الحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لرئيس تحرير جريدة (الدار) وتغريمه بـ 20 ألف دينار

أمن وقضايا

12880 مشاهدات 0


(تحديث )

أرسل المحامي مزيد اليوسف تعليقا ل على الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 442 لسنة 2008 جنح صحافة، والذي قضى بحبس رئيس تحرير جريدة الدار والكاتب الصحفي 'يوسف علاونة' لمدة سنة، وتغريم كل منهما عشرون ألف دينار، مع تعطيل الصحيفة مدة عام، ومصادرة العدد المنشور وإعدامه، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً، على أن يقدم كل متهم تعهد بكفالة قدرها 1000 د.ك يلتزم خلال المدة بحسن السير والسلوك، ثم أمرت أخيراً بإحالة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمان إلى المحكمة المدنية.
 
وبعيداً عن الخوض في موضوع التهمة، وما إذا كان المقال المنشور يشكل جريمة من عدمه، إذ أن ذلك سيكون محل بحث محكمة الاستئناف عند عرض الحكم الصادر عليها، إنني أبين أولاً أن قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 2006 قد صدر معيباً ويكتنفه الغموض في الكثير من مواده، بل وحتى التناقض بينها، وقد أشارت لتلك الثغرات فيه المذكرة الإيضاحية لقانون المرئي والمسموع الصادر في 2007.
 

  ومع ذلك، أرى أن الحكم قد خالف نص الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون 3/2006 بشأن المطبوعات والنشر، فقد جاءت تلك الفقرة واضحةً وصريحةً في:
1.    تحديد من لهم الحق في إثبات المخالفات التي تقع لأحكام قانون المطبوعات والنشر
2.    والتأكيد على وجوب تحرير محاضر بتلك المخالفات
 
   فنصت على أنه ' كما يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة' .
 

    ومعنى نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 3/2006 بشأن المطبوعات والنشر:
1.  أن إثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون، يتم عن طريق موظفين مكلفين بذلك، بمقتضى قرار يصدر من الوزير المختص (وزير الإعلام) بتعيينهم.
2.    أن إثبات تلك المخالفات يكون بموجب محاضر يتم تحريرها ومباشرة إجراءاتها عن طريق ذات الموظفين المكلفين بذلك.
3.  وأخيراً فإن إحالة الشكوى الجزائية إلى النيابة العامة، يكون من خلال هؤلاء الموظفين بوزارة الإعلام، مرفق معها محاضر ضبط المخالفة.
 
·        بينما من خلال الاطلاع على وقائع قضية جريدة الدار، يتبين:
1.   أن تحريك الدعوى الجزائية ضد الجريدة وكاتب المقال كان بمقتضى شكوى من قبل أشخاص عاديين (من غير ذي صفة) تقدموا بها إلى السيد المستشار / النائب العام مباشرة.
2.  كما أنه لم يُحرر عن مخالفة الجريدة محضر ضبط على يد الموظفين المختصين بوزارة الإعلام، كما لم يقم هؤلاء الموظفين بإحالة الشكوى للنيابة العامة.
3.    الأمر الذي يترتب عليه البطلان في كافة الإجراءات التي تلت نشر المقال حتى إجراءات المحاكمة. 
 
هذا ويبقى تأكيد هذا الراي أو نفيه بيد محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة التمييز متى عرض عليها أمر الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى.
 

 

 

12:38:20 م

أصدرت محكمة الجنايات بأول درجة صباح اليوم حكما ضد رئيس تحرير جريدة الدار بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف دينار كويتي على خلفية قضية سب الصحابة رضي الله عنهم.

الآن: فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك