الغاء حكم على وافد

أمن وقضايا

وسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة

1182 مشاهدات 0


قضت المحكمة الكلية بإلغاء الحكم الصادر ضد وافد بحسبه سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائة دينار وإلزامه بأداء غرامه جمركية قدرها دينارين وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك بسبب التقادم حيث أن الثابت للمحكمة بان المتهم أدين بموجب الحكم الصادر في 22/1/1996 بتهمه تشكل جريمة جنائية.
وحضر المحامي محمد راضي السويرح ودفع بأنه لم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم ضد المتهم حتى تاريخ تقريره في المعارضة الماثلة في 2/5/2012 أي بعد مرور أكثر من عشر سنوات منذ صدور الحكم الذي يعد الإجراء الأول والأخير المتخذ في الدعوى ومن ثم فانه تكون قد اكتملت مدة السقوط المقررة في المادة 1/4 من قانون الجزاء وعليه فقد حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به من أدانه المتهم المعارض وسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة.

الآن: المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك