(تحديث1) ((الآن)) تنفرد بنشر صحيفة اتهام الجاسم

محليات وبرلمان

طعن في حقوق الأمير وسلطته وتطاول على مسند الإمارة وأشاع أخبارا كاذبة بالخارج عن حالة البلاد

10289 مشاهدات 0


حصلت على صحيفة الاتهام التي تقدمت بها النيابة العامة لمحكمة الجنايات ضد الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، وتتضمن مجموعة من مقالاته وما كتبه بمدونته. وفيما يلي نص الصحيفة:

وزارة العدل
النيابة العامة

تقرير اتهام

مقدم من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في قضية رقم 1/2010 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 1/2010 جنايات أمن الدولة.

تتهم النيابة لعامة:

- محمد عبدالقادر الجاسم 54 سنة كويتي الجنسية ويعمل محامي بمكتب الرفاعي والحجرف والعتيقي ومقيم (قرطبة ق7 - جادة 4 - قسيمة 6).

لأنه في الفترة من 3/6/2005 حتى 1/5/2010 بدائرة دولة الكويت:

1- طعن علناً عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذات الأمير وتطاول على مسند الأمارة وذلك عن طريق نشر مقالاته ومنها 'هل يعود التوازن' المؤرخ في 30/1/2010 'إلى بو علي مع التحية' المؤرخ فيه 13/2/2010 'حوار بين فوزي وعبدالله' المؤرخ في 9/4/2010 وغيرها من المقالات الأخرى المبينة بالأوراق من خلال موقعه الالكتروني 'ميزان ومدونة خواطر' على النحو المبين بالتحقيقات.

2- أذاع عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عن طريق نشر مقالاته ومنها 'الغضب القادم' المؤرخ في 9/4/2010 'أسمعها مني .. واحبسني كثر ما تبي' المؤرخ في 24/4/2010 'ولا يحف ولا يجمع حصى' المؤرخ في 1/5/2010 وغيرها من المقالات الأخرى المبينة بالأوراق من خلال موقعه الالكتروني 'ميزان ومدونة خواطر' وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والأضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بناء عليه:

يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادتين 15،25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

لذلك:

تطلب النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهم طبقا للمادتين سالفي البيان ومرفق مع هذا التقرير قائمة بأدلة الإثبات.

وفي ما يلي صورة ضوئية من صحيفة الإتهام:

 

 يذكر أن المادتين 15 و25 تنصان على ما يلي:

المادة 15 :يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المادة 25 : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، في حقوق الامير وسلطته ، او عاب في ذلك الامير ، او تطاول على مسند الامارة.

الآن - خاص

تعليقات

اكتب تعليقك