بعد رفض المحكمة استئنافها ،،

أمن وقضايا

الزام التعليم العالي بعرض شهادة طالبة على لجنة معادلة الشهادات العليا

3554 مشاهدات 0

المحامي مبارك الخشاب

حصلت الطالبة على البكارلويوس في الآداب والتربية من أحدى كليات التربية الخليجية  المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم العالي بدولة الكويت - في تخصص اللغة الانجليزية بتقدير عام 'جيد' وتوجهت لمعادلة شهادتها الجامعية لدى جهة الإدارة المختصة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن عرض شهاداتها مما ينطوي تصرفها السلبي بالامتناع عن إجابة الطالبة إلى طلبها أو رفضه قرارا سلبيا فيه مخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها .
وإذا تظلمت الطالبة من هذا القرار دون إجابة من الجهة الإدارية مما أقامت دعواها عن طريق ' مكتب مجموعة الخشاب القانونية ' بطلب إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن عرض شهادة المدعية على اللجنة المختصة بمعادلة الشهادات الدراسية فى دولة الكويت وتدوول نظر الدعوى بالجلسات وأثناء نظرها حضر المحامي ' مبارك الخشاب ' وقدم حافظة مستندات تتضمن صورة الشهادة الدراسية الحاصلة عليها المدعية من الخارج وشرح ظروف الدعوى وصمم على الطلبات الواردة بالصحيفة وقدم مذكرة دفاع وصدر الحكم الابتدائي بطلبات المدعية بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليه بصفته عن عرض شهادة المدعية على اللجنة المختصة بمعادلة الشهادات الدراسية من الخارج مع الشهادات الدراسية الصادرة من جامعة الكويت مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة .
وإذ لم ترتضى المستأنف عليها ' وزارة التربية والتعليم العالي ' الحكم فطعنت عليه بالاستئناف على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لان إدارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي قد أصدرت قرارها بتاريخ 7/9/2008 برفض معادلة شهادة المطعون ضدها وهو ما يستوجب من الحكم المطعون فيه أن يسبغ على الدعوى وصفها القانوني الصحيح باعتبارها طعنا بالإلغاء فى هذا القرار الايجابي وان سيتظهر مدى استيفاء هذا الطلب لإجراءات ومواعيد الطعن المقررة قانونا إلا انه ابقي على الوصف الخاطئ الذي خل.. المستأنف عليها على طلباتها
 ورد المحامي ' مبارك الخشاب ' ( مجموعة الخشاب القانونية )  على هذا السبب بأن الثابت من كتاب إدارة معادلة الشهادات العلمية المؤرخ 7/9/2008 انه تعذر معادلة المؤهل العلمي الخاص بالمستأنف عليها نظر لالتحاقها بنظام الانتساب بعد تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 20/1994 بعدم اعتماد النظام التعليمي عن طريق الانتساب للحصول على الدرجة العلمية الأولى وإذ ثبت عدم نشر القرار الوزاري سالف الذكر بالجريدة الرسمية او علم المستأنف عليها به وتحت ذلك يقع على عاتق الجهة الإدارية للمستأنفة بما لا ينفذ معه فى حقها وهو ما يتأتي معه عدم سداد أسباب الطعن برمته وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقضت المحكمة بجلسة 20/1/2001 برفض استئناف الوزارة وتأييد حكم أول درجة .
وعلق 'الخشاب ' على هذا الحكم بأنه عنوانا دامغا لفطنة القضاء الكويتي وإرساء العدالة في البلاد وفق صحيح القانون وما جرت عليه أحكام المحاكم على مختلف درجاتها في هذا الصدد.

الآن: المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك