محمد المطوع لـ((الآن)):

الاقتصاد الآن

أعددت قانونا لإسقاط القروض وسلمته للنواب، وأنتظر لقاء 'الأغلبية'

5384 مشاهدات 0

محمد المطوع

قال الكاتب والمحلل الإقتصادي محمد المطوع ل أنه تقدم لبعض النواب بإقتراح بقانون من شأنه وضع حل جذري لمشكلة القروض، وأضاف 'بناء على مقابلة تمت بين أعضاء حملة إسقاط القروض وبين العضو خالد الطاحوس قبل شهر تقريبا في ديوان النائب وبناء على طلب النائب الطاحوس، قمت بإعداد مشروع قانون لإسقاط قروض المواطنين الإستهلاكية والسكنية, وقمت بزيارة النائب الطاحوس وسلمته المشروع بيده ووعدني أن يجمعني  مع الأغلبية النيابية لمناقشة المشروع وكلي أمل أن لايتأخر هذا الأمر لما فيه أهمية للمواطنين، وكذلك لتحريك عجلة الإقتصاد الكويتي, علما بأنني سلمت ذات القانون الى مكتب كل من النواب عبيد الوسمي ومسلم البراك وعلي الدقباسي , وقابلت بعدها النائب عبيد الوسمي وأبلغته بهذا وتمنيت عليه الإسراع في تبني قضية إسقاط القروض قبل أن يدرك المجلس الوقت ويضيع دور الإنعقاد من غير إنجاز هذا الأمر الضروري والملح'.
وأشار 'يتميز مشروع القانون الذي أطرحه بثلاث أمور وهي انه يسقط الديون عن المواطنين ويوقف اي إجراءت إتخذت ضدهم والأمر الأخر بأنه يحاسب البنوك على أخطاءها وعبثها بالإقتصاد وبالمواطنين، كما يوفر هذا القانون عمل للألاف من المحامين والمحاسبين القانونيين وأيضا لخبراء الجدول المسجلين'.
وشدد المطوع قائلا 'أنا كإقتصادي أؤكد للجميع بأن الإقتصاد الكويتي لن يتحرك بإتجاه الصعود والنمو أبدا مالم يتم إتخاذ إجراءت جوهرية ومفصلية يأتي على رأسها وأولها إسقاط القروض الإستهلاكية والسكنية عن المواطنين, وهي خطوه غير كافية لتحريك الإقتصاد ولكنها ضرورية جدا، ولابد أن يتبعها إجراءات اخرى تعيد الحق لأهله وتعمل على تصحيح الوضع المائل والمتهالك لمكونات الإقتصاد الكويتي'.
وفيما يلي نص الإقتراح بقانون:
قانون إسقاط القروض الإستهلاكية والسكنية عن المواطنين
بعد الإطلاع على
- الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية
- القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 وتعديلاته ومذكرته التفسيرية
- قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته
- قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 وتعديلاته
- قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته
- قانون الإجراءات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته
- قانون إنشاء البنك المركزي رقم 32 لسنة  1968 وتعديلاته
- قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته
- قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 وتعديلاته
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد وافقنا عليه وأصدرناه
المادة الأولى
يقصد بالكلمات التالية – في حكم هذا القانون - التعريف المبين قرين كل منها :-
المدين أو المدينون : هو كل مواطن – ذكر أو أنثى - عليه قرض حتى تاريخ إقتراح هذا القانون على ان يكون القرض بهدف إستهلاكي او سكني بحد أقصى ان تكون قيمة القرض ثمانون الف دينار كويتي عدا الفوائد .
الدائن  أو الدائنون : كل مصرف او بنك او شركة استثمارية  أو جهة حكومية أو اي جهة مسموح لها حسب القوانين المرعية في دولة الكويت إقراض المواطنين, على ان يكون مقر هذه الجهة داخل حدود دولة الكويت.
القرض أو القروض : كل قرض اخذ بهدف شراء مواد إستهلاكية أو شراء سكن , كما هو مسجل في عقد القرض بين الدائن والمدين , على ان لايزيد عن ثمانون الف دينار عدا الفوائد.
الجهة الإدارية : كل وزارة او هيئة حكومية.
الجهات  ذات الأعمال القضائية : النيابة العامة , إدارة التحقيقات , إدارة التنفيذ , الفتوى والتشريع , الإدارة القانونية ببلدية الكويت واي جهة رسمية لها علاقة بأعمال السلطة القضائية.
القضاء : المحاكم بكل انواعها ودرجاتها وكذلك المحكمة الدستورية ولجنة فحص الطعون الدستورية.
المحامين: المحامين المسجلين كمحامين أمام القضاء على ان يكون كويتي الجنسية.
المحاسب القانوني : كل محاسب معترف به كمحاسب قانوني على ان يكون كويتي الجنسية.
خبراء الجدول : الخبراء المسجلين لدى وزارة العدل ولا يعملون فيها على أن يكون كويتي الجنسية.
المادة  الثانية
يوقف تحصيل اي قسط من اقساط القروض وفوائدها التي على جميع المدينين بديون استهلاكية وسكنية كماهي معرفة بالمادة الأولى من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
توقف جميع الملاحقات القضائية للمدين ويرفع كل ضبط وإحضار او منع سفر او حجز قانوني تم بخصوصه فيما يتعلق بالدين المعرف بالمادة الأولى من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
يخلى فورا سبيل كل مواطن محجوز أو موقوف أو مسجون بناء على حكم صادر اوعلى ذمة قضية او إجراءات قضية مدنية متعلقة تعلق مباشر بالقروض الإستهلاكية والسكنية المعرفة بالمادة الأولى , مالم يكن مطلوبا على ذمة قضايا اخرى مختلفة.

المادة الخامسة
تحتسب المبالغ التي تطالب بها الجهات الدائنة بجميع انواعها والمشمولة بالتعريف في المادة الأولى للمدينين المقترضين منها وتقوم وزارة المالية بإيداع وديعة ثابتة لصالح الجهة الدائنة تساوي المبلغ المحتسب لكل جهة دائنة, لحين التصفية النهائية بقيمة المبلغ لكل دائن في حسابات الدائن ذاته وتأخذ الوديعة من الإحتياطي العام .
المادة السادسة
يحاسب الدين بمثل ما يحاسب به الدين والقرض التجاري من ناحية السداد المبكر وسقوط الفائدة على المدة المتبقية من زمن الدين.
المادة السابعة
يتم شراء ديون المدينين مقابل هذه الوديعة الثابتة المذكورة بالمادة الرابعة على ان يحاسب الدين بمثل الدين التجاري ويطبق عليه نفس مبالغ ورسوم السداد المبكر وتلغى الفوائد الزائدة والغير مبرره.
المادة  الثامنة
تشكل لجان تسويات مالية وقانونية لكل قرض لجنة منفرده ويشرك محامي مواطن ومحاسب قانوني مواطن دائما في كل لجنة  وبمقابل مادي عادل تحدده اللائحة التنظيمية ويقوم الدائن بتوفير مكان الإجتماع وأدواته وتسهيلاته جميعها على حسابه الخاص من دون تأخير وأي تأخير يحاسب عليه الدائن ماديا ومعنويا وجزائيا.
المادة التاسعة
يشرك خبراء الجدول في لجان فحص العقود حسب الإختصاص المحتاج له وبناء على طلب الدائن او المدين بمقابل مادي عادل تحدده اللائحة التنظيمية.
المادة  العاشرة
تقوم كل لجنة من اللجان المشكلة حسب المادتين الثامنة والتاسعة بفحص ديون المدينين , كل دين على حدى ويكون المدين عضوا في هذه اللجنة ( بغير مقابل مادي ) وتجتمع اللجنة مع من يعينهم البنك لمراجعة قانونية وحسابات الدين منذ تاريخ اتمامه لأول مره مع جميع التعديلات إن وجدت وتراجع حسن سير آداء الدين وتحصيله من قبل الدائن.
المادة الحادية عشر
على هذه اللجان ان تعد تقريرا مفصلا عن كل دين وعن مدى صحته وصحة إجراءاته من بداياتها الى تاريخ نهاية الفحص حسب القوانين المرعية.
المادة الثانية عشر
يزود المواطن بنسخة عن محاضر الإجتماعات كاملة موقع عليها من جميع الحاضرين , ويكون هنالك تسجيل صوتي ومرئي لهذه الإجتماعات يزود بها كل واحد من الحضور مباشرة بعد الإنتهاء من كل إجتماع.
المادة الثالثة عشر
يحق للمدين في حالة وجود مخالفات من الدائن أن يلجأ للقضاء وتساعده الدولة متمثلة في الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين وذلك بأن تحيل جميع الأوراق الى القضاء خلال عشرة ايام عمل من طلب المدين لذلك .
المادة الرابعة عشر
في حال وجود اخطاء في حسابات الدائن يتم اقتطاعها من الدائن مع التعويض اللازم للمدين حسب حكم المحكمة  كما تقتطع من الدائن كذلك جميع مصاريف اللجان وبدلات المحامين والمحاسبين وخبراء الجدول كما يحتسب حضور المدين للجلسات بذات البدل المقرر للمحامي.
المادة  الخامسة عشر
