مواطنة تكسب 7600 دينار من طليقها

أمن وقضايا

2887 مشاهدات 0

المحامية/ زينب الرامزي

قضت دائرة الاستئناف الاحوال الشخصية برئاسة المستشار حسين عبد الكريم رمضان ، بتأييد حكم بإلزام زوج بأن يؤدي لطليقته مبلغ 3000 د.ك ( ثلاثة آلاف دينار كويتي ) كنفقة فائتة عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ الطلاق .

كما أيدت محكمة الاستئناف أيضا برئاسة القاضي / جاسم العبد الله ، حكم لنفس المرأة بمؤخرصداقها البالغ 4000 د.ك.

بالإضافة إلى ما قضت به محكمة أول درجة من مبلغ 600 د.ك كنفقة عدتها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها .

ترافعت عن الزوجة المحامية / زينب الرامزي والتي طالبت بتأييد حكم أول درجة حيث أنه متفق وصحيح القانون ، حيث أن للزوجة أن تطالب بنفقتها الفائتة التي أمتنع الزوج عن أدائها أثناء فترة زواجه بها من تاريخ امتناعه عن الإنفاق ، حيث تظل هذه النفقة دينا في ذمة الزوج وتنشغل بها ذمته حتى يؤديها للزوجة أو تبره منها .

كما أضافت أن المادة 78 فقرة أ من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 تنص على أن: ( تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي ، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ).

وكانت محكمة أول درجة قد قضت للزوجة بنفقة فائتة عن ثلاث سنوات لم يقم الزوج بالإنفاق فيها على زوجته مبلغ وقدره 3000 دينار وقد استند حكم أول درجة على اسباب سائغة وصحيحة أقام عليها قضائه لذلك فقد أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة الذي جاء متناسبا منحيث تقدير المبلغ حيث أنه عن مدة تصل إلى 35 شهرا بدون إنفاق وتتفق مع يسار الزوج.

كما أيدت محكمة الاستئناف أيضا برئاسة القاضي / جاسم العبد الله ، حكم مؤخر الصداق المقضيبه لنفس الزوجة بمبلغ 4000 د.ك ورفضت الاستئناف المقدم من الزوج .

وأوردت المحامية زينب الرامزي في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أنه لا يجوز استئناف احكام مؤخر الصداق المقضي بها ما دام المبلغ المقضي به أقل من 5000 د.ك ودفعت بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب .

وأضافت المحامية زينب الرامزي أن احكام محكمة أول درجة تصبح انتهائية في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى مؤخر صداق بقيمة 4000 د.ك أي أقل من 5000 د.ك.

وقد أيدتها محكمة الاستئناف في دفاعها فحكمت بعدم نظر جواز الاستئناف لنهائية الحكم المستأنف وألزمت الزوج بالمصروفات .

ومن ناحية أخرى فقد حكم للزوجة أيضا بمبلغ 600 د.ك كنفقة عدة عن الثلاثة أشهر التالية بعد الطلاق .

وأوردت المحامية زينب الرامزي أن جميع هذه المبالغ هي حقوق شرعية لكل زوجة ومطلقة سواء النفقة الفائتة أو مؤخر صداقها أو نفقة عدتها الشرعية وأنه حتى في حالة عدم الانفاق لسنوات فإنه يحق للزوجة المطالبة بهذه النفقات لأنها دين في ذمة الزوج .

الآن- المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك