العجمي يقترح منح القروض للمتقاعدين

محليات وبرلمان

1169 مشاهدات 0

عمار العجمي

تقدم النائب عمار العجمي باقتراح بقانون بشأن منح القروض للمتقاعدين ، فيما يلي نصه :


   أتقدم بالاقتـراح بقانون المـرفق في شأن منح المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية قروضاً للمتقاعدين ، مشفوعاً بمذكـرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضـه على مجلس الأمة الموقر.


اقتــراح بقانـــون فـي شأن منح المؤسسة العامة  للتأمينات الإجتماعية قروضاً للمتقاعدين

-    بعد الاطلاع على الدستور،
-    وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، والقوانين المعدلة له.
-    وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له،
-    وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
-    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.


- مادة أولى -
للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية منح المتقاعد قرض بدون فوائد بما لا يجاوز عشرة أمثال المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه من تاريخ طلب القرض.
ويكون طلب القرض للأغراض الآتية:
أ‌-    لعلاج المتقاعد نفسه أو لمن يعولهم.
ب‌-    لسد نفقات التحصيل العلمي بأنواعه.
وللوزير المختص أن يصدر قرار بأي غرض آخر يراه مستحقاً.

- مادة ثانية -
تسدد قيمة القرض على أقساط شهرية متساوية بالخصم مباشرة من المعاش الشهري للمتقاعد المقترض ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز منح المتقاعد قرض آخر وفقاً لهذا القانون قبل سداد كامل قيمة القرض المستحق
- مادة ثالثة -
تسقط باقي قيمة الأقساط المستحقة على المتقاعد المقترض بالوفاة أو العجز الكلي.


- مادة رابعة -
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- مادة خامسة -
على وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات القروض
بموجب هذا القانون .
- مادة سادسة -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

                                                                       أمير دولة الكـويت
                                                                       صباح الأحمد الصباح



المذكــرة الإيضاحية  للاقتــراح بقانـــــــون
فـي شأن منح المؤسسة العامة
للتأمينات الإجتماعية قروضاً للمتقاعدين

     شهد العالم خلال الآونة الأخيرة الكثير من الأزمات الاقتصادية والارتفاع المضطرد في أسعار السلع والخدمات وسائر تكاليف الحياة بصورة مثلت عبئاً على مستوى دخول الأفراد ومصادر الإنفاق وخاصة المتقاعدين الذين يتحدد الدخل العام لهم فيما يتقاضاه
من معاشات تقاعدية أصبحت لا تكفي لمواجهة بعض الحالات الطارئة والملحة ، الأمر الذي يضطرهم للتعرض للاستغلال من قبل البعض أو التوجه للاقتراض من البنوك وفقاً لشروط وفوائد تزيد من عبئ الالتزامات المالية عليهم وتحول دون تحقيق الغاية
من الحصول على قرض من أي من هذه الجهات .
لذلك وحماية للمتقاعدين ومساواتهم بالمواطنين العاملين بأجهزة الدولة وسعياً لتوفير الدعم والمعونة لهم في حالات الطوارئ وبعض الظروف الخاصة الملحة. أعد هذا الاقتراح بقانون لوضع ضوابط وتنظيم منح قروض بدون فوائد للمتقاعدين،
حيث ورد بنص المادة الأولى أنه يجب ألا يتجاوز قيمة القرض عشرة أمثال معاش التقاعد وعلى أن يسدد على أقساط متساوية خلال خمس سنوات.
وأشارت المادة الثانية إلى قواعد سداد القرض بأن يكون على أقساط متساوية ولمدة
لا تتجاوز خمس سنوات لا يجوز خلالها حصول المتقاعد على أي قرض آخر من ذات النوع قبل سداد كامل قيمة القرض السابق.
وقضت المادة الثالثة على أن باقي الأقساط المستحقة على المتقاعد تسقط وتتحملها الخزانة العامة في حالتي الوفاة أو العجز الكلي وذلك تخفيفاً عن كاهل الورثة والمستحقين
من خلف المتقاعد المقترض بموجب هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة أن على وزارة المالية توفير المبالغ اللازمة لتغطية طلبات القروض وإدراجها ضمن ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضوء مقدار الاقتراض السنوي المتوقع مواجهتة.    

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك