عدم تطبيقه قد يفسر بأن الحكومة عنصرية..زيد الجلوي معقبا على قرار رفض مستحقات معلمات التربية

زاوية الكتاب

كتب 997 مشاهدات 0

زيد الجلوي

السياسة

تنفيذ حكم الدستورية بشأن المعلمات رغم الجميع

زيد الجلوي

 

تصريح وزير التربية بدر العيسى للصحف يوم الخميس، بشأن عدم الصرف لمعلمات التربية المستحقات كافة، وتطبيقه على حالة المعلمة صاحبة الدعوى، قول يقلل من قيمة الأحكام الدستورية ومكانة المحكمة العليا بالكويت، وعدم تطبيقه قد يفسر بأن الحكومة عنصرية، وهو منطق لا يستقيم مع العدالة، مهما كانت الضغوط النفسية الداخلية، وكانت تردفها الضغوط النفسية الشعبية، لا يجب أيا ً يكن الضغط، السماح لهذه الضغوط، أن تصرف أنظارنا عن قول الحق، وتطبيقه سيرا على مقولة، « غرغري أو لا تغرغري ليس لك سوى الزيت والخبز»، كما قال سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إن قصر تنفيذ حكم الدستورية على شقيقتنا العربية المصرية المدعية فقط، يقلل من قيمة الحكم الدستوري، بجعلها مساوية لقيمة الحكم الصادر عن دائرة إدارية، وهذا منطق غير سديد. كما أن نصوص القانون رقم 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، لا تثريب عليها ليس من اليوم، بل منذ إنشاء المحكمة الدستورية، والمرسوم الصادر بلائحتها. لقد كان حال بريطانيا في الحرب العالمية الثانية مزريا للغاية، ومع ذلك أمر تشرشل بتنفيذ حكم قضائي، بإبعاد الطائرات عن الأماكن القريبة من منزله، بعدما تحصل أحد البريطانيين على حكم قضائي بإبعادها. « بالحق أنزلناه وبالحق نزل»، كما قال ربنا في محكم تنزيله في سورة الإسراء، الأية 105. وهناك الكثير من المهاجرين العرب، ممن تحصلوا على الجنسيات الغربية، ينالون حقوقهم الدستورية، رغما عن عمى اليمين المتطرف لديهم عن الحق. المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، واضحة « إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم، وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى إتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي»، وكذلك المادة الأولى من قانون إنشائها، « ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم». ومرسوم إصدار لائحة المحكمة الدستورية، وفي نص المادة 20 منها، جاء مايلي: على أنه « يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم أو القرار لمن يطلبه ولو لم يكن له شأن في الطلب أو الطعن أو المنازعة» ، وفي ذلك تدليل أنصع على أن تنفيذ الحكم، يجب أن يكون لكل المعلمات الوافدات، ولو تكلفت خزينة الدولة 54 مليون دينار، فهناك الملايين تذهب مساعدات للدول الأخرى، وربما عمولات لمسؤولين فيها. أما تنفيذ الأحكام والقرارات في الفصل الرابع من لائحة المحكمة، فقد نصت على أن «لا تسلم هذه الصورة – الصيغة التنفيذية للحكم – إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم»، ومعناها واضح، أن على كل معلمة وافدة، حالتها الوظيفية مطابقة لحالة المصرية العربية الطاعنة، أن تبادر في حال رغبتها بالتنفيذ، بالتوجه للمحكمة الدستورية للتحصل على نسخة ضوئية منه. خلافا لأحكام الدائرة الإدارية التي تصدر وفقا للمادة 3، من المرسوم بإنشاء الدائرة الإدارية رقم 20 لسنة 1981، بأن « لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة «، فهذه الطلبات أحكامها، هي التي لا يستفيد منها سوى المدعين بها، وقد تضمنت صيغتها التنفيذية، « تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه»، وبمقابلتها لما ورد بنص المادة 3 من القانون، نجدها خاصة متعلقة بشخص المدعي. لذلك القول بأن على أي معلمة متضررة، أن تتوجه للقضاء بمفردها، يفهم منه تهديد مبطن، بأن التي سوف تتوجه للتنفيذ، سوف يلغى عقدها، ومن ثم إعادتها إلى بلدها، يعني تهديد لمعيشتهن، وهو تعبير عن حالة الانعدام للأمن الوظيفي. وإن قول رئيس لجنة الميزانيات، برفض منح وزارة التربية المبالغ المخصصة، مردود عليه بأنه رغما عنهم، يجب تأمين هذه المبالغ. وختاما أقول لهم: الحكم سار، وكل معلمة سوف تتحصل على المبلغ الحق لها، وإذا لم يقمن بالتنفيذ الأن، سوف يحصلن على تلك المبالغ، مع اقتراب انتهاء عقودهن، أو بعد انتهائها. لذلك أقطعوا الحقوق من أنفسكم، واصرفوا الأموال لمستحقيها أفضل.

 

السياسة

تعليقات

اكتب تعليقك