(تحديث1) طنا يستجوب هند الصبيح

محليات وبرلمان

محاور الصحيفة: الإعاقة والقوى العاملة والجمعيات ودور الرعاية، والوزيرة: سأرد على كافة المحاور

6095 مشاهدات 0

مجلس الامة

جددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تأكيد استعدادها لصعود منصة الاستجواب لتفنيد المحاور الأربعة التي احتوى عليها استجواب النائب محمد طنا والذي قدمه بشكل رسمي اليوم.
وأبدت الصبيح في تصريح صحافي ترحيبها بالاستجواب لأنه أحد الأدوات الدستورية لنواب مجلس الأمة لتفعيل الرقابة على الحكومة واظهار الحقائق وإصلاح أي خلل وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضافت أنها ستقوم بالرد على كافة محاور الاستجواب وتفنيدها معتبرة ذلك فرصة ليعلم الجميع حجم الجهود المبذولة وحجم الانجازات التي قدمت خلال فترة توليها المسؤولية التي كلفت بها بالتعاون مع منتسبي الجهات التي تشرف عليها سواء موظفين أو قياديين.

وتقدم عضو مجلس الأمة محمد طنا باستجواب مقدم الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية حول الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة و الهيئة العامة للقوى العاملة، والجمعيات التعاونية، و دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،
تحية طيبة وبعد ،،
إستنــاداً إلى المـــادة 100 مـــن الدستــور ، أتقــــدم بالاستجــواب المرفـــق المــوجــه إلى السيدة / وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمـل ووزيـر الدولــة لشــؤون التخطيــــط والتنميـــة .
برجاء إتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه عملاً بالمواد 135 وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
مع خالــــص التحيــــــة ،،،
مقــــدم الاستجواب
عضو مجلس الأمة
النائــب / محمــد طنـــا

ـ مرفق صحيفة الاستجواب الموجه إلى السيدة / وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها .

مقدمة
قال تعالى 'وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق , وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا' سورة الاسراء أية 80
لما كانت المسئولية السياسية على قدر السلطة الممنوحة ، وأنه كلما تعددت السلطات وتوسعت فإن المسئولية السياسية تكون عظيمة وضخمة ، وخاصة عندما تتعلق بمقدرات الوطن والمواطن ذات الركائز الأساسية سواء مالياً وإجتماعياً.
ولما كانت السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل تملك من السلطات التنفيذية الإدارية والمالية والإجرائية ما يمكنها من إتخاذ الاجراءات والقرارات والاحتياطات اللازمة السابقة واللاحقة ، لتدارك الأخطاء والمخالفات التي قد تنجم من جراء سوء الأعمال والقصور بالتنفيذ والاهمال بالانجاز والمتابعة والعجز بالرقابة المباشرة والغير مباشرة ، فإن المسئولية السياسية ناهيك عن المسئولية الأخلاقية عن أية أخطاء وقصور وإهمال تتبعه نتائج كارثية تتعلق بالعبث بمقدرات الدولة المالية والضرب بعرض الحائط بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المرافق والهيئات والمنشأت المسئولة عنها السيدة الوزيرة
ولكل ما سبق والذي يحدد الارتباط الوثيق بين المسئولية السياسية والسلطة الممنوحة فإننا نلخص إستجوابنا بالمحاور التالية: .

المحور الاول : الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
مقدمة
استنادا على ما نص عليه الدستور ، وما ذهبت إليه وتفاصيله ، بالمذكرة التفسيرية والمؤكدة على مسئولية الدولة مسؤولية جامعة وشاملة لكل ما يكفل صيانتها لدعامات المجتمع بكل فئاته (المادة 8 و11) من الدستور، والذي على ضوئه يجب أن تلتزم كافة المؤسسات بتنفيذ ذلك ، وبالذات المؤسسات المسئولة مسئولية قانونية وإدارية عن فئات المجتمع لها من المعانات الجسدية ما يكفيها ولا تريد إلا أن تُنجز معاملاتها بصورة إدارية وقانونية سلسة وأن لا تكون تلك المؤسسات التي وُضعت لأجلها وخدمتها هي جزء من معاناتها الرسمية وتزيد الأعباء على من لا يستطيع إنجاز مطالب حياتية بصورة طبيعية وميسره.
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تكون الطامة الكبرى عندما تكون تلك المؤسسة هي مرتع مُباح لتبذير المال العام بصورة أقل ما يُقال عنها إنها لا تراعي القانون أو أبسط الطرق الإدارية المنسجمة مع القوانين ذات الصلة سواء تلك المتعلقة بديوان المحاسبة أو قرارات الخدمة المدنية أو إجراءات الصرف المعتمده من قبل وزارة المالية ، ناهيك عن مخالفتها للمادة (17) من الدستور والخاصة بحماية الأموال العامة وحرمتها.
وعلى ضوء ما سبق وما سيتم تفصيله لاحقاً ، وحفاظاً على حقوق فئة من المجتمع تتطلب العون القانوني لإحقاق حقوقها ، وعندما نجد هذه الفئة أن الهيئة المسئولة عنها لا أُذن تسمع ولا عين ترى همومها اليومية المتراكمة وتنشغل بإستباحة المال العام ومخالفة القانون بإفادة من لا يستحق قانونياً وإدارياً على حساب المستحق.
عندما نرى هذا الكم من المخالفات ولا يوجد بالوزارة من يُحرك ساكناً لوقف هذه المخالفات ودرءها، وعندما يُبَح صوت كافة المُخلصين بهذا الشأن دون حتى صدى صوت للمسؤولية أو الاعتراف بوجود الخلل القانوني والإداري المتراكم للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة فإننا وجدنا أنفسنا مضطرين لتفعيل القناة الدستورية المنصوص عليها بمادة (100) وذلك لإرجاع الحق ، وتدارك ما تبقى من مصداقية قانونية وإدارية لهذه الهيئة التي كنا نتطلع لتكون من أولى الهيئات بالتنظيم القانوني والإداري والرقابة المالية ذات الشفافية المتناسقة مع قانون ديوان المحاسبة والجهات ذات الاختصاص والعلاقة.

أولا المخالفات المالية (مخالفة مادة 11) من الدستور : وفقا لتقرير ديوان المحاسبة 2015
1- قيام الهيئة بالتعاقد مع عدة شركات لتوريد وتركيب وصيانة الأجهزة التعويضية بمبلغ وصل إلى 1.035.795 دينار كويتي ، وهذه التعاقدات شابهها المخالفات المالية المتراكمة التالية :-
أ- إبرام العقود دون تحديد تاريخ ومدة التعاقد.
ب- عدم تحديد مدد التوريد الواجب أن تُرفق بملحق للعقود.
ج- عدم تحديد وبيان نوعية الأجهزة المُورده والمستفيدين من الأجهزة التعويضية المتفق عليها.
د- إستمرار تعامل الهيئة مع الشركات بعد إنتهاء مدة التعاقد دون سند قانوني أو تعاقد جديد.
2- قيام الهيئة بإجراء مناقصات توريد لنوعية من الأجهزة تزيد كل مناقصة عن مبلغ مائة ألف دينار كويتي دون أخذ الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة عملاً بالمادة (13،14) من قانون رقم (30) لسنة 1964م ، مما يثير كثير من الشبهات المالية واليقين القانوني بتعمد المخالفة
3- قيام الهيئة بإستيراد أصناف و تكليف بإجراء الأعمال بالممارسة أو المناقصة بمبلغ يزيد عن خمسة ألاف دينار كويتي من غير طريق لجنة المناقصات المركزية مما يٌعد مخالفا للمادة ( 3 )من قانون 37 لسنة 1964بشأن المناقصات العامة ، والأدهى والأَمَر والمُؤلم والذي ينُم عن عدم إكتراث بالمال العام أو القوانين المنظمة له ، أن تلك المبالغ وصلت إلى أضعاف مبلغ خمسة ألاف دينار كويتي ما بين 51 ألف دينار و72 ألف دينار مما يؤكد التعمد !!
4- إمعانا وتعمداً وقاصداً مخالفة كافة القوانين المنظمة لكيفية التعاقد والمناقصات المتاحة على ضرورة أخذ الموافقات المسبقة من الجهات الرسمية على العقود المبرمة ، فقد خالفت الهيئة المادة (5) من المرسوم (2) لسنة 1960 لإدارة الفتوى والتشريع بشأن ضرورة أخذ الرأي المسبق منها ومراجعة العقود التي تزيد قيمتها عن 75 ألف دينار كويتي.
وبالنظر إلى الفقرة (2 ، 3 ، 4 ) نرى التعمد الفاضح والتجرؤ السافر وعدم الاكتراث المتراكم من قبل الهيئة العامة لشئون الاعاقة بمخالفة كافة القوانين المُنظمة لعملها المالي سواء تلك القوانين الخاصة بديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية ، أو إدارة الفتوى والتشريع مما يُعطي الدلالة القاطعة بعدم وجود مُساءلة قانونية ورقابة إدارية من قبل رئيس المجلس الهيئة العامة والمٌمثلة (بوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل) وهذا الأمر يتأكد من خلال تكرار تلك المخالفات وبصورة تعطي الاستمرارية والتعمق بها بصورة تدعو إلى الدهشة والاستغراب الذي يصل إلى القناعه بالمشاركة بتلك المخالفات.
5- إنتهاء صلاحية كافة خطابات الضمان لكافة العقود مع الهيئة وإستمرار تلك الشركات بالعمل دون وجود أية تغطية قانونية ومالية تعطي الهيئة الحق اللاحق بالمحاسبة وضمان حقوقها وحقوق المستفيدين من تلك العقود ، وبالأخص إن تلك العقود تتعلق بمتطلبات ذوي الاحتيياجات الخاصة مما يفترض أن تكون كافة الضمانات المالية متوفرة وبصورة مُضاعفة للتنفيذ بالصورة المطلوبة ، إلا أننا نجد أن أبسط الحقوق والالتزامات القانونية والمالية على الشركات لم تتوفر.

ثانياً : المخالفات الإدارية المالية :
عندما نستعرض كافة المخالفات الإدارية التي سنُذكرها فإننا أمام إحتمالين لا ثالث لهما ، إما أن نكون أمام إدارة لا تعرف (ألف ، باء) الإدارة وكيفية إصدار القرارات المٌنظمة للعمل والجهد الكامل بكافة القوانين ذات الصلة ، وإما نكون أمام إدارة وفريق يتعهد تلك الأعمال الموغلة بالأخطاء والخطايا الإدارية التي تُكبد الدولة خسائر مالية ناجمة عن سوء الأعمال وفريــق يعرف كافـــة تفاصيل أعماله الواضحـــة المعالـــم بالأخطاء والمخالفـــات المتكـــرره ، ويستمر بها لعدم وجود رقابة ومحاسبة من قبل المسئولين من المجلس الأعلى للهيئة والذي تمثله وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل .
فإن كانت أعمالهم تَنُم عن جهل مُطبق فتلك مصيبة ، وإن كانت تَنُم عن تعمد بالمخالفة فالمصيبة أعظم!!! وفي تلك الحالتين المسئولية السياسية والقانونية والإدارية تقع بصورة مباشرة وكاملة على وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل.
لنستعرض معا تلك المخالفات بصورة ميسرة :-
1- إصدار سبعة قرارات إدارية بتشكيل فرق عمل بتاريخ لاحق لبدء أعمالها ، مما يعني الانتفاء القانوني لتلك الفرق وعلى الرغم من ذلك استمرت بأعمالها ، وهناك من الفرق صدر قرار بتشكيليها بعد مرور أربعة أشهر من القيام بأعمالها .
2- تشكيل فرق عمل لطبيعة أعمال تٌوجد وحدات تنظيمية بالهيكل تقوم بذات الأعمال مما يُعد مخالفاً للبند (أ) من المادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011.
3- قيام بعض أعضاء الفرق المُكلفة بإجازة خلال فترة إنجاز الأعمال ، مما يُعد مخالفاً بضرورة تواجد أعضاء الفرق في مقر الهيئة بعد إنتهاء فترة الدوام الرسمي بصفة يومية لإنجاز الأعمال المكلفين بها.
4- قيام عدد من اعضاء اللجان بإثبات حضورهم بأكثر من لجنة على الرغم من انعقادها بنفس التاريخ والوقت مما يثير شُبهة عدم صحة التوقيع وبالتالي صرف مبالغ دون وجه حق – مخالفة المادة ( 4 ) للقرار رقم ( 1 ) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
5- تشكيل لجان متلازمة المهام والاختصاصات مع فرق العمل وبذات الأعضاء وبنفس فترة الإنجاز مما أدى إلى إزدواجية الأعمال وصرف مكافأت دون وجه حق.
لكل ما سبق وما تيسر دون ذكر الكثير والمتراكم من تلك المخالفات الإدارية وتنوعها ، تلك المخالفات الصادمة التي تجعلنا بحالة قلق دائم وخوف مستمر على أبناء تلك الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، إذ كيف يؤتمن على أعمالهم من يغرق بتلك النوعية من المخالفات التي تعطي إنطباعاً متزامناً ما بين جهل دون رقابة وبين مخالفات متعمدة دون محاسبة ، وفي تلك الحالتين المزريتين الصادمتين فإن المسئولية والتي أعطته وفقاً للسلطة الممنوحة تقع وبصورة كامة وجذريه على المسئول الأول كهيئة الاعاقة والممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المخالفات المالية ذات العلاقة المباشرة مع الغير – مدارس – جمعيات :
1- صرف مبالغ لجمعيات نفع عام لم ينص قرار إشهارها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على تقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية مما يُعد مخالفاً للبند (6) من المادة (7) من القرار رقم (131) لسنة 2014م بشأن ضوابط وصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة.
أ- مركز تقويم وتعليم الطفل رسوم الطالب 5.635 خمسة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون دينار كويتي
ب- الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين رسوم الطالب 3.163 ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وستون دينار كويتي
2- لم تصدر الهيئة الموافقات المسبقة لكل من الحضانات والمدارس وجميعات النفع العام مخالفة بذلك (المادة 7) من القرار رقم (131) لسنة 2014 ، مما يعني عمل تلك المدارس والحضانات مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة بصفة غير قانونية.
3- قامــت الهيئــــة بصــرف رســوم دراسيــة لبعض المدارس الغيــــر مرخصــة من وزارة التربية ، مما يُعد مخالفاً للمادة (7) من القرار (31) لسنة 2014م.
- دسمان النموذجية ثنائية اللغة الخاصة.
- مدرسة النبراس الدولية ثنائية اللغة.
- مدرسة أم القرى النموذجية الأهلية.
4- صــــــــرف رســـــــوم دراسيـــــة لمـــــــدارس وحضـــــانات غيــــــر مشمـــوله بقــــرار الهيئــــــــة رقــــــــــم (171) لسنـــــــة 2014 بشـــــأن قواعــــــد وأحكــــــام وضوابــــط رســــــــــــوم مــــــــدارس وحضانــــات ذوي الاعـــــاقة والــذي حـــــدد المــــــدارس والحضـــانات التابعـــــــــة لهــــا مع تحــــــديد الرســـــــوم الخــاصـــة بهــا ومنها الآتي:-
- حضانات كويت بلوسكاي 137.177 مائة وسبعة وثلاثون الفا ومائة وسبع وسبعين دينار كويتي
- حضانة إنسان 95.509 خمسة وتسعون الفا وخمسمائة وتسعة دينار كويتي
- حضانة بيت الأطفال 29.864 تسعة وعشرون الفا وثمان مائة واربع وستون دينار كويتي
- مؤسسة الإعداد النموذجي 320.624 ثلاثة مائة وعشرون الفا وستمائة واربع وعشرين دينار كويتي
- مؤسسة التأهيل الإرشادي 212.823 مائتان واثنا عشر الفا وثمانمائة وثلاثة وعشرين دينار كويتي
المخالفـــــــات الإدارية :
سوف نتحدث في هذه النقطة عن مأساة إدارية تَنُم عن عدم إكتراث بتعيين مسئول مُثير للشُبهات بجهة تعتني بمواطنين يُعانون ما يُعانون ويحتاجون لشخصية تقود أعمالهم ، شخصية تكون ذات تاريخ ناصع وملف نظيف!.
عندما تقوم السيدة الوزيرة بتعيين مديراً عاماً للهيئة العامة لذوي الإعاقة تَحوم حوله كثير من الشُبهات القانونية والإدارية ، وأُحيل للتحقيق بفعل مشين متعلقة بالشرف وأُوقف عن العمل بوزارة التربية –مقر عمله السابق – وكذلك أوُقفت كافة ترقياته لأسباب إدارية بخلاف ما ذُكر سابقاً وأسباب قدراته فإننا هنا نكون أمام وزيرة لا تعي مسئوليتها الإدارية ودورها الراكز بكيفية إختيار القيادات ، وكذلك تعمدها بعدم الإكتراث باللوائح المنظمة لتعيين القيادات ، وطبيعة الوظيفة والموقع المختار له!!.
كذلك تعددت وتنوعت المخالفات الادارية داخل هيئة ذوي الاعاقة والتي تخالف القوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
1- صرف مبالغ إيفاد لبعض موظفي الهيئات لحضور ندوات خارج البلاد بإعتبارها مهمة رسمية مما يُعد مخالفاً لتعميم ديوان الخدمة رقم (22) لسنة 1980 .
2- تعيين بالوظائف الإشرافية داخل الهيئة بصورة مخالفة للقرار رقم (25) لسنة 2006 الصادر من الخدمة المدنية سواء من حيث التخصص أو مدة الخبرة المؤهِلة لشغل الوظيفة الإشرافية .
3- يبلغ نسبة عدد الكويتين العاملين داخل الهيئة (83%) من إجمالي عدد العاملين مما يٌعد مخالفاً لقرار ديوان الخدمة المدنية (13) لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية بحيث تكون نسبة الكويتين العاملين (90%)

المخالفات الهيكلية التنظيمية والإدارية :-
لم يكتفِ مسئولي الهيئة بسيل المخالفات المالية أو المخالفات الإدارية ذات الصبغة الجماعية فيما يتعلق باللجان وفرق العمل وما شابهها من مخالفات متعمده ، وإنما تُواصل الغرق في مستنقع المخالفات الإدارية الهيكيلية من أجل التنفيع دون واعز من الحرص على الهيئة وطبيعتها وطبيعة الجمهور المستفيد من خدماتها.
هذا المستنقع الذي تجاوز الحدود الإدارية الممكن مناقشاتها أو إمكانية الاقتناع بالحجج ذات العلاقة ، وقامت الهيئة بتعيين أشخاص سواء موظفين أو على بند المكافأت مواطنين أو وافدين لا يمتون بأية صلة لطبيعة عمل الهيئة أو قانونها وإنما الرابط الوحيد هو صلة قرابة أو إنتفاع !!!
وسنحاول نسرد بعض الحالات التي تحت أيدينا والتي شابها كل ما سبق، وما خفي أعظم.
1- الاستعانة بأشخاص وافدين من خارج الهيئة للعمل بلجان إدخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين ، وهي لجنة يجب أن تكون سرية داخل رحم الهيئة ومن مختصين لما لهذه الملفات من خصوصية وأسرار اجتماعية، ومع العلـــــم أن الأشخـــاص الذين تم الاستعــــانة بهـــم غير مُؤهليـــــن علميــــاً ووظيفيـــــاً وقانونيـــاً.

2- الاستعانة بخدمات أحد الوافدين للعمل بمكتب المدير العام للهيئة في مجال الاستشارات لذوي الاحتياجات الخاصة بمكافأة شهرية (1400) ألف وأربعمائة ديناركويتي ، علماً بأن المذكور يحمل تخصص 'تربية رياضية' وهو تخصص لا يمت بصلة لطبيعة العمل داخل الهيئة
3- إستمرار أحد الوافدين بالعمل داخل الهيئة على الرغم من إنهاء خدماته بتاريخ 31/12/2014م ، وعلى الرغم من ذلك قام بتكليف زوجته باللجان العاملة بالهيئة متجاوزاً القرارات الإدارية المُنظمة ومُستبيحاً المال العام ، علماً بأن هذا لا يمكن أن يتم دون الموافقة الصريحة من قبل مسئولي الهيئة.
4- إصدار قرار من الهيئة رقم (295) لسنة 2014 م بإعتماد مركز تعليم وتقويم الطفل للاستفادة من دعم الحصص العلاجية الفردية المُقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم مع دفع كافة الرسوم لهذا المركز من قبل الهيئة، علماً بضرورة أن يكون هذا المركز معتمد من قبل وزارة التربية إلا أنه للأسف ليس معتمداً وليس مسجلاً أساساً .
5- لا توجد أية أسس ومعايير فنية وقانونية تم الاستناد عليها لاختيار المدارس المختصة أو جميعات النفع العام ذات الاختصاص بعمل وطبيعة ونشاط الهيئة.

خاتمة
بعد بيان عدد من المخالفات وليس كافة المخالفات ، هذه المخالفات المؤلمة والتي ابتعدت عن تطبيق كافة القوانين واللوائح ذات الصلة وبأسلوب متعمد ينم عن قصد واضح لارتكاب تلك المخالفات لغياب الرقابة والمسائلة ممن يملك ذلك وهي وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، وحتى تٌعتبر بصفتها مشاركة بكل تلك المخالفات بإصرارها على عدم المحاسبة أو الرقابة أو حتى المُسائلة الادارية ، وإنما وَقفت مُدافعاً عن تلك المخالفات مما يثير ليس علامات الشك وإنما يؤكد تأكيد اليقين بموافقتها على تلك المخالفات.
هذه المخالفات التي كلفت الدولة من المال العام ما يتجاوز الخمسين مليونا سواء بالتعاقدات المشبوهة مع الشركات التي ابتعدت عن القوانين المنظمة لتلك التعاقدات ، بما فيها الطامة الكبرى بإنتهاء كافة خطابات الضمان لكل الشركات المتعاقدة مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة مما يرفع المسئولية القانونية والمالية عن الشركات المخالفة ، وهذا الأمر – من الناحية القانونية البحتة – يثير شبهة التواطؤ بين مسئولي الهيئة وتلك الشركات ، إذ لايُعقل أن يتم تفعيل عقود دون ضمانات مالية!!.
أمــا فيمــا يتعلــق بالتنفيــع المؤسسي والإداري ، وبعـــد أن تم ســرد عدد من تلك المخالفات الإدارية فإننا أمام تنفيع مؤسسي مبرمج لعدد من المدارس وجمعيات النفع العام المخالفة لقانون الهيئة والتي ليس لها أي إعتماد لدى وزارة التربية.
هـــذه المدارس والجمعيـــــات – الواردة بالتقرير – وبصـــورة تفصيليــــة تم تنفيعهــا من خــلال المــال العام المُؤتمن عليه مسئولي الهيئة وعلى رأسهم وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ، تنفيعاً متكرر مخالفاً متعمداً ضاربةً كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك بعرض الحائط دون إكتراث بأحد !!!!.
لقد وصلت اللامبالاة وعدم الاكتراث بكل القوانين واللوائح المنظمة بالتلاعب الفاضح المتعمد بلجان وفرق العمل المشكلة داخل الهيئة من حيث الأسماء والتوقيتات والتشابك الهيكلي لهذه اللجان والقيام بإدخال أسماء للعمل بهذه الفرق لا تمت بصلة إدارية أو فنية لطبيعة عمل الهيئة سواء كويتين أو وافدين.
ومن المضحك المحزن أنه حتى في هذا التلاعب التنفيعي ارتكبت بطريقة عشوائية من حيث تزامن عدة فرق ولجان بأسمائها وتوقيتها وتواريخها وعلى سبيل المثال هناك أعضاء باللجان كانوا في إجازة سنوية وسُجل حضورهم باللجان بالتوقيع والتاريخ وهم بذات الوقت يستمتعون بالإجازة !!
وهذا الأمر يثبت إثباتاً قاطعاً بأن العاملين داخل هيئة ذوي الاعاقة وبالذات مسئوليها أن هناك حماية لهم من قبل وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل لكافة أخطائهم وخطاياهم وإلا ما تَجرؤوا لارتكاب هذا الكم والنوع من المخالفات ذات البعد القانوني والإداري والمالي.


المحور الثاني: الهيئة العامة للقوى العاملة
مقدمة
عندما نتحدث عن الهيئة العامة للقوى العاملة ، فإننا نتحدث عن العمود الفقري للتركيبة السكانية والتي هي أحد أركان الدولة ومفاصلها ، ونتحدث عن العنصر المؤثر بكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
الهيئة العامة للقوى العاملة هي الوعاء الأهم والممتلئ لكافة البيانات الاحصائية السكانية وطبيعة القوى العاملة ونوعيتها والتي على ضوئها تتم إصدارات القرارات الاجتماعية والاقتصادية وحتى العلاقات الدولية وكيفية تيسيرها.
بالتالي فإن أي إخلال أو تجاوز أو فساد قانوني أو مالي وإداري يكون ذو تأثير سلبي قوي ومباشر على كافة المكونات الأخرى لإرتباطهما جميعاً بهذه الهيئة لما تمثله من عمودٍ وسطيٍ لكل أمور القوى العاملة.
إن الدولـــــــة ذات البعـــــد المؤسســـي تضــع خطط العمل للدولة برمتها على ضوء معطيــــــــــات ومستجدات القوى العاملـــــة ، وكذلك تضــــع ميزانية الدولة لمدد متقدمة على ضـــوء ذلك ، والكويت ليست بمختلفة عن تلك الدول حيث منذ أمد والدولة الكويتية تضع خطط العمل السنوية والخطة الخمسية على ضوء الحجم السكاني المختلف الذي من المفترض أن تستقيه من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلة الآن بالهيئة العامة للقوى العاملة.
ولكن رغم كل الأهمية الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية لهذه الهيئة والتي تتطلب أن تكون نبراساً بكافة أعمالها وقدوة للمؤسسات الأخرى بالالتزام بالقوانين واللوائح سواء بالانتاجية والمحاسبة والرقابة والتنظيم الإداري الهيكلي الثابت المستقر ، إلا أنه ومع الأسف الشديد أصبحت موقعاً من المواقع التي يُبنى بها الفساد والمخالفات كما يُبني بيت العنكبوت !!.
فساد ومخالفات تعددت وتنوعت ما بين إدارية وظيفية لا تمت بصلة إلى الهدف من إنشاء هذه الهيئة وهو الارتقاء بالعمل والتميز الذي يستند على الخبرة والكفاءة العملية والعلمية ، مخالفات إدارية ووظيفية الهدف منها التنفيع الوظيفي الذي لا يراعي الأهمية القصوى لهذه الهيئة.
مخالفات كذلك تتعلق بسوق العمل وتجارة الإقامة وتجار الإقامات التي ترتقي إلى التوصيف (بالجريمه) بحق الدولة بكافة أركانها والمجتمع والأمن والأجيال القادمة !!! .
هذا الملف الذي يعتبر كداء السرطان المُميت القاتل والذي تتعامل معه وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بكل تسيب واللامبالاة وإحساساً بالمسئولية السياسية ناهيك عن المسئولية الأخلاقية والاجتماعية ،إذا لم يتم تداركه والغوص بأعماق أعراضه وأمراضه وإستخدام مشرط الجراح المتمكن المقتنع بضرورة حماية الدولة والمجتمع لكي تنعم الدولة بالأمان الاجتماعي !!.
المادة (22) من الدستور

المخالفات الإدارية التنظيمية
1- توجهنا بسؤال إلى السيده وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن الحالة الوظيفية لنائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة ، وقد أجابت الوزيرة على هذا السؤال ، وكم كانت الاجابة صادمة !! تَنُم عن عدم إكتراث بالنظم الإدارية والهيكلية التنظيمية ومبدأ الثواب والعقاب ، وكذلك تَنُم عن عدم إحساس بالمسئولية الإدارية ، والأدهى والأمر أنها ضربت بعرض الحائط المبادئ والمواد الدستورية التي تنُص على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءة وكذلك لم تٌلقِ بالاً لقانون ديوان الخدمة المدنية.
المذكور تخصص أدب / جغرافيا ، والسيدة الوزيرة تعينه نائباً لمدير عام هيئة تخصص بالعمل والعمالة والتركيبة السكانية والتي تحتاج مؤهلات محددة ذات علاقة بالقانون والإدارة لكي تستطيع أن تؤدي مهامها الوظيفية وفقاً لخلفية علمية متمكنة .
هذا من ناحية التخصص ، أما ما يتعلق بالخبرة والتي نستطيع التجاوز معها عن السلبيات الأخرى ، فإن خبرة المذكور طوال فترة تعيينه ليس لها أية علاقة بقضايا العمل والعمال والتركيبة السكانية.
وفيما يتعلق بالكفاءة وفقاً لمعايير التقييم الصادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للسنوات الأخيرة فإن تقديره لا يتجاوز 'جيد' وهذا بشهادة مسئولي المذكور، ناهيك عن عدم مباشرة العمل طوال الفترة السابقة وفقاً لما وصلنا ، ناهيك عن الإجازات الدائمة ، علماً بأنه لا يوجد أي بيان بشأن مباشرة العمل منذ 2000 إلى 2013
لكل ما سبق ورغم تعارضه السافر مع القواعد الدستورية التي تُنادي بالمساواة وتكافؤ الفرص وتعارضه كذلك مع قانون الخدمة المدنية بالمطلق من حيث الأولوية لتولي المناصب القيادية إلا أن الوزيرة ضربت بكل ذلك عرض الحائط وأصرت على توليه منصباً حساساً يتطلب كفاءة وقدرات علمية وعملية محددة مما يعني إطمئنان الوزيرة بعدم وجود رقابة ومحاسبة وعدم إكتراثها أساساً بذلك !!!.
2- قيام مستشار بمكتب السيدة / وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بإعتماد ترسية التعاقد مع شركة محددة لممارسة ميكنة أعمال الهيئة على الرغم من أن هذه الشركة ترتيبها سادساً من حيث الأسعار.
لنرى إلى أين وصل التسيب القانوني والإداري وكيف طغت اللامبالاة على أعمال الوزارة من قبل السيده / الوزيرة ، وعدم الاحترام للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقدات والترسية التي تنظمها قوانين عدة منها قانون لجنة المناقصات ومنها اللوائح الداخلية للوزارة، لنستطلع جسامة تلك المخالفات لهذا الإجراء.
أولاً : قيام المستشار بالعمل دون أن تكون له علاقة وظيفية محددة من حيث المسمى والدرجة والراتب ، وإنما يعمل بنظام المكافأة.
ثانياً: وفقاً للصلاحيات المالية والإدارية بالوزارة لايجوز بالمطلق ، لمن لا يحمل صفة وظيفية إتخاذ قرار من شأنه تحميل الوزارة تبعات قانونية ومالية تعاقدية ، ناهيك إن الصلاحيات المالية والإدارية تحدد من له حق الإعتماد سواء بالنسبة إلى طبيعة العقد أو مدته أو قيمته.
ثالثاً: لا يوجد قرار وزاري من قبل الوزيرة أو حتى الوكيل يعطي الصلاحية ولا يملكها أساساً- لذلك العمل.
رابعاً: القيام بالترسيه للفائز بالمركز السادس بالممارسة وذلك خلافاً لكافة القوانين المنظمة لذلك ورأي قانون لجنة المناقصات الحكومية.
هل هناك تسيباً وعدم إكتراث للقوانين واللوائح أكثر من ذلك ؟!!

المحور الثالث : الجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العمل:-
عندما نتحدث عن الجمعيات التعاونية ودورها ، فإننا نتحدث عن قطاع لا يوجد مواطن أو مواطنة بإختلاف أعمارهم ومشاربهم ليس له علاقة مباشرة أو غير مباشرة به سواءَ علاقة من حيث العمل الاجتماعي المؤسسي أو من حيث العمل الاقتصادي التجاري.
ولما كان هذا القطاع ذو الأهمية الحيوية موقعاً للمخالفات والأخطاء القانونية والادارية ذات النتائج السلبية مالياً وإدارياً ، فإننا هنا أمام وزيرة غير مكترثة بهذا القطاع أو متعمدة بعدم المتابعة والرقابة.
ولندخل بتلك المخالفات المتنوعة:-
أولا: التفسير الخاطئ والذي يترتب عليه أعمال قانونية وإدارية مشابه بالبطلان لنص المادة (4) من القرار الوزاري (35/2014) والتي تنص على 'لمجلس الإدارة حق تشكيل عدد (3) لجان رئيسية' اللجنة المالية والإدارية - لجنة المتشتريات – لجنة الخدمات الاجتماعية.
'ويجوز له تشكيل لجان مؤقتة على أن يتولى رئاسة اللجان الرئيسية أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء الهيئة الإدارية وبما لايزيد عن رئاسة لجنة واحدة فقط'.
والذي جاء التفسير الخاطئ قانونياً وبشكل متعمد من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على استفسار من قبل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية بجواز دمج اللجان سواء دمج اللجان الرئيسية أو دمج اللجان الرئيسة بالفرعية وبذات الأعضاء ، وهذه الفتوى تتعارض بصورة كاملة مع نص المادة المشار إليها ، مما يعني أمرين لا ثالث لهما إما هناك تعمد بطبيعة تفسير المادة لغايات غير شرعية وإما أن يكون من أصدر تلك الفتوى لا يفقه(أ-ب) بالقانون وفي الحالتين مصيبة، وهذا يترتب عليه دعم لبعض مجالس الإدارات الفاسدة.
ثانياً : التلاعب في البيانات المالية وبيان أرباح مخالفة للواقع لجميعة العمرية بميزانية 2015م بعلم مسبق من إدارة الرقابة التعاونية بالوزارة.
تم إبلاغ السيده وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل رسميا بتاريخ 31/8/2015م بطبيعة وحجم المخالفات المالية لجمعية العمرية بميزانية 2015م وبصورة تفصيلية ، وبالرغم من ذلك التفصيل والابلاغ الرسمي من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة والموثق رقمياً وتاريخاً إلا أن السيده وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل لم تُحرك ساكناً إزاء هذه المخالفات الجسيمة والعبث بأموال المساهمين، وحتى لم تُشكل لجنة تحقيق بهذا الشأن فهل يوجد استهتار وعدم مبالاة بحقوق المساهمين؟؟ ونحن هنا نتحدث عن حالة واحدة بجمعية واحدة فما بالك بالحالات الأخرى بالجمعيات المختلفة !!.
ثالثاً : غياب الدور الرقابي لإدارة التفتيش
عندما يتألم المختص من عدم إحساس المسئول الأكبر بطبيعة العمل وحجم المعاناة لتأدية ووضع الحواجز عن أداء العمل ، فإننا هنا نكون أمام سياسة إدارية مبرمجة لتعطيل عمل إدارة التفتيش حتى لا تمارس دورها الرقابي المُناط بها لرصد المخالفات المتراكمة في الجمعيات التعاونية وعندما يصل الأمر إلى شكوى مريرة يرفعها مدير الإدارة شارحاً المعاناة بكل تفاصيلها إلى السيده وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ويكون الرد الإهمال لتلك المذكرة وعدم المتابعة وإجراء تحقيق مُوسع لتدارك وقف عمل إدارة ذات أهمية خاصة ، فإننا أمام وزيرة لا تعي طبيعة وأهمية عمل إداراتها ولا تريد أي دور أو إنجاز مما يسمح للعابثين للعبث المالي والإداري والقانوني !! .
رابعاً: مخالفة النظام الأساسي للجمعيات الصادر بالقرار رقم (166/2013)
والذي يتضمن شروط العضوية بالجمعية التعاونية ومنها أن لايكون عضواً في جمعية أخرى تُزاول نفس الغرض ، حيث قُدم للسيده الوزيرة شكوى بتاريخ 5/11/2014م بشأن مخالفة عدد من مرشحي عضوية مجلس إدارة جمعية العمرية التعاونية بشرط عدم إزدواجية العضوية ، هذه الشكوى مدعمه بالبيانات الموثقة إلا أنه لم تقم السيده الوزيرة بأي عمل تجاه ذلك سواء بالتحقيق أو إحالة الشكوى للإدارة المختصة للتحقيق ومن ثم إتخاذ القرار المناسب المتوافق مع النظام الأساسي للجمعيات ، مما يؤكد كذلك سلبية الوزيرة وعدم إحترامها للقوانين المنظمة ولم تتجاوب مع المساهمين الذين هم اللبنة الأساسية لهذا القطاع !!!.
خامسا: الإهمال الجسيم بشأن القضايا المتعلقة بالجمعيات والمنظورة أمام القضاء سواء بالتأخير أو توفير المستندات أو المتابعة القانونية من قبل كادر الوزارة القانوني لتلك القضايا.

سادساً : المخالفات المتعلقة بصالات المناسبات والخاضعة لإدارة تنمية المجتمع.
وجدت هذه الصالات لخدمة أهالي المناطق والتي غالباً ما تكون إداراتها تُناط بالجمعية التعاونية ولا يجوز قانوناً منح تلك الصالات أو جزء منها وحرمان الأهالي من الانتفاع بها .
ومن الأمثلة على ذلك لتلك المخالفات قيام الوزارة بمنح جزء من صالة الزبن في منطقة الروضة إلى جمعية نفع عام دون أي مسوغ قانوني أو لائحي سوى قرار شخصاني من السيده الوزيرة.
ومن صور تمادى السيده الوزيرة بالانفراد بالقرار دون الإكتراث بالقانون وكيفية تنفيذ الأحكام القضائية قامت السيدة الوزيرة بإصدار قرار وزاري رقم( 228/2014) بتاريخ 27/11/2004 والمتضمن سحب صالة أفراح السيد / نهار البغيلي الرشيدي بالجهراء ، وإسناد إدارتها إلى إدارة تنمية المجتمع وعلى ضوء ذلك قامت بدعوة مستعجلة بتفيذ القرار على الرغم من عدم وجود أية دواعي قانونية أو خوف من ضرر عاجل.
وإمعاناً بالتسلط بالقرار دون استنادا لتنفيذ الحكم أو حتى نسخه من الحكم وتنفيذه قامت السيده الوزيرة بتوجيه موظفي الشئون بإستلام الصالة دون الاستناد القانوني والذي رفضت وزارة الداخلية عدم القيام بذلك لمخالفته صحيح القانون، وقامت الوزيرة بتوجيه موظف الشئون بكسر أبواب الصالة والذي على ضوئه قام المتضررين بتقديم شكوى ضد موظفي الوزارة رقم (502/2014) جنح الواحة بتهمة دخول عقار دون رضا ودون حكم تنفيذي.
فهل هناك استهتار بالقانون واللوائح أكثر من ذلك !!
سابعاً: الدور الرقابي للوزارة على الجمعيات التعاونية وتقاعسها عن القيام بهذا الدور:-
عندما تتخلى الوزارة عن دورها الرقابي الواجب والمنصوص عليها بقانون الجمعيات التعاونية والتي تنظمه اللوائح الداخلية للوزارة ، فإن نتيجة ذلك تكون التلاعب والأعمال الغير مشروعة لبعض الجمعيات التعاونية والتي أنتج خسائر مالية جسيمة ولعدة سنوات مالية متراكمة والتي بلغ العجز المالي تجاوز عشرات الملايين دون رادعاً قانونياً ولا وزاعاً أخلاقياً.
هذه السلوكيات والأفعال ما كانت أن تتم وبهذه الصورة المستمرة لو قامت الوزارة بدورها الواجب عليها من الرقابة والإشراف المباشر، مما أضاع حقوق المساهمين!.
ثامناً: قيام الوزارة ليس في تطبيق القانون وإنما مخالفة القانون .
وذلك بالتستر على فساد بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية على الرغم من سيل الشكاوى من المساهمين والمُدعمة بالمستندات ، والأدهى والأمر بحفظ تلك الشكاوى مما يعني التواطؤ من قبل الوزارة مع الفاسدين.
تاسعاً: الجمع بين الوظيفة الإشرافية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالجمعية
عندما تعلم الوزارة علماً مسبقاً بأن أحد الموظفين يعمل بجانب وظيفته الحكومية، بالعمل كمدير عام لإحدى الجمعيات التعاونية مُخالفاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية وقانون التعاون، ولا تقوم الوزارة بمحاسبتهم وفقاً للقانون المخالف له ولكن بالعكس تقوم السيدة الوزيرة بترقيته فإننا أمام وزيرة لا تراعي القانون أو اللوائح، وإنما تٌوغل بمخالفته دون إكتراث بمسئوليتها الأولى التي أقسمت عليها كوزيرة وهي تطبيق القانون!.
وعندما تقوم السيدة الوزيرة بترقية أحد المراقبين بقطاع التعاون ممن أُحيل في عهد الوزيرة السابقة مع توصية اللجنة بنقله إلى إدارة أخرى مع خصم أسبوع من راتبه ،بترقيته إلى مدير إدارة وكذلك تكليفه للقيام بأعمال الوكيل المساعد لشئون التعاون وقيامه بإتخاذ قرار مخالفاً للوكيل المساعد الأصلي بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية حطين والمستند على لجنة تحقيق، فإننا أمام وزيرة قانونها هو أهوائها الشخصية ولائحتها المصالح الخاصة التنفيعية.
عاشراً: التعيين الفاسد
قامت السيدة الوزيرة بإعادة تعيين أحد الوافدين في قطاع التعاون والذي تحوم حوله الشبهات القانونية لتسببه بخسارة الوزارة لكثير من القضايا، وعلاقته المشبوهة مع بعض مجالس إدارات الجمعيات ، والذي أوصت الوزيرة السابقة بإنهاء خدماته.
هذا التعيين المخالف والذي يُثير الشبهة القانونية والإدارية هو شكل من أشكال عدم مراعاة المصلحة العامة وعدم الأخذ بقاعدة درء الشبهات الذي سلكت طريقته السيدة الوزيرة دون النظر إلى ما يقيدها من قانون أو لائحة.
والمضحك المبكي عندما يُسأل أحد القيادين بالوزارة عن أسباب إعادة تعيين هذا الوافد يُجيب وبكل جسارة 'الرجل نظفناه وتاب'!
الحادي عشر: المخالفات المرفوعة من جمعية الشامية والشويخ التعاونية
عندما قام مجلس إدارة الجمعية الجديد واكتشف أن هناك تجاوزات مالية وشبهة التعدي على أموال وحقوق المساهمين، تقدم بعدة شكاوي متعاقبة بتاريخ 6/8/2013 ، 3/3/ 2014 ،14/5/2014. حرصاً منه على إرجاع الحق وكذلك محاولة منه لتقوم الوزارة بدورها المُناط بها بالتحقيق بكافة تلك المخالفات وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
إلا أنه وإمعاناً بسياسية عدم تطبيق القانون وإتباعاً لسياسية اللامبالاة وتكريساً لمبدأ التخلي عن دورها الرقابي والإشرافي ، لم تحرك السيده الوزيرة ساكناً أو حتى قامت بأبسط القرارات وهو التحقيق- على الأقل- ومن ثم إتخاذ ما يلزم وإنما قامت وبكل توحد بالقرار إنفرادي وعدم الخوف من المسئولية الملقاة على عاتقها بحفظ الشكاى دون إكتراث بحقوق المساهمين وبهذا العمل فإن السيدة/ الوزيرة شريك أصيل لعدم تطبيق القانون بهدر حقوق المساهمين، علماً بأن السيدة/ الوزيرة قامت بحل جمعيات أخرى لأسباب أقل بكثير من مخالفات هذه الجمعية إلا أن تطبيق القانون يتم تفصيله لمقاس مصالح وصلات السيدة/ الوزيرة.
الثاني عشر: سياسة التنفع الشخصانية (جمعية الدسمة)
عندما تقوم السيدة الوزيرة بإجبار بعض الجمعيات وبالذات الأعضاء الذين يتم تعيينهم كمجلس إدارة ، على التعاقد مع أحد الشركات لأدوات ومعدات الأمن والسلامة لتركيب كاميرات مراقبة تعود إلى أحد الأقارب ، فإننا أمام وزيرة تضرب بعرض الحائط وبكل قوة كافة القوانين واللوائح التي تمنع منعاً باتاً تلك الأفعال التي تندرج تحت إستغلال المنصب الوزاري للمصالح الشخصية، هذه الأفعال التي تكررت دون رقيب أو حسيب يجعلنا أمام وزيرة 'أنا القانون والقانون أنا' وهذا الشعار يحمل الكثير من المعاني الموغله بالسلبية والإنحياز للمصالح الشخصية على حساب صحيح القانون .
بعد قيامنا بإختصار مخالفات الوزارة المتعددة والمتنوعة بقطاع التعاون، والتي ترسخت ما بين مخالفات مالية وإدارية وقانونية وإنتفاع شخصي، فإننا أمام وزيرة لم تبر بقسمها بالمحافظة على القوانين والمال العام بل العكس صحيح فإنها تمادت بكسر القانون واستباحت شبهات هدر المال العام ، ووضعت كافة القوانين واللوائح المالية والإدارية التنظيمية والهيكلية على الرف البعيد
ووضعت مكانه قانوناً خاصاً بها ديباجته المصلحة الشخصية وبنوده التنفيع للأقربون وخاتمته توقيعها بإسم 'لا رقيب علي'
الثالث عشر: مادة 33 من قانون التعاون
أن تقوم بعض الجمعيات بالتبرع نقدياً بمبالغ إلى جمعيات خيرية دون سند قانوني وهذه الجمعيات الكل يعلم توجهها ، ولم تقم الوزارة ليس بالمحاسبة وإنما حتى بالتحقيق بهذا الشأن ، مما يدل دلالة قطعية على تلك الأفعال المخالفة لقانون الجمعيات التعاونية.
والسؤال الأهم أسباب التبرع لهذه الجمعيات دون غيرها؟!؟!؟!.
وقد تكرر هذا الفعل بميزانية 2014 لذات الجمعية وبمبالغ مختلفة مخالفة بذلك قانون الجمعيات ودون محاسبة لاحقة أو رقابة سابقة

المحور الرابع: دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية
قال الله تعالى 'فأما اليتيم فلا تقهر' سورة الضحى أية 9
تأكيداً لما يختزل هذا الانسان من مآسي إجتماعية ونفسية وتربوية راسخة منذ ولادته وتراكمت عليه مع مرور السنين، وعندما يصل إلى مرحلة القهر وأشد أنواع الظلم فإنه يكون قد وصل مرحلة من المعاناة الانسانية ، والأدهى والأمر عندما يكون المتسبب والمتعاون بهذه المعاناة إدارة حكومية وُجدت أساساً لتخفيف تلك المعاناة لتكون سبباً مضاعفاً لها.
1- في جواب السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل للأسباب التي دعت إلى إلغاء عقد سكن أبناء الحضانة العائلية 'حولي' ليجد هؤلاء المواطنين وجهاً لوجه مع الشارع دون مسئولية إجتماعية أو رقابة أو حتى متابعة إنسانية ، بأن أعمارهم تجاوزت السن الحادي والعشرين!! علماً بأن القرار رقم (6) لسنة 2003 والمنظم لإدارة الحضانة العائلية بكافة أنواعها لا يُنص لا من قريب ولا من بعيد على السن الحادي والعشرين مع نهاية مطاف لتمتع هذا الشاب/ الشابة بتلك الحماية والخدمات بل العكس صحيح وفقاً للمبادئ القانونية إذ لم يحدد القرار أو القانون منعاً مسبباً فإن ممارسة الحق واجبة بمعنى أن السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل إتخذت قراراً بإلغاء عقد سكن لفتيان وجعلهم يواجهون مصيرهم وهو قرار مخالف للقانون وللقرار (6) لسنة2003 علماً بأن إجابة الوزيرة هي نوعة من التغطية الإنشائية لصحيح القانون الذي من المفترض تنفيذه.
2- إصرار الوزارة على طلب من الفئات التي تستحق الإعانة الاجتماعية ( متزوجات غير كويتي أسر مسجونين ـ أرامل ـ شيخوخة ـ مطلقات ) تقديم شهادة من وزارة الداخلية إدارة المنافذ ' تبين حركة خروج ودخول الحالة ، فإن هذا الطلب يعتبر مخالفاً مخالفه صريحة لنص المادة 30 من الدستور بشأن الحرية الشخصية مكفولة ، ناهيك عن إن هذا الأمر من اختصاص السلطة القضائية بجناحيه ( القضاء والنيابة )
فأى استكبار وأساليب ضغط تمارس على من يستحق المساعده الاجتماعية لكى تستفيد من حقها التي كفلها القانون !!
إن إصرار الوزارة على تقديم تلك الشهادة هو مخالفه دستورية واضحة ، ومخالفه لكافة القوانين والأعراف الاجتماعية .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك