خمسة نواب يقترحون تعديل مادة 32 في العقوبات
محليات وبرلمانحول من أدلى بمعلومات كاذبة لـ 'المعلومات المدنية'
مارس 19, 2012, 2:53 م 713 مشاهدات 0
تقدم النواب علي الراشد ونبيل الفضل وفيصل الدويسان وحسين القلاف وعدنان المطوع بتعديل المادة 32 من المادة حول نظام المعلومات المدنية.
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة .
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية
نص القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ، على العقوبات التي تطبق في حالة مخالفة أحكامه ، وذلك في الباب السابع (العقوبات) الذي يشكل المواد 32 إلى 36 وجاء في المادة 32 أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين (كل من أدلى ببيانات غير صحيحة لنظام المعلومات المدنية مع علمه بذلك).
ولاشك في أن الإدلاء ببيانات كاذبة أو تقديم أوراق أو بيانات أو مستندات لا تطابق الحقيقة عن مكان السكن المعتاد ، له أثاره الخطيرة ، لاسيما في تحديد الدائرة الانتخابية التي يحق للمواطن الإدلاء بصوته الانتخابي فيها ، كما أن للعنوان الحقيقي أهمية في المعاملات المدنية والتجارية التي يكون المواطن طرفاً فيها ، بل أن له أهمية أيضاً في المجال الجزائي عند ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون حتى يمكن الاستدلال على الجاني ، والمرجع الرئيسي في ذلك هو محل إقامته المعتاد المقيد لدى نظام المعلومات المدنية.
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 35 المشار إليه ، تشدد العقوبة على من يدلي عمداً ببيانات كاذبة أو يقدم أوراقاً أو مستندات لا تطابق الحقيقة عن مكان سكنه ، برفعها إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
تعليقات