'الاستئناف' تقضي بترقية مواطنة للدرجة الرابعة
أمن وقضاياوتبرئة 3 أحداث من سرقة مجوهرات
مارس 18, 2012, 3:51 م 864 مشاهدات 0
أيدت الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل ماجد بورسلي وعضوية المستشارين محمد إبراهيم خطاب وإبراهيم مصري مغيب، الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى بترقية موظفة بوزارة الكهرباء والماء للدرجة الرابعة وبأثر رجعي من تاريخ صدور القرار الإداري المطعون فيه ومنحها كافة المزايا والحقوق المترتبة على ذلك.
وعقب صدور الحكم صرح دفاع المواطنة المحامي عوض المطيري بأن شروط الترقية بالجهات الحكومية تخضع لنص المادة (24) من نظام الخدمة المدنية، فإن تساووا في شروط الترقية الواردة بالمادة (24) من نظام الخدمة المدنية فإنه في هذه الحالة تطبق قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار والمنصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (37) لسنة 2006
وأضاف المطيري بأن رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية التي تصدرها أجهزة الدولة هي رقابة مشروعة، إذ يسلط القاضي رقابته على سدادة القرار للوقوف على مدى توافر أركانه وسببه المبرر له، فإن تبين له سدادة القرار الإداري المطعون فيه أيده وأجازه وثبته على أصل شرعيته وإن تبين له اختلال أحد أركانه وافتقاره للسبب المبرر له قانوناً ألغاه وأزال آثاره.
وزاد: إن القضاء الكويتي قضاء حر ونزيه يعمل في بلد يسوده العدل والمساواة وأن الحكم سالف البيان قد أعاد للموظفة حقها في الترقية التي حرمت منها منذ ثلاث سنوات ومنحها كافة الحقوق والمزايا المترتبة على الترقية وبأثر رجعي وليعلم الجميع بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه.
واختتم المطيري حديثه قائلاً بأنه بصدد إقامة دعوى تعويض بمبلغ (000,30) ثلاثين ألف دينار كويتي عما أصاب الموظفة من أضرار مادية وأدبية لتخطيها في الترقية.
و تبرئة 3 أحداث من سرقة مجوهرات ونقود بالقوة
قضت دائرة جنح الأحداث بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار مجدي أبو المكارم ببراءة ثلاثة أحداث من تهمة سرقة نقود ومجوهرات بالقوة لعدم جدية التحريات وعدم الاطمئنان لأقوال المجني عليها.
وكان الادعاء العام قد أسند للمتهمين أنهم أحدثوا عمدا بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت إحداها إلى إصابتها بآلام بدنية شديدة وسرقوا النقود والمجوهرات والأشياء والأوراق عن طريق استعمال العنف ضدها للتغلب على مقاومتها تمهيدا لارتكاب السرقة بأن ضربها المتهم الأول على يدها وسحبها وسحب حقيبتها أرضا حال استقلال المتهمين الثاني والثالث إحدى السيارات المتحركة فسقطت أرضا وحدثت إصابتها وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها والاستيلاء على حقيبتها والفرار بها.
وتتلخص الواقعة فيما شهدت به المجني عليها من أنها حال سيرها بالطريق العام قام المتهمون حال استقلالهم إحدى السيارات بضربها على يدها اليمنى وضرب حقيبتها فتعلقت بها فسحبها المتهمون بالسيارة قيادة أحدهم عدة مرات مما أفقدها قدرتها على المقاومة وسقطت أرضا وحدثت إصابتها وفروا بالحقيبة بما بها من نقود ومجوهرات والأوراق الثبوتية الخاصة بها. وبسؤال المتهمين في التحقيقات أنكروا التهمتين المسندتين إليهم.
وحضر دفاع المتهمين المحامي عايد الرشيدي وقال إنه من المقرر قضاءاً أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. وأن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروق والاعتبارات المجردة.
تعليقات