جدل حول التقادم وانقضاء الدعاوى الجنائية فى مجال نهب واستيلاء المال العام

الاقتصاد الآن

557 مشاهدات 0


اختلف خبراء القانون حول التقادم وانقضاء الدعاوي الجنائية في مجال النهب والاستيلاء علي المال العام، ففريق يرى أن تبدأ اجراءات التقادم منذ ارتكاب الجريمة والآخر يرى بالبدء فى ذلك من تاريخ رفع الدعوى القضائية.

أكد الدكتور إبراهيم العناني عميد حقوق عين شمس السابق وأستاذ القانون الدولي،  أن الاتفاقية التي وقعت عليها مصر والخاصة بمكافحة جرائم الفساد، تؤكد أن انقضاء الدعاوي الجنائية المتعلقة بجرائم الاستيلاء علي المال العام أو نهبه أو التحايل أو التعمد في الإضرار بالمنفعة العامة ويدخل في إطارها الرشوة.. مثل هذه الجرائم لا تنقضي ولا تسقط مهما طالت الفترة الزمنية علي ارتكابها.

وأضاف أن الاتفاقية تضمنت بندا إجباريا وهو أن تلتزم الدول الأعضاء في الاتفاقية بتعديل نصوصها القانونية الداخلية لتضمن بأن جميع الجرائم الجنائية في حق المال العام لا تتقادم علي أن يسري ذلك منذ تاريخ التوقيع علي الاتفاقية في عام 2008.

ومن نجانه قال الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ ورئيس قسم الإجراءات والمرافعات بحقوق القاهرة، أنه إذا كان المتهم يحمل الجنسية المصرية وارتكب جريمة علي أرض مصر، فإنه يطبق عليه القانون الجنائي المصري ولا يدخل في هذا الإطار الاتفاقات الدولية.

أضاف أن فقهاء القانون حدث بينهم اختلافا في الرأي.. فالبعض قرر أن تاريخ الانقضاء للدعوي يحتسب منذ تاريخ ارتكابها،  بينما قرر البعض الآخر أن الانقضاء يبدأ منذ مباشرة الدعوي ورفضها أمام القضاء لأنه في واقعة مبارك ونجليه كان يستحيل أن يتم مقاضاته ونجليه أمام القضاء بصفته كان حاكما دكتاتوريا للبلاد، وأن الانقضاء كان يجب تطبيقه من تاريخ عزله وخروجه من السلطة.

يوضح الصاوي أن الأحكام القضائية تصدر بالأغلبية بين رئيس المحكمة وعضوية ' اليمين واليسار ' باستثناء أحكام الإعدام التي تصدر فيها الأحكام بإجماع الآراء.

أشار إلى أن  المعاهدات الدولية التي توقع عليها مصر واجبة النفاذ وتسمو فوق النظام العام القانوني طالما اعتمدها مجلس الشعب لكن هذه المعاهدات لها نطاق يجب الالتزام به عند تطبيقه.

الان- محمود مقلد

تعليقات

اكتب تعليقك