البراءة لمتهمين بالشروع في الخطف

أمن وقضايا

6174 مشاهدات 0

يعقوب الشطي

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط بقبول عفو المجني عليها وذلك ليترتب على هذا العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار .  

وتتلخص الواقعة في أن النيابة العامة قد أسندت الى المتهمان بأنها في 11/4/2011 وبدائرة شرطة مخفر جليب الشيوخ :
 شرعا في خطف المجني عليها بالقوة والتهديد بأن أوقفاها بالطريق العام وادعيا كذب انهما رجلا شرطة وقاما بجذبها عنوة للدخول بالمركبة التي يستقلونها قاصدين من مكان تواجدها الي مكان أخر أوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو تمكن المجني عليها من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات .

أدعيا أنها موظف عام رجلا شرطة وقاما بناء على هذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في إختصاص الموظف الذي إنتحلا صفته بأن استوقفا المجني عليها بالطريق العام وطلبا منها إبراز هويتها وشرعا في إلغاء القبض عليها وعلى النحو المبين بالتحقيقات  وقد اتلف المتهم الثاني الهاتف النقال المملوك للمجني عليها سالفة الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم وفقا للمواد : 45،46/2-4 ، 126 ، 178، 249/1 من قانون الجزاء .

وحيث ان المحكمة نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد حكمت محكمة أول درجة بإصدار حكمها القاضي حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني بمعاقبة التهمان بحبس كل منهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم مبلغ خمسة الاف دينارا كويتي وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وذلك عن التهم المسندة اليهما .

وأستأنف دفاع المتهم الأول المحامي هذا القضاء بعريضة في 4/8/2011 طلبا للبراءة . وحيث انه وبجلسة الإستئناف حضر مع المتهم المحامي  الأستاذ / يعقوب يوسف الشطي  مع المتهم المستأنف وانكر ما اسند اليه وترافع الدفاع وشرح الحاضر معه ظروف الدعوى وطلب إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه كما طلب احتياطيا إستعمال الرأفة وقد حافظة مستندات طويت على أصل إقرار موثق يتضمن تنازل المجني عليها عن حقها قبل المتهم الأول في الدعوى الماثلة كما قدم مذكرة شارحة انتهى فيها الي ذات الطلبات التي أبداها شفاهة أمام المحكمة وزاد عليها طلب الحكم بقبول زاد عليها طلب الحكم بقبول عفو المجني عليها عن المتهم فقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم .

وحيث ان الإستئناف اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا مستوفيا باقي أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا .

وحيث انه استنادا لنص المادة 109 والمادة 240 والمادة 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وحيث ان المجني عليها قد عفت المتهم الأول بموجب اقرار التنازل الموثق سالف الإشارة اليها فإن هذه المحكمة تعمل الأثر القانوني لتنازلها بعد ان توافرت شروطه وتقضي بإعفائه من العقوبة عن التهمة الأولى  وحيث انه لما كان ذلك وكان الإعفاء من العقاب ليس من اباحة للفعل بل هو حضور لمصلحة الجاني إذا تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب .,

وحيث ان المحكمة اوردت انه كل ما للعذر المعفي للعقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار ادانته دون ان يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المعفي من العقاب مسئولا عنها ومستحقا للعقاب اصلا وكان مناط الإرتباط في حكم الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون الجزاء هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقضي في إحداها بالبراءة وكانت جريمة الشروع في خطف اثنى بالقوة مرتبطة بجريمة انتحال صفة الموظف العام ارتباطا لا يقبل التجزئة وقد وقعت الجريمتان لغرض واحد فقد وجب إعتبارهما جريمة واحد والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة جريمة الشروع في الخطف ومن ثم وجب ان يشمل الإعفاء المطبق على جريمة الشروع في الخطف يشمل أيضا جريمة انتحال صفة الموظف العام .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول استئناف المتهم الاول شكلا وفي الموضوع بقبول عفو المجني عليها عنه ليترتب على هذا العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من أثار .


الآن : المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك