> محليات وبرلمان > الجسار تقترح تعديل بعض الأحكام بشأن التعليم الإلزامي- الموزيري: حامد العبد الله من الكفاءات الكويتية
- (تحديث) باقر ينفي ل((الآن)) 'أكاذيب' الحبيب:
- الحكومة وعدت بسحب جنسية الحبيب ما لم يُجلب من الخارج بعد 3 أسابيع .. والحبيب يقاضي 7 نواب و 3 دعاة كويتيين ويقول: لم اهرب وخرجت بعفو وقعه احمد باقر .. والخميس : لم أكفر الشيعة .. والحكومة تحسم صراع الرياضة لمصلحة أبناء الشهيد.. ومصادر نيابية: ما جرى «كارثة للرياضة»و«الوطني» تبدأ تحركها بعد العيد.. والفلاح رئيساً لـ سوق المال والجزاف نائباً .. أبرز عناوين صحف الخميس
- (تحديث2) نواب يطالبون باستدعاء السفيرة الأمريكية
- المعتوق: الشيعة بريئون من ياسر الحبيب
- (تحديث3) ((الآن)) تهنئ قراءها الكرام
- حول زيادة الدوام المدرسي
- حول تجاوزات عقود إيجار السيارات
- (تحديث1) محذرا من المطالبة بسحب الجنسية
- ندوة جماهيرية عند 'ثوابت الأمة' يوم الاثنين
تقدمت عضو مجلس الأمة سلوى الجسار بإقتراح بشأن التعليم الإلزامي وفيما يلي نص الأقتراح:
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 11 سنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 16 سنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 سنة 1960 بإصدار قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
يستبدل بنص كل من المادة 1 ، المادة 2 ، والفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 11 لسنة 1965 المشار إليه النصوص التالية .
( مادة 1 )
يكون التعليم إلزامياً مجانياً لجميع الأطفال الكويتيين ذكوراً وإناثاً وكذلك لأولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية ، وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل م يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية .
( مادة 2 )
يبدأ التعليم الإلزامي بالنسبة للطفل من سن الخامسة بحسب التاريخ الميلادي ويجوز لوزير التربية أن يأمر بقبول الأطفال الذي تقل أعمارهم عن هذا السن بثلاثة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي ، على أن تعني وزارة التربية بتأمين الرعاية الكاملة للأطفال في السنوات السابقة مباشرة على سن الإلزام .
( مادة 10 ) فقرة أولى :
يعاقب والد الطفل أو ولي أمره في حال مخالفة أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
الآراء والتعليقات لا
تعبر بالضرورة عن




