اقتراح لتعديل قانون العمالة الوطنية
محليات وبرلمانإبريل 16, 2012, 4:27 م 972 مشاهدات 0
تقدم النائب أحمد لاري باقتراح لتعديل قانون دعم العمالة الوطنية , وفيما يلي نص الاقتراح
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ,,,,
أتقدم بالاقتراح بقانون بإضافة تعديل إلى المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية لتصبح فقرتين ومادة مكررة ، مشفوعا بمذكرته الايضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ,,,,
مقدم الاقتراح
النائب احمد حاجي لاري
- بعد الاطلاع على الدستور
- و على القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
وردت المادة الثالثة في القانون المذكور على النحو التالي
تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك.
وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها فيتأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.
- اقترحا لتعديل ليكون على النحو التالي :-
تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات والمتقاعدون منهم علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد ولا يشترط فيذلك تاريخ انجاب الاولاد ان كان ذلك قبل تاريخ التقاعد أو بعده . ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك.
و تحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه منعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.
مادة ثالثة فقرة ثانية
يسرى هذا القانون على جميع المتقاعدين من جميع الجهات التي تخضع لهذا القانون .
مادة ثالثة مكرر
يصدر قرار من الوزيرالمختص لتنظيم هذه المادة بالشروط والضوابط المبينة في هذا القانون .
المذكرة الايضاحية في شأن تعديل القانون رقم 19 لسنة2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
نصت المادة السابعة من الدستور الكويتي على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وإيمانا من جانبا بضرورة ان يسود العدل بين جميع اطياف المجتمع الكويتي نرى حتمية ان تشمل تلك المساواة فئة المتقاعدين من القطاع الخاص ، بأن يحصلوا على علاوة الاولاد و العلاوة الاجتماعية في حال انجبوا بعد التقاعد ولذلك لتحقيق المساواة بينهم وبين المتقاعدين من الحكومة ، كما هو موضح في هذا القانون.
كما تقدم لاري باقتراح باضافة فقرة جديدة على قانون مكافأت الطلبة الدارسين في الجامعة والتعليم التطبيقي , وفيما يلي نص الاقتراح :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ,,,,
أتقدم بالاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة علىقانون رقم 29 لسنة 2011 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ,,,,
مقدم الاقتراح
النائب / احمد حاجي لاري
- بعدالاطلاع على الدستور
- و على القانون رقم 29 لسنة 2011 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب
- وردت المادة الاولى في القانون المذكور على النحو التالي :
- وتصرف مكافأة شهرية لكل من الطالب الكويتي المتزوج منكويتية ، مقدارها ثلاثمائة و خمسون، شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي اعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل او من أي جهة حكوميةاخرى و ذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة الاولى للقانون جملة ( والطالبة الكويتية المتزوجةمن الكويتي) لتصبح الفقرة على النحوالتالي:-
مادة أولى( فقرة أخيرة )
'وتصرف مكافأة شهرية لكل من الطالب الكويتي المتزوج من كويتية ، والطالبة الكويتية المتزوجة من كويتي ،مقدارها ثلاثمائة و خمسون دينار لكل منهما ، شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدمتقاضي اعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل او من أي جهة حكومية اخرى و ذلك وفقا للشروط التي يصدر بهاقرار من الوزير المختص .
المذكرةالايضاحية للتعديل على القانون رقم 29 لسنة 2011 في شأن مكافآت الطلبة بجامعةالكويت و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب
نصت المادة السابعة من الدستور الكويتي على ان ' العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع,والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين'
حيث انه يتم صرف مكافاة للطالبة الكويتيةالمتزوجة من كويتي موظف في اجهزة الدولة المختلفة ولكن لا يتم صرف هذه المكافاة للطالبة المتزوجة من طالب وهذا ما يخالف اصل المكافاة وهو دعم الطلبة و الطلبات على حد سواء ، حيث الطالبة المتزوجة من طالب بحاجة إلى ذلك اكثر من الطالبة المتزوجة من موظف يعمل في اجهزة الدولة المختلفة ، وايمانا منا بالمساواة بين جميع الدارسين ، فلذلك اقترح بتعديل المادة الاولى من القانونالمذكور ليكون على النحو المبين في التعديل .
تعليقات