بعد براءة المعتدين على الوسمي

محليات وبرلمان

العجمي يبين حدود إطاعة أوامر الرؤساء والقادة

3166 مشاهدات 0


بين أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي من خلال صفحته بالتويتر حدود إطاعة أوامر الرؤساء والقادة على المستويين الداخلي والدولي، حيث قال: 'جاء تنظيم هذه المسألة في مادتين (٣٧ و٣٨) من قانون الجزاء، حيث نظمت المادة ٣٧ الأوامر المشروعة فقط كسبب من أسباب الاباحة فقالت 'لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف عام، استعمالا لسلطة يقررها القانون له، أو تنفيذا لأمر يوجب عليه القانون طاعته'، بشرط أن يلتزم في حدود السلطة والأمر، وحتى تنطبق هذه الحالة يجب توافر الشروط التالية:
- ان يكون الأمر صادرا من رئيس مختص له الحق والسلطة في اصدار هذا الأمر
- ان يكون المرؤوس خاضعا للسلطة الرئاسية للرئيس مصدر الأمر
- عدم تجاوز الرئيس لحدود السلطة القانونية المقررة له
- عدم تجاوز المرؤوس لحدود الأمر الصادر اليه

وأضاف العجمي 'أما المادة ٣٨ فنظمت مسألة الأوامر غير المشروعة كمانع من موانع المسؤولية، فجاء فيها 'لا يسأل الموظف اذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد ان القانون يقرها له أو تنفيذا لأمر يعتقد ان القانون يوجب عليه طاعته، ويجب على الموظف ان يثبت ان اعتقاده بني على اسباب معقولة، وانه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية الفعل'.
ويشترط لأعمال هذا النص توافر الشروط التالية:
- حسن نية المرؤوس في اعتقاده بصحة الأمر الصادر اليه وان ما قام به هو عمل من صميم اختصاصه
- اعتقاده بمشروعية الفعل الذي ارتكبه
- سبق التثبت والتحري بكل الوسائل الممكنة في التحقق حول مشروعية فعله.

هذا هو التنظيم القانوني الجنائي الداخلي لمسألة أوامر الرؤساء والقادة.

وقال الدكتور ثقل العجمي أنه سوف يحاول ان يغطي الجانب الدولي في الموضوع بوقت لاحق اليوم الخميس.

 


 

الآن

تعليقات

اكتب تعليقك