الداخلية: غداً ...فتح باب الترشيح لانتخابات «البلدي»

محليات وبرلمان

1874 مشاهدات 0


أصدرت وزارة الداخلية بياناً صحافياً بشأن فتح باب الترشح لإنتخابات المجلس البلدي وجاء فيه:

·        وفقاً لأحكام القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

·         وعلى القانون رقم ( 33 لسنة 2016 ) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

·         وعلى المرسوم رقم ( 94 لسنة 2018 ) بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.

·         وبناء على المرسوم رقم ( 114 لسنة 2018 ) بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء المجلس البلدي والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم ( 1387 ) الصادر يوم الاربعاء الموافق 11/4/201.

·         يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء المجلس البلدي اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 12/4/2018 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق  21/4/2018 .

ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية المجلس البلدي -  من الناخبين الكرام - مراعاة التالي : -

أولاً:    شروط الترشيح :

يشترط في من يريد ترشيح نفسه ان تتوافر فيه الشروط التالية :

          1 -أن يكون كويتي الجنسية بصفه أصليه وفقاً للقانون .

          2 -أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب .

          3 -ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلاديه .

          4 -أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها . 

        5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمه مخلة بالشرف أو بالأمانه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـــ :

      أ  -الذات الالهية

 ب - الأنبياء

     ج - الذات الأميرية

( م2 / انتخابات )

 

ثانياً :  كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه :

1.     يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية ، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحده والنصف ظهراً لإستلام طلب الترشيح الذى أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية .

2.     يتولى طالب الترشيح  بنفسه كتابة البيانات المبينه بطلب الترشيح وتوقيعه .

3.     يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وقدره خمسون ديناراً ويحصل على إيصال بالسداد .

4.     يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطه الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التى يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليه , وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً .

ثالثاً :  كيفية التنازل عن الترشيح :

للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الاقل .

رابعاً :        لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية ، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .

خامساً :      إذا كان  من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينه بعد ، فعليه مراعاة أحكام المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والماده (13/3) من القانون رقم ( 53 لسنة 2001 ) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية:

1.     متولو الوظائف العامة  لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من  اختصاصات وظيفتهم .

2.     الوزراء ورجال القضاء ، والنيابة العامة ، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات  لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم .

3.     رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها واقربائهم من الدرجة الأولى  لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها .

سادساً :      إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطه ، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح .

 

والله ولي التوفيق

الآن - محمد الكندري

تعليقات

اكتب تعليقك