اقتراح لمعالجة أوضاع مزدوجي الجنسية

محليات وبرلمان

تقديمه جاء من دشتي والمطوع والفضل والدويسان

1080 مشاهدات 0

دشتي والمطوع والدويسان والفضل

تقدم كلاً من النواب عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وعدنان المطوع و فيصل الدويسان باقتراح يهدف لمعالجة أوضاع مزدوجي الجنسية , وفيما يلي نص الاقتراح:

السيد / رئيس مجلس الأمة                    المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

   نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن معالجة أوضاع مزدوجي الجنسية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.


                                                                   مقدمو الاقتراح

د. عبدالحميد عباس دشتي
                                                             نبيل نوري الفضل
                                                            عدنان المطوع
                                                            فيصل الدويسان
                                                           

 

الاقتراح بقانون رقم ..... لسنة 2012
في شأن معالجة أوضاع مزدوجي الجنسية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته .
 
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1963 بشان انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته .

وعلى القوانين ذات الصلة .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

المادة الأولى :

تشكل لجنة تحت إشراف وزير الداخلية تسمى (لجنة معالجة أوضاع مزدوجي الجنسية )

المادة الثانية :
تختص اللجنة المذكورة باستقبال طلبات الإفصاح عن الازدواجية في الجنسية ومعالجة أوضاع مقدميها وفق أحكام هذا القانون ، ويستمر عملها لمدة ثمانية عشر شهرا تبدأ من تاريخ العمل في هذا القانون .
 

 

 

المادة الثالثة :

تستقبل اللجنة طلبات الإفصاح التالية :

1 - الطلبات التي يتقدم بها كل من بلغ سن الرشد ويتقدم مختارا خلال مدة سريان القانون للإفصاح عن الازدواجية في جنسيته ويرغب في التنازل عن الجنسية الكويتية مع احتفاظه بجنسيته الأجنبية، وكذلك الطلبات المستقلة الوارد ذكرها في المادة الثالثة عشر. 

2 – الطلبات التي يتقدم بها كل من بلغ سن الرشد ويتقدم مختارا خلال مدة سريان القانون للإفصاح عن الإزدواجية في جنسيته ويرغب في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية إلى جانب جنسيته الاجنبية ، وكذلك الطلبات المستقلة الوارد ذكرها في المادة الثالثة عشر .    

المادة الرابعة :

تقوم اللجنة بعد استقبال الطلبات المشار إليها في المادة الرابعة بفحص هذه الطلبات ودراستها والتحقيق فيها ، وتنتهي برفع تقريرها إلى وزير الداخلية .

وللجنة الحق في طلب كافة المستندات والأوراق اللازمة لإجراء التحقيق والبحث من جميع الجهات العاملة في الدولة العامة والخاصة ، وعلى هذه الجهات المذكورة عدم الامتناع عن تزويد اللجنة في كل ما تطلبه في هذا الصدد .

 


ويجوز للجنة أن تطلب من جهاز المباحث في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق إجراء التحريات المتعلقة في الطلب .

المادة الخامسة :

يمنح أصحاب الطلبات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة تعويضا ماليا لا يقل ولا يزيد عن خمسون ألف دينار مكافأة له على إفصاحه ، مع إصدار مرسوم بإسقاط جنسيته الكويتية أو سحبها حسب الأحوال . على أن لا يصرف هذا التعويض إلا بعد صدور المرسوم المنوه عنه .

المادة السادسة :

جميع أصحاب الطلبات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الذين يرغبون بالاحتفاظ في جنسيتهم الأجنبية إلى جانب الجنسية الكويتية التي يحملونها ، يتقرر – وجوبا وبقوة القانون - بشأنهم - الأحكام التالية :
 
1 – الموافقة على الإزدواجية في جنسية صاحب الطلب بقرار يصدر من وزير الداخلية.

2 – يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس والهيئات النيابية والبلدية ، ويؤشر أمام قيد كل منهم في جدول الانتخاب بعبارة ( محروم أبديا ) .
 

 

3 - يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق تولي الوظائف القيادية في جميع وزارات الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة الملحقة والمستقلة ، أو أن يكون في منصب بدرجة وكيل وزارة أو وكيل مساعد .
 
4 - يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق التعيين في الوظائف العسكرية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ، مهما كان مسمى الوظيفة العسكرية أو منصبها أو رتبتها .

5 - يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق التعيين في عضوية مجالس الإدارات في الهيئات أو المؤسسات الملحقة والمستقلة .

6 - يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق التعيين في كلا من عضوية المجلس البلدي أو أن يكون وزيرا في مجلس الوزراء أو خارجه أو أن يعين بدرجة وزير .

المادة السابعة :
 
1 - كافة مسائل الحرمان الواردة في المادة السادسة الفقرات من ( 2 إلى 6 ) تطبق بقوة القانون دون الحاجة لموافقة الجهاز أو الهيئة أو المؤسسة التابع لها .

 

2 - تعود لمزدوج الجنسية - المذكور في المادة الثالثة الفقرة الثانية - كافة ما حرم منه إذا ما تنازل عن جنسيته الأجنبية ، ورغب في أن يحتفظ – فقط - بجنسيته الكويتية ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة سريان هذا القانون ، ولا يلزم برد ما تقاضاه من تعويض مالي في هذه الحالة . 

المادة الثامنة :

تسجل جميع بيانات أصحاب طلبات الإفصاح في سجل خاص تعده اللجنة ويسمى سجل مزدوجي الجنسية ، وتحتفظ اللجنة في هذا السجل في إدارة الجنسية ، مع إرسالها لنسخ أخرى إلى كل من مجلس الوزراء وجميع وزارات الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها ، والمؤسسات والهيئات العامة الملحقة والمستقلة  .

المادة التاسعة :

يصدر في مسائل الحرمان الواردة في المادة السادسة قرار من مجلس الوزراء ، بناء على موافقة وزير الداخلية ، وترفع اللجنة المذكورة في هذا القانون تقريرا متكاملا إلى وزير الداخلية ليصدر قراره في هذا الشأن تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء .

ولا يجوز لمجلس الوزراء مجتمعا أو لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية منفردين تغيير القرار أو القرارات الصادرة وفق هذا القانون ما لم يكن ذلك التغيير تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون . 

 


المادة العاشرة :

لا يمنح التعويض المالي إلى من حصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الخامسة من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته ولم يكن حاملا لجنسية أجنبية لدولة أخرى عند منحة الجنسية الكويتية ، أو إلى من سبق له التنازل عن جنسيته الأجنبية أثر منحه الجنسية الكويتية وفقا لقانون الجنسية المنوه عنه .

المادة الحادية عشر :

تعتبر طلبات الإفصاح المنوه عنها في المادة الثالثة غير قابلة للتجزئة بين مقدم طلب الإفصاح وأبناءه الغير بالغين سن الرشد ، وينطبق ذلك على الأم التي يمنح أبنائها الجنسية الأجنبية وفقا لقانون بلدها ولها طلب مستقل .

وبمجرد تقديم طلب الإفصاح يلحق مع الطلب جميع الأبناء الغير بالغين سن الرشد وإن لم يذكروا في الطلب ، ويصرف التعويض المالي المنوه عنه في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون على أساس أن الطلب المقدم للجنة هو طلب واحد مقدم من طالب الإفصاح وأبناءه الغير بالغين سن الرشد مجتمعين .

المادة الثانية عشر :

إذا قدمت طلبات الإفصاح المنوه عنها في المادة الثالثة من هذا القانون، فيجب على اللجنة أن تجري إضافة إلى التحقيق في الطلب تحقيقا آخر لمعرفة ما إذا كان والد مقدم الطلب أو أمه أو كليهما يحملان ذات الجنسية الأجنبية التي يحملها ابنهم مقدم طلب الإفصاح .

 

 

 

وإذا تبين للجنة أن أحد الوالدين لطالب الإفصاح أو كليهما يحمل ذات الجنسية الأجنبية التي يحملها ابنهم مقدم الطلب ، تقوم اللجنة – وجوبا - بفتح طلب مستقل لهذا الأب مع أبناءه الآخرين الغير بالغين سن الرشد ، وطلب آخر مستقل لوالدته ، ويلحق مع طلب هذه الأم أبنائها إذا كان قانون الجنسية في بلدها يمنح أولادها الجنسية الأجنبية ، دون الانتظار لأن يتقدم جميع من سبق ذكرهم بطلبات إفصاح .

ويسأل الوالدين في كل طلب مستقل تنظره اللجنة ما إذا كان يريد أحدهم أو كلاهما التنازل عن جنسيتهم الأجنبية أو الاحتفاظ بالجنسية الكويتية إلى جانب جنسيته الأجنبية ، وعندها تطبق أحكام المادتين السادسة أو السابعة حسب الأحوال .

المادة الثالثة عشر :

عند انتهاء المدة المقررة لتطبيق هذا القانون الواردة في المادة الثانية منه ، فلا يجوز قبول أي طلب جديد من طلبات الإفصاح المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون ، ولا يجوز منح مزدوج الجنسية حق الاختيار بين الجنسية الكويتية أو الجنسية الأجنبية ، ويجب صدور مرسوم بإسقاط جنسيته أو سحبها حسب الأحوال وذلك خلال شهر من تاريخ اكتشاف حالة الازدواجية في جنسيته بأي وسيلة كانت .

المادة الرابعة عشر :

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الداخلية .

 

 


المادة الخامسة عشر :

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة السادسة عشر :

تستقطع الأموال اللازمة لسداد مبالغ التعويض المالي الوارد ذكرها في هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. 

مادة السابعة عشر :

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الثامنة عشر :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون  .      
              
                                                            أمير الكويت
                                                    صباح الأحمد الجابر الصباح


 

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
رقم ...... لسنة 2012
بشأن معالجة أوضاع مزدوجي الجنسية

لما كان الإخلال بتطبيق المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته ، أدى إلى منح الجنسية الكويتية إلى الغير بالرغم من أنهم يحملون جنسية أجنبية لدولة أخرى . إضافة إلى عدم تطبيق القانون المذكور على كل من اكتسب جنسية أجنبية لدولة أخرى بعد حصوله على الجنسية الكويتية .

وتولد عن ذلك الإخلال اعتقاد الناس – خطئاً – أن ذلك التهاون بمثابة الإباحة والإجازة لمخالفتهم القانون ، الأمر الذي ترتب عليه شعور المواطنين الذين التزموا بأحكام القانون بعدم العدالة والمساواة في التطبيق . الأمر الذي يستلزم معالجة تراكمات ذلك التهاون في تطبيق القانون بما يكفل تحقيق المصلحة العامة واسترداد هيبة القانون . 

وطبقا للسالف بيانه فقد جاء مقترح القانون في ثمانية عشر مادة تعالج أوضاع مزدوجي الجنسية .

فنص القانون في المادة ( 1 ) منه على تشكيل لجنة تحت إشراف وزارة الداخلية تسمى ( لجنة معالجة أوضاع مزدوجي الجنسية ) .

وإشراف وزارة الداخلية يقصد به أن يكون وزير الداخلية هو المشرف على أعمالها لكونه الرئيس الأعلى للوزارة .

 

وبينت المادة ( 2 ) منه أن اللجنة تختص باستقبال طلبات الإفصاح عن الازدواجية في الجنسية ومعالجة أوضاع مقدميها ، تستمر اللجنة في أعمالها لمدة ثمانية عشر شهرا تبدأ من تاريخ العمل في هذا القانون .

 وقسمت المادة ( 3 ) من القانون طلبات الإفصاح التي تستقبلها وتعالج أوضاع مقدميها إلى نوعين وهما :

- الطلبات التي يتقدم بها كل من بلغ سن الرشد ويتقدم مختارا خلال مدة سريان القانون للإفصاح عن الازدواجية في جنسيته ويرغب في التنازل عن الجنسية الكويتية مع احتفاظه بجنسيته الأجنبية ، وكذلك الطلبات المستقلة الوارد ذكرها في المادة الثالثة عشر والمتعلقة بهذا النوع من الطلبات . 

- والطلبات التي يتقدم بها كل من بلغ سن الرشد ويتقدم مختارا خلال مدة سريان القانون للإفصاح عن الازدواجية في جنسيته ويرغب في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية إلى جانب جنسيته الأجنبية ، وكذلك الطلبات المستقلة الوارد ذكرها في المادة الثالثة عشر والمتعلقة بهذا النوع من الطلبات .

ومن أجل تحقيق فعالية لأعمال اللجنة في البحث والتحقيق في طلبات الإفصاح فإن المادة ( 4 ) من القانون منحت الحق للجنة طلب كافة المستندات والأوراق اللازمة لإجراء التحقيق والبحث من جميع الجهات العاملة في الدولة سواءا أكانت هذه الجهات حكومية أو جهات خاصة ، وألزمت هذه الجهات المذكورة بعدم الامتناع عن تزويد اللجنة في كل ما تطلبه في هذا الصدد .

 


كما أنه يجوز للجنة أن تطلب في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق من جهاز المباحث إجراء التحريات المتعلقة في الطلب المقدم إليها .

ووضعت المادة ( 5 ) من القانون الحكم الذي يطبق على أصحاب الطلبات التي يتقدم بها كل من بلغ سن الرشد ويتقدم مختارا خلال مدة سريان القانون للإفصاح عن الازدواجية في جنسيته ويرغب في التنازل عن الجنسية الكويتية مع احتفاظه بجنسيته الأجنبية ، وكذلك الطلبات المستقلة الوارد ذكرها في المادة الثالثة عشر والمتعلقة بهذا النوع من الطلبات ، بأن يمنح تعويضا ماليا يبلغ مقداره خمسون ألف دينار كويتي – لا أقل ولا أكثر – ، وأن يصدر على الوجوب مرسوم بإسقاط جنسيته أو سحبها حسب الأحوال ، وألا يصرف التعويض المالي إلا بعد صدور المرسوم المنوه عنه .  

والسبب في قول القانون سحب الجنسية أو إسقاطها حسب الأحوال يعود إلى نوع الجنسية الكويتية التي يحملها طالب الإفصاح ، حيث أن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية قد قرر أن إسقاط الجنسية ينصب على الجنسية الكويتية بالتأسيس ، أما سحب الجنسية ينصب على الجنسية الكويتية بالتجنيس .

فإذا كان طالب الإفصاح يحمل الجنسية الكويتية بالتأسيس فإنه بعد الموافقة على طلبه يصار إلى إصدار مرسوم يقضي بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عنه والتي يحملها إلى جانب الجنسية الأجنبية للدولة الأخرى مع بقاء تلك الجنسية الأجنبية .

أما إذا كان طالب الإفصاح يحمل الجنسية الكويتية بالتجنيس فإنه بعد الموافقة على طلبه يصار إلى إصدار مرسوم يقضي بسحب الجنسية الكويتية بالتجنيس منه والتي يحملها إلى جانب الجنسية الأجنبية للدولة الأخرى مع بقاء تلك الجنسية الأجنبية .

أما المادة ( 6 ) من القانون فقد وضعت حكما لأصحاب الطلبات التي يتقدم بها كل من بلغ سن الرشد ويتقدم مختارا خلال مدة سريان القانون للإفصاح عن الإزدواجية في جنسيته ويرغب في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية إلى جانب جنسيته الأجنبية ، وكذلك الطلبات المستقلة الوارد ذكرها في المادة الثالثة عشر والمتعلقة بهذا النوع من الطلبات .

والحكم المقرر – هنا – لأصحاب تلك الطلبات هو أن يمنح موافقة على الازدواجية حيث تصدر هذه الموافقة بقرار من وزير الداخلية ، وكذلك يحرم من العديد من الحقوق التي كانت مقرره له لو كان يحمل الجنسية الكويتية فقط .

وقررت المادة ( 7 ) من القانون على حكمين هما : أولا - أن المسائل التي حرم من أراد الاحتفاظ بالازدواجية – أي الاحتفاظ بالجنسية الكويتية وجنسية الدولة الأجنبية معا – تطبق بقوة القانون دون الحاجة لموافقة جهة أو هيئة آخرين . وثانيا – أن كافة ما حرم منه المزدوج الذي يريد الاحتفاظ بالجنسية الكويتية وجنسية الدولة الأجنبية معا تعود إليه إذا ما تنازل عن جنسيته الأجنبية ورغب أن يحتفظ بالجنسية الكويتية فقط ، ولو غير موقفه بعد انتهاء سريان القانون ، كما أنه لا يلزم برد مبلغ التعويض المالي تشجيعا له على التخلي عن جنسية الدولة الأجنبية التي حملها .

 

وقررت المادة ( 8 ) من القانون أن تعد اللجنة المذكورة سجلا خاصا بمزدوجي الجنسية وفقا لأحكام هذا القانون ، وهذا السجل يتضمن جميع البيانات الخاصة بهم ، وتحتفظ اللجنة في هذا السجل ، على أن ترسل نسخ أخرى إلى مجلس الوزراء وجميع وزارات الدولة وغيرها مما ذكر في النص .

وقررت المادة ( 9 ) من القانون أن مساءل الحرمان المذكورة في المادة السادسة يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء لكونها تتعلق بعدة جهات مختلفة ، وهذا القرار يصدر بعد موافقة وزير الداخلية بموجب تقرير يرفع إليه من اللجنة المذكورة .

كما قررت هذه المادة حكما يمنع تعرض قرارات مجلس الوزراء أو قرارات وزير الداخلية والمتعلقة بتنفيذ أحكام القانون لضغوطات من الغير بأن قراراتهم في شأن تطبيق أحكام القانون غير خاضعة للتغيير باستثناء مزدوج الجنسية الذي قرر في طلب

الإفصاح المقدم منه أن يحتفظ في الجنسية الكويتية والجنسية الاجنبية معا ثم تراجع عن تلك الازدواجية وقرر التنازل عن جنسيته الاجنبية والاحتفاظ فقط بالجنسية الكويتية ولو كان ما قرره أخيرا قد جاء بعد انتهاء سريان هذا القانون .

وقررت المادة ( 10 ) من القانون أن التعويض المالي لا يمنح لمن حصل على الجنسية الكويتية وفقا للمادة الخامسة من قانون الجنسية ولم يكن حاملا لجنسية أجنبية لدولة أخرى عند منحة الجنسية . كما أنه لا يمنح في حالة من سبق له التنازل عن جنسيته الأجنبية أثر منحه الجنسية الكويتية وفقا لقانون الجنسية .

 


ولمواجهة التحايل والغش من أجل الحصول على تعويض مالي لأكثر من مرة ، فقد بينت المادة ( 11 ) أن الأبناء الغير بالغين سن الرشد يلحقوا مباشرة في طلب الإفصاح المقدم من والدهم ، وكذلك يلحقوا في طلب الإفصاح المقدم من والدتهم إذا كان قانون الجنسية في بلد الأم يمنح الجنسية الأجنبية لأبنائها ، وإن لم يذكر هؤلاء الأبناء في تلك الطلبات . فيكون صرف التعويض المالي إما للطلب المقدم من الأب أو من الأم ، فلا يجوز صرف تعويض مالي مستقل لكل ابن أو ابنه غير بالغين سن الرشد ويحمل أي منهما جنسية أجنبية لدولة أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية التي يحملونها .

وحتى لا ينفذ من تطبيق القانون والدي الابن أو الابنه البالغين لسن الرشد ، وقام هؤلاء البالغين لسن الرشد في التقدم بطلب الإفصاح دون أن يتقدم أي من والديهم بطلب الإفصاح ، فإن المادة ( 12 ) من هذا القانون أوجبت على اللجنة أن تجري - بالإضافة إلى طلب الافصاح المقدم من الابن أو الابنه - تحقيقا في طلب مستقل لكل من الاب

 والأم للتأكد ماذا كان أيا من الأب أو الأم يحمل أيضا جنسية أجنبية لدولة أخرى حيث تسري بحق أيا منهما الإجراءات المقررة وفق هذا القانون أو بحقهما جميعا ، ولكن هذه الاجراءات تتعلق في كل طلب مستقل لكل منهما على أن يلحق الأبناء الغير بالغين سن الرشد لأي من الطلبين . على أن يسأل الاب والأم ما إذا كان يريد أي منهما التنازل عن الجنسية الاجنبية وبقاء الجنسية الكويتية فقط أو الاحتفاظ فيهما جميعا ، فتقرر اللجنة تطبيق أيا من المادتين السادسة أو السابعة حسب الأحوال . 

 

وقررت المادة ( 13 ) من القانون أنه بعد انتهاء مدة سريانه والبالغ قدرها ثمانية عشر شهرا تبدأ من تاريخ العمل به ، فإنه لا يجوز استقبال طلبات إفصاح جديدة وفقا للمادة الثالثة ، ولا يمنح المزدوج أي حق في الاختيار بين الجنسية الكويتية أو الأجنبية ، وأنه يجب صدور مرسوم بإسقاط جنسيته أو سحبها حسب الأحوال وذلك خلال شهر من تاريخ اكتشاف حالة الازدواجية في جنسيته بأي أسلوب تكتشف فيه . 

على أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا النص لا يطبق على من غير موقفه من الاحتفاظ بالازدواجية إلى التنازل عن الجنسية الأجنبية وبقاء الجنسية الكويتية فقط ، لأن هذا التغيير لا يعد طلبا جديدا يقدم في هذا الشأن .

وتنفيذا لهذا القانون قررت المادة ( 14 ) منه أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من وزير الداخلية .

وقررت المادة ( 15 ) من القانون إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

وتوفيرا لسداد نفقات التعويض المالي البالغ قدره مائة وخمسون ألف دينار كويتي، فقد قررت المادة ( 16 ) من القانون بأن تستـقطع تلك الأموال اللازمة لسداد مبالغ التعويض المالي الوارد ذكرها في هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة . 

وقررت المادة ( 17 ) من القانون أن يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ثم قررت المادة ( 18 ) من القانون على مادته التنفيذية بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .       

الآن- محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك