(تحديث5) إقرار قانون جامعة جابر بالمداولة الثانية
محليات وبرلمانجدل نيابي- نيابي حول التوصيات النهائية للقانون، والمجلس يقر عدد من التوصيات بـ 'رحية'، وتؤجل تكليف لجنة البيئة التحقيق بالحادثة لمدة أسبوعين
إبريل 26, 2012, 9:49 ص 2811 مشاهدات 0
رفعت الجلسة بعد أن أقر المجلس عدد من التوصيات بخصوص حادث حريق 'رحية' وتم تأجيل تكليف لجنة البيئة بالتحقيق لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة.
طلب وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم تأجيل التوصيات ومنها تكليف لجنة البيئة التحقيق في حريق 'رحية' لأسبوعين، والمجلس يستجيب لطلبه.
واكد وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان عملية تعديل الدستور تستوجب آلية معينة حددتها المادة 174 من الدستور مضيفا انه 'اذا قدم أي طلب لتعديل الدستور وفقا لهذه المادة فليس أمام الحكومة الا التعامل معه'.
وقال الشيخ محمد في تصريح صحافي ردا على سؤال عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم في شأن ما طالب به بعض النواب بتعديل بعض مواد الدستور 'ان المادة 174 حددت الالية التي يجب ان تتبع لتعديل او تنقيح مواد الدستور واي مطالبة ضمن هذا الاطار نحن كحكومة سنتعامل معه.. ولكن لا يحق لاي طرف ان يتعامل مع أي مطلب خارج هذا الاطار'.
وجدد الشيخ محمد التأكيد على ان الحكومة ستتعامل مع كل ما يطرح وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة مضيفا ان الدستور ' نص على ان تعديل مواده لا يتم الا لمزيد من الحريات وانه يجب ان يقدم وفق الاجراءات الدستورية واللائحية السليمة'.
ومن جهة أخرى ناقش مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم حادثة حريق الاطارات المستعملة في منطقة (رحية) التي وقعت الاسبوع الماضي.
واكد عدد من النواب خلال الجلسة ضرورة وجود رؤية حكومية وحلول عملية لمثل هذه المواقع الملوثة بيئيا بما من شأنه ان يحد من الكوارث البيئية التي تشهدها البلاد بين فترة واخرى.
وطالب النواب الحكومة بتخصيص مواقع لمصانع اعادة تدوير مثل هذه الاطارات والنفايات لتحقيق الاستفادة منها والحؤول دون مساهمتها بتلوث البيئة في العديد من المناطق.
واكدوا اهمية اقرار قانون لحماية البيئة للتقليل من نسبة التلوث اضافة الى اطلاق حملات اعلامية توعوية بمخاطر المشكلات البيئية.
وشددوا على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للحكومة لمثل هذه المواقع وتطبيق طرق علمية للتخلص من النفايات.
ودعا النواب الحكومة الى انشاء ادارة وقاية تساهم في تجنب الازمات والكوارث مشيرين الى ان الوقاية هي خير من العلاج.
وطلبت الحكومة تأجيل طلب المجلس بتكليف لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية البرلمانية بالتحقيق في قضية الحريق والتقارير المتعلقة في هذا الشأن وذلك لمدة اسبوعين.
وافق مجلس الامة بالاجماع في جلسته التكميلية اليوم في المداولة الثانية على مشروع بقانون في شأن جامعة جابر الاحمد بعد اجراء التعديلات على بعض مواده المكونة من 38 مادة.
وجاءت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم بموافقة 53 عضوا من اصل الحضور وعددهم 53 عضوا.
ونصت المادة الثانية من مشروع بقانون بعد اجراء التعديلات عليه على ان ' تقوم الحكومة خلال ثلاث سنوات من صدور هذا القانون بانشاء جامعة حكومية مستقلة علميا واداريا وماليا باسم جامعة جابر الاحمد ذات شخصية اعتبارية وتبين اللائحة التنفيذية صلاحياتها وواجباتها وعلى الوزير المختص موافاة مجلس الامة بتقرير كل ثلاثة اشهر يتضمن بيانا وافيا عن الاجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له'.
ونصت المادة 3 على ان ' تهدف الجامعة الى توفير الكوادر المؤهلة المتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في البلاد'.
ونصت المادة 4 على ان ' تتكون الجامعة في تاريخ العمل بهذا القانون من كلية التربية الاساسية التابعة للهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب وتنشأ كليات الهندسة والحقوق والعلوم الادارية واي كليات اخرى بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستكمل درجة البكالوريوس خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون انشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها والغاؤها بمرسوم بناء على توصية مجلس الجامعة'.
ونصت المادة 5 على ان ' تكون للجامعة ميزانية ملحقة ويعد رئيسها مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الجامعة وتبدأ السنة المالية للجامعة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي وتدير الجامعة اموالها طبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة ويخضع اعضاء هيئة التدريس في الجامعة والعاملون فيها الى الانظمة المعمول بها والمطبقة على جامعة الكويت كما هي على موظفي الدولة والتابعين لديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية '.
ونصت المادة 6 على ان ' تتكون ايرادات الجامعة من أولا - الدعم السنوي المخصص لها في ميزانية الدولة وثانيا - ريع اصولها الثابتة والمنقولة وثالثا - الرسوم الدراسية ورابعا - المقابل النقدي للابحاث والخدمات التي تؤديها للغير وايرادات براءات الاختراع وخامسا - الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة وسادسا - اي ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس الجامعة '.
ونصت المادة 7 على ان ' يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من - اولا رئيس الجامعة نائبا للرئيس - ثانيا نواب رئيس الجامعة - ثالثا عمداء الكليات ومن في حكمهم - رابعا مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - خامسا مدير جامعة الكويت - سادسا رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة او من ينيبه - سابعا وكيل وزارة التعليم العالي - وثامنا ممثل عن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة - تاسعا رئيس رابطة اعضاء الهيئة الاكاديمية المساندة - عاشرا ممثل اتحاد الطلبة بالجامعة - حادي عشر اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعينان بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة '.
ونصت المادة 9 على 'اولا - يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط فيه ان يكون من ضمن اعضاء هيئة للتدريس بالجامعة وان يكون قد شغل لمدة اربع سنوات على الاقل درجة استاذ في احدى الكليات التابعة للجامعة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة اختياره وثانيا - يمارس رئيس الجامعة في شؤون الجامعة والعاملين بها صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح وثالثا - لرئيس الجامعة ان يفوض بعض اختصاصاته الى نوابه '.
ونصت المادة 14 على ان ' يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة من بين الاساتذة او الاساتذة المشاركين بها وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختياره على ان يكون ذلك وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص والدرجة والاقدمية العلمية واستشارة اعضاء هيئة التدريس بالكلية '.
ونصت المادة 20 على ان ' اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الذين يتم تعيينهم في الاقسام العلمية او في الوحدات الاخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلها من احدى الجامعات او المعاهد العليا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين اعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم والقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وجميع شؤونهم الوظيفية الاخرى بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون '.
ونصت المادة 29 على ان ' اعضاء هيئة التدريس العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون الذين يرغبون بالعمل وفق تخصصاتهم باحدى الكليات المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القانون يتم نقلهم اليها وبذات درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية التي تحددها الجامعة '.
ونصت المادة 36 على ان ' تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا القانون '.
من جهته اعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف عن الامل في ان يرى الجميع جامعة جابر الاحمد على ارض الواقع وان تساهم هذه الجامعة في تخريج الكوادر المؤهلة التي تعمل لبناء البلاد.
وقال الوزير الحجرف في كلمة له في الجلسة عقب اقرار مشروع بقانون في شأن جامعة جابر الاحمد ان وزارة التعليم العالي تأخذ بالحسبان اهمية المؤسسات التعليمية ومنحها الاستقلالية في اتخاذ قراراتها ودعمها من اجل تمكينها من أداء رسالتها نحو المجتمع والبلاد.
وافق المجلس على قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية وذلك بمداولته الثانية.
وكان عدد من النواب رفضوا التعديلات المقدمة على جامعة جابر للعلوم التطبيقية ومن ببينهم النائب عبدالحميد دشتي بعدم شمول بعض الكليات بالجامعة، في حين رفض النائب جمعان الحربش رجوع القانون مجددا للجنة التعليمية مؤكدا ان الجامعة تشمل بالإضافة لكلية التربية الاساسية من التطبيقي، كليات الهندسة والحقوق والعلوم الإدارية .
بدوره قال وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف أنه تم تقديم طلب لقصر اسم الجامعة ليكون جامعة جابر الأحمد وحذف كلمة التطبيقية.
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة في س 9.30 صباحا بعد اكتمال النصاب.
وبدأ المجلس في مناقشة التعديلات المقدمة على مشروع قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية تمهيدا للتصويت عليه في مداولته الثانية.
تعليقات