دشتي يقترح تعديل المادة 214 بالأحوال الشخصية

محليات وبرلمان

1720 مشاهدات 0

النائب/ عبدالحميد دشتي

تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح لتعديل المادة 214 بقانون الأحول الشخصية , وفيما يلي نص الاقتراح :

السيد / رئيس مجلس الأمة                    المحترم

 

تحية طيبة وبعد ،،،

 

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

 

 

                                                                  مقدم الاقتراح

                                                           عبد الحميد عباس دشتي

 

الاقتراح بقانون رقم ..... لسنة 2012

في شأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984

في شأن الأحوال الشخصية

 

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ،،، 

وافق مجلس الأمةعلى القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولى

يستبدل بنص المادة ( 214 ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المشار النص الآتي :

 

( تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة ، ويجوز إثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية أو شهادة الشهود أو غيرهما ) .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ثالثة

يعمل بهذاالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون .

 

                                                                  أمير الكويت

                                                             صباح الأحمد الصباح

 

 

 

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

رقم ...... لسنة 2012

بشأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984

في شأن الأحوال الشخصية

 

نـصت المادة 214مــــن القانون رقم 51 لسنة 1984 فــــي شأن الأحوال الشخصية المشار إليه :

 

{ تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة  ولا تسمع عند الإنكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية . أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو عرفية مكتوبة بخطه عليها ختمه أو إمضاؤه أو بصمته تدلعلى ما ذكر . أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها... ويجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدليين حضراها } .

 

ووفقا لما نصت عليه المادة (2)  من الدستور بأن : { دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع } .

 

 

وأنه لما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأحوال الشخصية في الصفحة رقم 347 قالت بأن المطبق في دولة الكويت في الأحوال الشخصية ومنها الوصية هو أحكام مذهب ( الإمام مالك )التي تقضي بجواز إثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرها .

 

هذا ولما كان النص القائم للمادة 214  اشترط لسماع دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في غير حالة الضرورة توافر إحدى الحالات التالية :

 

-   أن تكون الوصية أوالرجوع عنها ثابت بأوراق رسمية

-   أو أن تكون الوصية أوالرجوع عنها مكتوبة مصدقا على توقيع الموصى عليها ... وفي حالة الضرورة يجوز إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين حضراها .

 

هذا ولما كان أيضا أن مذهب الإمام مالك إحدى ركائز الشريعة الإسلامية والتي تعد المصدر الرئيسي للتشريع – حيث نص الدستور على ذلك – الأمر الذي وإن طبقنا أحكامه ومنهاجه من اعتبارنا إنما نجده على نحو من الصراحة والتحديد خاصة فيما تعلق بشأن الوصية ...هو جواز إثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة وغيرها .

 

لما كان ذلك وكان الشارع ومن خلال صياغته لنص المادة 214 أحوال شخصية ، إنما قد نأى بنص المادة المشار إليها كلية عن حكم مذهب الإمام مالك – وهو المطبق في دولة الكويت – في شأن الوصية ،الأمر الذي أتى الشارع من خلاله بتكبيل طالب إثبات الوصية بتوافر إحدى حالات ثلاث جاء مذهب الإمام مالك منها براء ، فضلا عن حالة رابعة وإن

 

شابهت في ظاهرها حكم المذهب المالكي غير أن الشارع أتي على تقييدها بتوافر حالة ضرورة وللمحكمة سلطة جوازيه في الاقتناع بها من عدمه الأمر الذي أنكر من خلاله الشارع حكم المذهب المالكي وتناءى عنه عمداً .

 

لذا وإذ كان الثابت أن المطبق والمعمول به في الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص فيما تعلق بالوصية هي أحكام مذهب الإمام مالك والتي تقضي ( وبحصر اللفظ ) بجواز إثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرها ، فضلا على أن المادة الثانية من الدستور وكما أسلفنا قضت بأن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع الأمر الذي لا يجوز من بعده لأي من السلطات أن تتعدى ذلك إلى غيرها ما دام يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسعفه في تقرير نص ما من قالب قانوني ، أو تجوز على حرفية الضوابط المحددة لها ، إذ أن صياغة الشارع لنص المادة 214من قانون الأحوال الشخصية إن هو إلا صياغة أفرغت حكم المذهب المالكي من مضمونه إلى صياغة على نحو مغاير على الإطلاق ، حيث ذهب المشرع بفكره قانونية لنص المادة 214من قانون الأحوال الشخصية المشار إليه أعدم من خلالها حكم المذهب المالكي ، مما يشكل عمله في ذلك مخالفة دستورية للمادة الثانية من الدستور ، مما يكون معه على وجه الوجوب بأن يستبدل بنص المادة 214 من القانون المشار إليه النص التالي وهو : 

 

{ تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة  ويجوز إثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية أو شهادة الشهود أو غيرهما }

 

الآن- محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك