«الفتوى»: قيام الممثل بأداء دور المرأة.. لايشكل جريمة

محليات وبرلمان

949 مشاهدات 0


 قال رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، اليوم الإثنين، أن الإدارة أصدرت فتوى فحواها بأن قيام الممثل بأداء دور المرأة أو العكس تنفيذا لفكرة العمل المسرحي يخرج عن نطاق جريمة التشبه بالنساء بنص المادة 198 من قانون الجزاء.
وأضاف المسعد ‏في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن هذه الفتوى جاءت ردا على طلب الرأي الموجه من الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مدى انطباق المادة 198 على ما تتضمنه العروض المسرحية من قيام الممثل بأداء دور المرأة أو العكس والمجلس بموجب المرسوم رقم 281 لسنة 1995 في شأن الإشراف على الفرق المسرحية يتولى الإشراف والرقابة على العروض المسرحية التي تقدم من الفرق الأهلية أو من الفرق الخاصة على خشبة المسرح.
ولفت إلى أن بعض العروض المسرحية تتضمن قيام الممثل بأداء دور المرأة أو العكس وذلك تنفيذا لفكرة العمل المسرحي المؤلف موضحا أن المادة 198 من قانون الجزاء المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2007 تنص على أن من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وأن الجهة قد طلبت إبداء الرأي حول تجريم هذا الفعل من عدمه أثناء تقديم العروض المسرحية.
وذكر المستشار المسعد بأن الفتوى قد تأسست على التزام الدولة برعاية الآداب والفنون بموجب أحكام الدستور في المواد 14 و30 و36 حيث شكلت هذه المواد ممارسة حق التعبير وأن هذه الأعمال المسرحية ما هي إلا أعمال إبداعية تعبر عن قيم ومعان يؤمن المبدعون بها ويدعون إليها من خلال أعمالهم ليكون مجتمعهم أكثر وعيا وهي أداة ارتقاء الأمم ولا تنفصل عن تراثها الذي خلق عرفا اجتماعيا جميلا.
وأكد بأن الأداء التمثيلي في هذه العروض المسرحية ما هو إلا أداء إبداعي يتضمن توصيل فكرة من خلال تقديم مشهد أو صورة أو صوت لتوصيل رسالة مجتمعية صادقة ومعبرة إذا ما تضمن تشبها من الرجل بالمرأة أو العكس يكون خارج نطاق الفعل المؤثم بالمادة 198 من قانون الجزاء لانتفاء الركن المعنوي في الجريمة.
وأوضح انه كون التشبه في هذه الحالة يأتي لتجسيد شخصية درامية للتعبير عن فكرة في إطار فني إبداعي ولا يعكس انحرافا في سلوك المؤدي وأن القول بغير ذلك يتعارض مع الدستور ومصادرة الحرية الرأي والتعبير الذي يندرج تحتها حرية الابداع ويجافي المنطق القانوني السليم.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك