جواز الطعن بقرارات مجلس الوزراء

أمن وقضايا

البراك بقضية دخول المجلس: عقد الجلسات.. باطل قانوناً

5678 مشاهدات 0

البراك خلال الجلسة

شهدت محكمة الاستئناف امس بقضية دخول مجلس الأمة والمتهم بها 70 مواطنًا من بينهم 9 نواب سابقين. شهدت الجلسة مداخلة من النائب السابق مسلم البراك قال فيها ان انعقادها باطل لحين الفصل.

يذكر أن البراك يقضي حاليا عقوبة بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية خطاب 'لن نسمح لك' بندوة كفى عبثاً.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لاوامر رجال الامن بفض التجمهر ومقاومة رجال الامن والاعتداء عليهم والعنف مع افراد حرس مجلس الامة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة اخرين من غير موافقتهم واتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، فيما انكر المتهمون جميع التهم الموجهة اليهم.

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية منع التظلم أو الطعن بقرارات مجلس الوزراء.

قضت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام والتي منعت التظلم او الطعن امام القضاء.
وتنص الفقرة والمستبدلة بموجب المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1988 على انه 'لايجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل او التظلم منه بأي طريق من طرق الطعن امام القضاء'.
وفي شأن اخر قضت المحكمة الدستورية كذلك بعدم دستورية ما تضمنته المادة 200 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية من قصر الحق في الطعن امام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على الاحكام الصادرة بعقوبة الحبس.
وبذلك فتح حكم المحكمة الدستورية امكانية الطعن على احكام الجنح امام محكمة التمييز.

وعلى صعيد آخر، قضت محكمة الجنح بالإمتناع عن عقاب خالد وراشد الفضالة وعبدالله الرسام وفهد القبندي بقضية اتهامهم بالتجمهر.

الآن - محرر شئون القضاء

تعليقات

اكتب تعليقك