في حال عدم وجود مخالفات أو اخطاء من الدائن يتم اقتطاع المبالغ المطلوبه من المدين من حساب الوديعة الحكومية لترحل الى ملكية الدائن كسداد من الدولة لدين المدين, مع احتساب تاريخ ايداع الوديعة كنهاية لكل دين.
المادة السادسة عشر
في حال وجود اخطاء في عقد القرض وفي تطبيقه وثبتت من خلال المحاكمات يتم تطبيق القانون المدني والجزائي واي قوانين مرعية في دولة الكويت.
المادة السابعة عشر
يعفى  المدين  من اي رسوم  إدارية أو قضائية  ويعفى من أي إجراءات تأديبية سواء كانت إدارية أو قضائية .
المادة الثامنة عشر
تنشئ إدارة عامة  بإسم الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين ويراسها مدير عام بدرجة وكيل وزارة وتتبع ديوان المحاسبة لتقوم بتنفيذ هذا القانون, وييسر لها كافة السبل التي تعينها على أداء دورها وإنهاء مهامها, وللإدارة الحق في مخاطبة الكافة مباشرة وعلى الكافة الإجابة خلال إسبوعين من وصول المخاطبة له.
المادة التاسعة عشر
ينتدب للعمل في هذه الإدارة من تراه مناسبا من المواطنين الكويتيين, وعلى جميع الوزراء والجهات الرسمية التعاون التام والموافقة على الندب فورا ويجدد الندب طالما العمل مستمر في الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين.
المادة العشرون
تكون الرواتب والمكافآت والبدلات في الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين بنفس ماهو متبع في ديوان المحاسبة.
المادة الحادية والعشرون
يعين مدير الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين خلال خمسة ايام عمل من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية والعشرون
على مدير عام الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين أن ينهي تشكيل الإدارة والبدء بتنفيذ ماجاء في القانون من إجراءات خلال ستون يوما من نشر القانون في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة والعشرون
 تصدر اللائحة التنظيمية على أن تشمل البدلات والمكافآت والمصروفات الخاصة بغير العاملين في الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين خلال تسعون يوما من صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة والعشرون
 كل من يخالف اي مادة من مواد هذا القانون أو يعرقل تطبيقه  أو يخفي أوراق ومستندات تختص بدين من الديون المعرفة بالمادة الأولى والخاضعة لهذا القانون يسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولاتزيد عن أربع سنوات وبغرامة لاتقل عن الفين دينار ولاتزيد عن عشرة الاف دينار.
المادة الخامسة والعشرون
تختص النيابة العامة بالتحقيق في مخالفات هذا القانون الواردة في المادة الربعة والعشرون ويتم تسجيل القضايا حسب نص المادة اربعون من قانون الإجراءت الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
المادة السادسة والعشرون
على جميع الوزراء – كل فيما يخصه - العمل بما جاء في هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الآن: المحرر الإقتصادي

تعليقات

اكتب تعليقك