السعدون يحذر من نهب البلاد
محليات وبرلماننموذج محطة الزور وتخويف غير مبرر بانقطاع الكهرباء وحجج واهية وتكتيم إعلامي متعمد
سبتمبر 23, 2012, 2:01 م 3077 مشاهدات 0
عبر حسابه في تويتر حذر النائب أحمد السعدون من نهب البلاد بسرية وكتمان موضحاً بعض التجاوزات فيما يلي نص التصريح كاملاً :
قال تعالى {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37]
بعد أن تبين أن مجلس الوزراء إما أنه غير قادر على أو غير راغب في مواجهة الفئة القليلة المتنفذة أو في مواجهة أي من المسؤولين في الأجهزة الحكومية الذين لم يكتفوا بمخالفة القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ ولا بمخالفة قرارات مجلس الوزراء ومنها قرار مجلس الوزراء رقم ١١ الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٣/١٣ والذي كان من ضمن ما جاء فيه :
'' عدم النص في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة على اللجوء الى التحكيم الدولي أو التحكيم المحلي وأن ينص في شروط العقد بكل وضوح على أن القضاء الكويتي هو المختص بالفصل في أي نزاع ينشأ عن العقد وأن القانون الكويتي هو القانون الواجب التطبيق. ''
ومنها كذلك قرار مجلس الوزراء رقم ١٠ الصادر بتاريخ ١٩٨٨/١١/٢٠والذي انتهى في شأن طلب تحرير العقود الحكومية باللغة العربية الى :
'' إلزام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل بتحرير عقودها باللغة العربية ، وعدم جواز الخروج عن هذا الالتزام الا في حالة الضرورة وبالاتفاق مع إدارة الفتوى والتشريع مع اعداد ترجمة العقد باللغة العربية. ''
بل ذهبت هذه الاجهزة بالإضافة إلى ارتكاب كل ذلك في مخالفاتها وفي انتهاكها لأحكام الدستور والقوانين والقرارات المرعية وفيما يمكن أن يؤدي إلى توريط للدولة وإلى إخضاع العقد للتحكيم الدولي اشتراطها أن تكون اللغة المستخدمة في مداولات التحكيم هي اللغة الانجليزية كما جاء في المستندات التي أمكن الإطلاع عليها وفقاً للفقرة التالية :
'' The arbitration shall be conducted in the English language and all documents submitted in connection with such proceeding shall be in the English language or, if in another language, accompanied by a certified English translation.''
مما يدخل الدولة في مشاكل التحكيم الدولي ومتاهاته - وهو ما نهى مجلس الوزراء بقراره السالف الإشارة إليه من تضمينه العقود - وما قد يستتبع ذلك من مطالبات بتعويضات مالية وهو ربما ما تتعمد أن تسعى إليه بعض الجهات وذلك على الرغم من أن العقد سيبرم بين جهة حكومية كويتية وبين شركة مساهمة كويتية مؤسسة وفقا للقوانين المرعية في الكويت بعد أن تفوز الشركة - أي شركة - سواء كانت من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو من الشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على اشتراكها بالمزايدة العلنية متى ما قدمت '''أعلى سعر للسهم '''(( اكرر أعلى سعر للسهم )) فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التاسيس -إن وجدت - وليس وفقا للمعادلة ((البدعة)) (( اكرر البدعة )) التي يقول جهاز المبادرات انه اعتمد في اتباعها على نصوص اللائحة التنفيذية - وهذه النصوص إن صح وجودها فهي مخالفة لأحكام القانون - والتي كان من نتيجة اتباعها إبعاد جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية - وهي الأصل التي يجب أن تطرح عليها المزايدة بشكل واضح تعرف من خلالها التزاماتها وحقوقها - وقد تم كل ذلك بالمخالفة لاحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ وخاصة البند ٢ من المادة (١) من القانون ذاته الذي حدد إجراءات طرح النسبة المقرر بيعها من الأسهم في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ((واشترط)) هذا البند كذلك أن يلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون،
وعلى الرغم كذلك مما ينسب إلى واحدة من مذكرات ديوان المحاسبة (إن صح وجودها) مؤرخة في ٢٠١٢/٦/١٨:
''في شأن صعوبة دراسة العرض المالي وانه يحتاج الى محلل مالي لتفسيره ''
'' أي ان ديوان المحاسبة وفقاً لهذه المذكرة -إن صح وجودها- وهو المسؤول في الأصل عن الرقابة المالية يقر بصعوبة دراسة العرض المالي ''
((ولا بد من الإشارة إلى انني اطلعت على ما ذكر انها مذكرات أو تقارير أو رسائل مؤرخة في ٢٦،٢٠،١٩،١٨،١٣،١٢،١١ من يونيو ٢٠١٢ منسوبة إلى بعض المسؤولين في ديوان المحاسبة في شأن الموضوع ذاته -لا تتفق جميعها على رأي حاسم موحد- لا أدري مدى صحة وجودها أصلاً أو دقة ما تضمنته ، لذلك لن أشير إلى تفاصيل مضمونها .))
وإنما تجاوزت هذه الأجهزة في مخالفاتها كل ما سبق ، وبالغت في اتباع كل ما من نتيجته أن يؤدي في النهاية - بقصد أو بدون قصد - الى حماية مصالح هذه الفئة القليلة بما في ذلك المخالفة الصارخة لأحكام المادة ١٥٢ من الدستور ، على الرغم من صريح نصها الذي جاء فيه:
' كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة . '
وذلك عندما اتفقوا - كما نقل عنهم - على ضرورة تناول معلومات وتفاصيل هذا المشروع بالسرية والكتمان خلافا لما ورد في عجز المادة ١٥٢ من الدستور السالف الإشارة إليها ونصه :
''وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة''
وذلك كما جاء بتحذيراتهم التي أوردها السيد ' علي العلاس ' في جريدة الرأي بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٠ ، حيث كتب ما يلي :
' حذر مسؤولو الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات القائمين على دراسة عروض عطاءات الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه من الإدلاء بأي تصاريح إعلامية لوسائل الاعلام المختلفة ، سواء المحلية او العالمية ، حول سير مراحل هذا المشروع ((منعا لحدوث أي بلبلة من شأنها ان تعيق أو تؤجل تنفيذه في الوقت المحدد كما حدث سابقا في أكثر من مشروع.))
وقال مصدر مطلع ل((الرأي)) ان المسؤولين في الجهاز اتفقوا مع مسؤولي وزارة الكهرباء والماء على ((ضرورة تناول معلومات وتفاصيل هذا المشروع بشيء من السرية والكتمان بعيدا عن وسائل الاعلام، منعا لإثارة البلبلة وإعطاء فرصة لتدخل الشركات المنافسة .))
وأشار الى ان ((فكرة الابتعاد عن وسائل الاعلام ومنع القائمين على دراسة هذا المشروع من التصريح جاءت بعد أول اجتماع عقده مسؤولو الجهاز مع أعضاء اللجنة المكلفة من قبل وزارة الكهرباء والماء لدراسة عطاءات الشركات.))
وتابع: ((إن ما دفع مسؤولي الجهاز الفني الى تعميم فكرة تداول معلومات هذا المشروع بسرية وكتمان هو السعي الى ضمان نجاحه من اول مرة وعدم تكرار تجارب الوزارة السابقة ، خاصة التي كانت تتعلق بمشاريع تنموية . وأوضح ان ((الوزارة عانت كثيرا حتى تم توقيع عقد مشروع تطوير محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية ، ناهيك عن مشاريع أخرى عدة بعضها تأجل لأكثر من مرة وبعضها ألغي تماماً.))
وذكر المصدر ان القائمين على متابعة هذا المشروع اتفقوا على ان يتم التصريح لوسائل الاعلام عقب انتهاء كل مرحلة وتزويدها التفاصيل كافة . ( انتهى ).
ومن المناسب ان نستعرض تعليقات القراء التالية - (كما) نشرتها الرأي عن الموضوع في حينه - وهي تعليقات تعكس جانب من ظن الناس في اجهزة الدولة :
(١) ' المية تكدب الغطاس '
المسؤولين في الجهاز يعتقدون بأن الصحافة هي السبب ونسوا أن وكيل الوزارة بالنيابة محول النيابة بسبب قضية فساد !! خايفين من الشركات المنافسة ونسيتوا ان مسؤولين الوزارة موطن الفساد أهم اللي راح يوصلون الخبر للشركات والصحافة إذا ما عجبهم قرار الترسية كالعادة والمية تكدب الغطاس .
(٢) ' السرية والكتمان على الشعب او ممثليهم بالبرلمان '
هل السرية والكتمان يقصد ورائها المسؤولين عدم إثارة الموضوع اما الصحافة لحسن سير العمل دون منقصات . ام السرية والكتمان ورائها التستر على امو لا يراد كشفها امام الشعب الكويتي من شانها رفع الغطاء عن المستور . (انتهى) .
ومن الواضح انه بعد ان أدركت الأطراف التي تسببت في هذه الانتهاكات لأحكام الدستور والقانون أن الحديث عن هذه الإنتهاكات اصبح جليا ومكشوفا ومثيرا للشكوك وأنه وإن جرت محاولات تمريرها((في الظرف الحاضر)) نتيجة ضغوط ونفوذ البعض فإنه وبكل تأكيد لا يمكن الإستمرار فيها أو تبريرها أو الدفاع عنها ((لاحقا)) خاصة وأن الموضوع برمته لا بد أن يعرض بقانون على مجلس الأمة التزاما بأحكام المادة ١٥٢ من الدستور باعتباره استثمار في مرفق عام وهو ما لا يكون نافذا الا بقانون وليس وفقا للقانون مع الالتزام على أن تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وفقا لأحكام المادة ذاتها ، بعد أن أدركت هذه الأطراف كل هذه الحقائق وطبيعة المخالفات التي ارتكبت والتي تم الوقوع فيها وبعد أن أدركت كذلك أن استصدار ((فتوى)) تقول أن محطات الطاقة وتحلية المياه ليست من المرافق العامة قد تكون مستحيلة - وإن كان هناك من يعتقد بإمكانية تدبير هذا الأمر - وذلك لما تعنيه مثل هذه ((الفتوى)) من صراحة التجاوز على الدستور، بعد أن أدركت هذه الأطراف كل ذلك أخذت بالتمترس خلف تسريبات وتصريحات تطلق وتنسب الى رغبات جهات عليا - دون تسمية هذه الجهات - تارة ، أو خلف ما تقول عنه انه رأي ديوان المحاسبة تارة اخرى ، اعتقادا منها بان ذلك يمكن ان يحصن المخالفات والانتهاكات للقانون التي ارتكبت أو التي ترتكب ناسية هذه الأطراف أو متناسية أنه لا يمكن لأي رغبة تنسب لأي جهة ولا لآراء لا تتفق مع صحيح أحكام الدستور والقانون تصدر عن أي جهاز - حتى وإن كان هذا الجهاز هو ديوان المحاسبة - أن تسمو على أحكام الدستور والقانون أو أن تتعارض مع هذه الأحكام أو تهدرها .
وبعد أن أدركت هذه الأطراف كذلك أن كل ما ساقته من حجج واهية قد تهاوت، أخذت تحاول الإستعانة ''بالفزاعة'' التي سبق الإستعانة بها من قبل وهي التخويف والتحذير من نقص في إمدادات الطاقة والمياه وأدت في ذلك الحين إلى فضيحة ''طوارئ كهرباء ٢٠٠٨/٢٠٠٧'' التي شكل لها مجلس الأمة لجنة للتحقيق قدمت بشأنها تقريرها بتاريخ ١٨ من رجب ١٤٣٢هـ الموافق ٢٠ من يونيو ٢٠١١م وأدرج على جدول أعمال المجلس بتاريخ ٢٢ من يونيو ٢٠١١م وهو تقرير يستحق أن تراجع الأسماء التي وردت فيه للمسؤولين للتعرف على أدوارهم في الحالتين .
ولكن لا بد من القول أن استعمال هذه ''الفزاعة'' اصبح لعبة مكشوفة ويثير لو وقع أي أمر لتبرير ذلك علامات استفهام كبرى ؟؟؟؟ إذ لو التزمت الجهات المختصة بتنفيذ صحيح أحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ اعتبارا من تاريخ العمل به في الأول من يونيو ٢٠١٠ أو من تاريخ صدوره في ٢٠ من يونيو ٢٠١٠م لكانت إجراءات طرح المزايدة والترسية على من قدم '''أعلى سعر للسهم ''' وفقا لأحكام القانون قد أنجزت منذ فترة طويلة وباشرت الشركة بأعمالها ، ومع ذلك ومع كل هذا التأخير الذي تسببت فيه هذه الجهات فلا تزال الآن إجراءات طرح المزايدة وفقا لأحكام القانون أسرع بكثير من الإجراءات المعقدة المخالفة للقانون التي اتبعت حتى الآن .
وللتذكير بما يؤكد بطلان جميع الإجراءات التي أتخذت حتى الآن بالمخالفة لأحكام القانون وأن هذا البطلان يمكن أن يلحقها في أي وقت ، أورد فيما يلي بعض مواد القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ :
مادة ( ١ )
يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بان تقوم وحدها دون غيرها بتاسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي :
١- ...............
٢- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (٢٦٪) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويرسى المزاد على من يقدم '''اعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - '''ويلتزم من يرسو عليه المزاد ، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالإكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
[ وفي هذا الجانب ارجو أن لا يحاول من فقد أي حجة لتبرير ما ارتكب وما تم الوقوع فيه من مخالفات ووصم بالبطلان كل ما تم القيام به من إجراءات أفضت إلى حرمان الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وهي التي استهدفتها جميع القوانين المتعلقة بتنفيذ المشروعات عن طريق تأسيس الشركات لإفساح المجال أمامها وإشراكها مشاركة حقيقية في المشروعات القائدة والاستراتيجية بل وارادتها أن تكون قائدة للتنمية المستديمة التي يخطأ من يعتقد أن حجم استثماراتها تقف عند (٣٧) مليار دينار كويتي كما اعلن عن خطة التنمية وانما يفوق حجم استثماراتها هذا الرقم بكثير ، وتقديم كافة التسهيلات بشكل واضح ومعلوم وشفاف لهذا القطاع للقيام بهذا الدور وهذه المهمة وتحقيق هذه الأغراض وهو ما يؤكد أن الكويت هي بالفعل مركز مالي واقتصادي لو تم احترام القوانين النافذة وبالذات القوانين المتعلقة بالشؤون التنموية والإقتصادية والمالية والتي اريد من الإجراءات التي اتخذت حتى الآن حرمان هذا القطاع تماماً ووضع شروط لم تتضمنها اي من القوانين لتتحول جميع مشروعات التنمية المستديمة التي يدركون حقيقة حجم استثماراتها إلى قلة قليلة متنفذة مستحوذة بالمخالفة لأحكام هذه القوانين مثلما سبق أن حاولت هذه الأطراف عندما طرحت نسبة ال٢٦٪ من أسهم شركة الاتصالات الثالثة ولكن سرعة تدارك مجلس الوزراء للأمر في ذلك الوقت أعاد القائمين على إجراءات التأسيس إلى تطبيق صحيح القانون وتمت الترسية على من قدم ''' أعلى سعرللسهم ''' دون ابتداع أي معادلات ولا أي سلطات تقديرية ودون اشتراط وجود شريك استراتيجي - كما حاولوا فرضه في ذلك الوقت - وهو نفس ما اشترطه القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠، وعليه فانه يمكن الرد على تساؤلاتهم في هذا الجانب لتكن إجراءات تأسيس الشركة بذات الإجراءات التي اعتمدت بتأسيس شركة الإتصالات الثالثة والتي كما أسلفت تم طرح النسبة المقررة وتمت الترسية وفقا للقانون ودون مخالفة أحكامه ،أقول أن لا يحاول من فقد الحجة صرف الأنظار عن كل ذلك بالحديث عن أمور هامشية مثل الحديث عن النسبة التي يفترض أن تطرح للمزاد العلني التي أعلم وأنا من ساهم بوضع النص في القانون أنها يمكن أن تصل حتى ٥٠٪ وليس فقط ٤٠٪ وبالتالي فان ذلك لم يكن محل اعتراض من جانبي .]
( مادة ه )
باستثناء ما تقوم به وزار الكهرباء والماء ، أو تعهد به الدولة لجهة حكومية أخرى بتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة وبالحد الأقصى الذي يحدده مجلس الوزراء ،
وما قد تحتاجه الوزارة من محطات كهربائية وبحد أقصى خمسمائة ميجاوات في حالة الضرورة القصوى التي يوافق عليها مجلس الوزراء وتطرح في مناقصة عامة ،
(((( يقع باطلاً بطلاناً مطلقا كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بالمخالفة لأحكامها.))))
( مادة ٦ ) فقرة اولى
تسري أحكام كل من القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٨ المشار إليهما ،
(((( فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .))))
( مادة ٧ )
((((يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه خاصة ، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.))))
لقد اعتبرت قوانين خطة التنمية والقوانين الأخرى ذات الصلة بالمشروعات المختلفة أن تنفيذ مشروعات التنمية المستديمة تعتمد على ركيزتين أساسيتين أولاهما المواطن الكويتي الذي جعلته هذه القوانين صاحب الحق الأصيل والشريك الأساسي في تحقيق التنمية المستديمة بأن خصصت له٥٠٪ من اسهم جميع هذه الشركات التي تؤسس وثانيهما هو القطاع الخاص المتمثل بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الذي ارادته هذه القوانين أن يكون قائدا ليس لمشروعات خطة التنمية فقط وإنما للتنمية المستديمة بشكل عام ولكن المؤسف أن الفئة القليلة المتنفذة التي وان لم تستطع المساس بحقوق المواطنين فإنها استطاعت تأخير الحصول على هذه الحقوق من خلال تعطيلها حتى الآن تنفيذ جميع القوانين ذات الصلة كما أنها تحاول إلغاء دور القطاع الخاص المتمثل بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما هو واضح مما اتخذ أو يجري اتخاذه من إجراءات بتأسيس بعض الشركات التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، وللتدليل على بعض القوانين التي على الرغم من صدورها منذ عدة سنوات إلا أنها لم تنفذ أورد منها ما يلي :
(١) قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٧ ( إضافة الباب الرابع مكررا '' البيوت منخفضة التكاليف '' الى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية ) صدر بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١
[ القانون يتعلق بتنفيذ ٩٦٩٦ بيت بدلا من بيوت تيماء والصليبية والإستفادة بعد ذلك من موقع البيوت الحالية لمشروعات الرعاية السكنية ، ولم ينفذ حتى الآن ولم تتقدم الحكومة بأي تعديلات عليه]
(٢)قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٨ بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية . صدر بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٩
[(١) إجمالي مساحات الأراضي المخصصة لهذه المشروعات في العبدلي وما أضيف اليها في إلشقايا تتجاوز (٣٠) مليون متر مربع]
[(٢) حاولت إحدى الجهات الحكومية طرح أحد المراكز الحدودية خارج إطار القانون ، ثم تبين لهم أن ذلك يتعارض مع المادة الثانية من القانون ذاته مما اضطر هذه الجهة لوقف الإجراءات]
(٣) قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة . صدر بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٩
(٤) قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٨ تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة . صدر بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٩
المادة الخامسة:
إذا كانت التكلفة الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي وافقت اللجنة العليا على طرحه للاستثمار وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون تزيد على ستين مليون دينار كويتي بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بها - أيهما أقل - والتي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، كلفت اللجنة أي جهة حكومية بأن تتولى القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لهذا المشروع بدلاً من طرحه في مزايدة عامة أو بالمنافسة، على أن توزع أسهمها على النحو التالي:
أ – أربعون في المائة (40%) من الأسهم تطرحها بمزايدة علنية الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة العليا على مشاركتها في المزايدة. وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت.
ب – عشرة في المائة (10%) من الأسهم لصاحب المبادرة المقبولة بتخفيض مقداره خمسون في المائة (50%) من متوسط إجمالي السعر الأعلى للسهم الذي تم به ترسية المزايدة المشار إليها في البند ( أ ) من هذه المادة فوق قيمة السهم الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس-إن وجدت- وذلك بعد الانتهاء من إجراء هذه المزايدات، فإن اعتذر صاحب المبادرة المقبولة عن المساهمة بهذه النسبة أو بجزء منها لأي سبب من الأسباب، أو لم تكن هناك مبادرة من أحد، طرحت النسبة التي لم تحصل فيها مساهمة للمزايدة وفقاً لأحكام البند السابق.
ج – خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة، خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال, يحق للحكومة دائما أن تخصص للجهات الحكومية ما لا يزيد على عشرين في المائة (20%) من الأسهم تقتطعها بالتساوي من النسب المقررة في البندين ( أ و ج ) من هذه المادة.
وتحول الزيادة الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالمزاد العلني إلى الاحتياطي العام للدولة.
المادة السادسة:
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة العليا، أن يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية مائتان وخمسون مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك) بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بها، التي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، للمنافسة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة على مشاركتها في المنافسة، بشرط أن لا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، فإن جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ, أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة التعاقد للمشروعات المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين ثلاثين سنة، واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء أن تمتد هذه المدة إلى ما لا يزيد على أربعين سنة.
وفي هذه الحالة يجب أن تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات، وإلا كانت مدة العقد خمسا وعشرين سنة، ولا يجوز إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها.
وعند انقضاء مدة العقد تؤول إلى الدولة, وتعد من أملاكها دون أي مقابل أو تعويض. المشروعات والمنشآت المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين.
'''ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.'''
وبمناسبة الإشارة إلى المواد السابقة من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٨ فلا بد من التأكيد على أن ما يقوم به جهاز المبادرات من دراسة لبعض المشروعات ومنها على وجه الخصوص مشروع الصرف الصحي بأم الهيمان لا بد كذلك من الالتزام بطرح النسبة المقررة للطرح من اسهم الشركة التي يجب أن تؤسس للمشروع على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يرخص لها وفقا للقانون بالمشاركة في المزاد العلني وإلا كان كل اتفاق على خلاف أحكام المادة السادسة من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٨ كما هو منصوص عليه صراحة في الفقرة الأخيرة منها :
''باطلا بطلانا مطلقا كما يبطل كل ما يترتب على مثل هذا الإتفاق من آثار .''
(٥) قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٠ بإصدار الخطة الإنمائية. صدر بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢١
((في شأن عدم التزام الحكومة بتنفيذ أي من الشركات للمشروعات الواردة في خطة التنمية قدم استجوابين احدهما قدمه بعض الإخوة الأعضاء لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الأسبق والاستجواب الآخر قدمته مع الاخ عبدالرحمن العنجري لرئيس مجلس الوزراء الأسبق ، وللعلم حتى هذه اللحظة لم تؤسس ولا شركة للمشروعات الواردة في خطة التنمية ولا اي من الشركات التي نص على تأسيسها بقوانين خاصة. ))
(٦) قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص . صدر بتاريخ ٢٠١٠/٥/٣٠
(٧) قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت . صدر بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢
[سبق الإشارة إليه بشيء من التفصيل]
(٨) قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٠ في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال . صدر بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٠
(٩) قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية الرعاية السكنية (الباب الثالث مكرراً) المدن السكنية . صدر بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٨
[لقد تضمنت التعديلات التي ادخلت على قوانين الرعاية السكنية التي تحتاج فقط الى تفعيل وتنفيذ من قبل الحكومة بالإضافة إلى المدن السكنية التي تبلغ وحداتها ما يقرب من (٦٠٠٠٠) وحدة سكنية بين بيت وقسيمة وشقة ، الإلتزام باستصلاح (٣٠٠٠٠٠) قسيمة بالإضافة إلى ما تقوم بتنفيذه المؤسسة العامة للرعاية السكنية فعلاً]
قال المولى سبحانه {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [يونس ٣٥]

تعليقات