؤكد على المضامين المتعلقة بتلك الاتفاقية وخاصة حكم المادة 20 من مشروع الاتفاقية والتي تنص على ان 'تخضع هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الاعلى عليها للاجراءات الداخلية المنصوص عليها في الانظمة الاساسية لكل دولة من الدول الاطراف وتدخل حيز النفاذ من تاريخ اكتمال ايداع وثيقة التصديق من ثلاث دول لدى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية'.
 
وقال ان موافقة وزراء العدل على مشروع الاتفاقية تستتبعه العرض على المجلس الوزاري ومن ثم قادة دول المجلس في اجتماعهم المقبل لاقرارها وبعد ذلك يستوجب بالنسبة لدولة الكويت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة واصدارها وفقا للقانون.
 
واكد حرص وزارة العدل على اهمية التعاون المتبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وصولا للحد من الجريمة عن طريق ملاحقة مرتكبيها ومكافحتها وتحقيقا للعدالة.
الآن- كونا

تعليقات

اكتب تعليقك