لبنان..توجه لإلغاء 'مادة الاغتصاب' من قانون العقوبات

عربي و دولي

378 مشاهدات 0


قالت لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني، إنها تتجه لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على وقف الملاحقة بحق مرتكب جريمة الاغتصاب في حال تزوج ضحيته.

وتناقش اللجنة اقتراحا من كتلة القوات اللبنانية، لإلغاء المادة 522 بالكامل، تمهيدا لطرحه للتصويت على الجمعية العامة للمجلس النيابي.

وأشار عضو اللجنة، إيلي كيروز، في حديث مع 'سكاي نيوز عربية'، إلى وجود أكثر من رأي داخل اللجنة بخصوص المادة 522، لكن إلغاء المادة كليا قد يعقد بعض الوضعيات العائلية والاجتماعية، بحسب قوله.

وقال كيروز إن هناك إجماعا حول البند المتعلق بتجريم الاغتصاب والغاء اعفاء المغتصب من الجرم والعقوبة لكن البنود الأخرى ما زالت خلافية ولا إجماع عليها .

وأجلت لجنة الإدارة والعدل مناقشة إلغاء المادة 522 إلى يوم الأربعاء المقبل، لتوضيح بعض التفاصيل قبل عرض الاقتراح على المجلس النيابي للتصويت عليه.

من ناحيتها، ترى المحامية والناشطة الحقوقية، دانيال حويك، أن المادة 522 تشجع على ارتكاب الجرائم الجنسية لوجود وسيلة للإفلات من العقاب، فتصبح جريمة الاغتصاب مشرعة.

وتشرح حويك أن الفصل الأول من قانون العقوبات يشمل جرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب، والإكراه على ممارسة الفاحشة، والخطف أو الإغواء وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء، ولكل نوع من الجرائم المذكورة عقوبة معينة.

لكن المادة 522 من القانون تعفي مرتكب تلك الجرائم من نيل العقاب ويتم توقيف الملاحقة بحقه، إذا تزوج بالمعتدى عليها.

وجرى النقاش في لجنة الادارة والعدل النيابية غداة وقفة احتجاجية نظمتها مؤسسة 'ابعاد' في ساحة رياض الصلح مقابل البرلمان لحث النواب على إنصاف المرأة والغاء المادة 522 من قانون العقوبات.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك