(تحديث3) 12 نوفمبر أول جلسة لقضية البراك

أمن وقضايا

قضية 33 متظاهرا من البدون للدستورية، ومحاكمة قتلة الميموني لجلسة 25 نوفمبر للمرافعة الختامية، وتأجيل قضية الوسمي لجلسة 17 الجاري

3560 مشاهدات 0

الميموني وابنته

حددت محكمة الجنايات جلسة 12 الجاري للنظر بالقضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب السابق مسلم البرك بقضية اتهامه بالإساءة للذات الأميرية على خلفية خطاية في تجمع بساحة الإرادة 15 اكتوبر الماضي.

وعلى الصعيد ذاته، أجلت المحكمة قضية تابعة للدكتور عبيد الوسمي استعدادا للمرافعة إلى جلسة 17 الجاري.

ومن جهة أخرى أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط قضية مظاهرات البدون خلال ديسمبر الماضي والمتهم فيها 33 من البدون إلى جلسة 13 يناير من العام المقبل مع إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين أنهم تعدوا وآخرون على موظفين عموميين »رجال شرطة« المبين أسماؤهم بالتحقيق بأنهم قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض المظاهرات واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جرائم الإخلال بالأمن العام واشتركوا في مظاهرات غير مرخص بها.

ومن جهة أخرى أجلت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف اليوم برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبد الله الزير الاستئناف المقدم من النيابة العامة وكذلك الاستئنافات المقدمة من المتهمين في قضية تعذيب محمد الميموني والتسبب في قتله إلى جلسة 25 نوفمبر للمرافعة الختامية.

وكانت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت في 17 يناير الماضي حضوريا:

أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس المؤبد عما نسب إليه في التهم أولا وثانيا/1 وثالثا وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام ثانيا/2 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزلة عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.

ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليه في الاتهام أولا وثانيا/1 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام ثانيا/2 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزلة عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.

ثالثا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين عما نسب إليه في الاتهام سادسا وببراءته من الاتهام أولا المسند إليه.

رابعا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بالحبس لمدة خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام أولا وبعزل كل منهم عن الوظيفة لمدة سنة.

خامسا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس بالحبس لمدة سنه مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام

سادسا: بتغريم كل من المتهمين التاسع عشر والعشرين مائتي دينار عما أسند إليهما. سابعا:ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم. ثامنا: بمصادرة المضبوطات.

تاسعا: بإحالة الدعوي المدنية إلي الدائرة المدنية المختصة بالمحكمة الكلية للفصل في موضوعها وعلي أدارة الكتاب بها تحديد جلسة يخطر بها الخصوم.

وقالت المحكمة حينها في حيثيات حكم الإدانة إن “المتهمين ارتكبوا جرائم التعذيب بحق المواطن محمد الميموني، قاصدين بذلك حمله على الاعتراف، اعتقاداً منهم بأنه يحوز الخمور للاتجار، وقاموا بتقييد حريته، وقد أفضى ذلك التعذيب إلى موته، وثبت ذلك من خلال المجني عليهم الآخرين، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين على التهم المنسوبة إليهم”، كما أكدت المحكمة أن المجني عليه محمد الميموني مصاب بمرض القلب، وأن تعذيبه أفضى إلى وفاته.

وعن تبرئة المتهمين من التاسع إلى الثامن عشر، قالت المحكمة إنها لا تساير النيابة العامة “فيما ذهبت إليه بشأنهم، لما طال الاتهام من وهن، ولا يوجد على اتهامهم سوى دليل أوحد هو ما ورد بالتحريات من أقوال ضابط المباحث عبد الله الراشد”.

للمزيد من التفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=110473

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=119604

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك