الصانع يقترح إنشاء 'صندوق الكويت الاجتماعي'

محليات وبرلمان

1090 مشاهدات 0

يعقوب الصانع

تقدم نائب مجلس الصوت الواحد بإقتراح لانشاء هيئة عامة باسم 'صندوق الكويت الاجتماعي' يتولى وفقاً للمنظومة الإجتماعية العامة وفى إطارها المساهمة فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين وجاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء هيئة عامة باسم ( صندوق الكويت الاجتماعي) ، مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع اعطائه صفه الاستعجال . يعتمد توقيع الأعضاء بعد التدقيق والمراجعة
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
يعقوب عبدالمحسن الصانع

اقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2013
بإنشاء هيئة عامة باسم ( صندوق الكويت الاجتماعي)
بعد الاطلاع على المواد (2) و(7) و(8) و ( 9 ) و (11 ) و ( 25 ) و(65) و(109) و(133) من الدستور، وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
قـــــــــرر :
(المادة الأولى )
يقصد بكلمة الصندوق أينما وردت في هذا القانون ( صندوق الكويت الاجتماعي) . صندوق الكويت الاجتماعي .

( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة 1- تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات ميزانية مستقلة باسم 'صندوق الكويت الاجتماعي' ، و يكون الوزير المختص بالشئون الاجتماعية والعمل هو الوزير المختص بالنسبة له .
مادة 2 - المقر الرئيسي للصندوق وموطنه القانوني هو مدينة الكويت ، وللصندوق بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ فروعاً له بكافة محافظات الدولة .
( الفصل الثاني)
أغراض الصندوق و أنشطته الرئيسية
مادة 3 - غرض الصندوق الرئيسي : المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ، و له في سبيل ذلك القيام بالأنشطة الآتية :
- نشاط التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين ، و منح قروض اجتماعية للمواطنين ، و منح إعانات و مساعدات للمستحقين لها.
- أي أنشطة أخرى تُسنَد إلى الصندوق بموجب قوانين ، أو مراسيم من رئيس الدولة ، أو قرارات من مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
مادة 4 - يضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح و القواعد و القرارات المنظمة لكل نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة و ذلك بمراعاة أحكام القانون ولائحته التنفيذية .
( الفصل الثالث )
إدارة الصندوق
مادة 5 - يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه و أعضائه و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم مرسوم أميري بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء ، ويُشَكَّل على الوجه الآتي :
- رئيس مجلس الإدارة .
- نائبان لرئيس مجلس الإدارة ..
- سبعة أعضاء من المتخصصين في المسائل الاجتماعية و المصرفية و المالية والاقتصادية و القانونية .
و في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة جلسات المجلس أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الأخر.
مادة 6 - تكون مدة عمل مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أولمدد أخرى .
مادة 7- مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المختصة بتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله ، ووضع السياسات التي تؤدي إلى ذلك و الإشراف على تنفيذها ، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات و على الأخص ما يأتي :
- قبول أموال الهبات و التبرعات و الوصايا بما لا يتعارض و أغراض الصندوق .
- إدارة و استثمار أموال الصندوق و أرباحه و تكوين الاحتياطات اللازمة له .
- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق .
- اعتماد الميزانية العمومية و القوائم المالية و الحسابات الختامية للصندوق و التقارير التي يعدها الصندوق عن مركزه المالي و نتائج أعماله و توزيع الأرباح .
- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق أو تعديله و النظر في إعادة تقييم الوظائف أواستحداث وظائف جديدة .
- وضع اللوائح الداخلية و القرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية للصندوق دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين و اللوائح المعمول بها بالحكومة .
- إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا والبدلات التي يستحقها العاملين بالصندوق .
- و ضع النظم الكفيلة بإثابة العاملين بالصندوق في ضوء معدلات أدائهم و حجم ومستوى إنجازهم في العمل .
- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الصندوق عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه .
مادة 8 – يجتمع مجلس إدارة الصندوق أربع مرات سنوياً على الأقل و كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضاء المجلس ، ويكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقر مركزه الرئيسي ، ويجوز أن يُدعَى المجلس للانعقاد خارج مقر الصندوق ، على أن يكون هذا الاجتماع داخل الدولة .
مادة 9- لا يكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق صحيحاً إلا بحضور رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، و تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، و يجوز في حالة الاستعجال العرض بالتمرير على أعضاء المجلس ، على أن يتم إعادة العرض في أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق لإقرار ما تم .
مادة 10 – لمجلس الإدارة أن يقر تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو من غيرهم لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها أو لتقديم الدراسات والبحوث التي يطلبها ، و لهذه اللجان أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها ، و لمجلس الإدارة كذلك أن يعهد إلى أحد أعضائه القيام بعمل معين .
مادة 11 – يكون لمجلس إدارة الصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس ، و تختص بالتحضير لاجتماعات المجلس و إعداد المحاضر و متابعة تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات .
مادة 12 – يبلغ رئيس مجلس إدارة الصندوق قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ، و تكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه ، و يكفي في حالة رئاسة الوزير المختص لمجلس الإدارة اعتماده لمحضر الاجتماع .
مادة 13 – يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء و الغير، و يتولى تصريف جميع شئون الصندوق و يعاونه في ذلك نائباه ، و يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى نائبيه و أن يكلف أياً منهما بمهام محددة.

الباب الثاني
في شأن نشاط التكافل الاجتماعي
الفصل الأول
في القروض الاجتماعية
مادة 14 - يمنح الصندوق قروضاً للمواطنين بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية لهم ، و يكون ذلك في المجالات الآتية :
- العمل على تنمية الأسرة الكويتية عن طريق تمكينها من وسائل العمل والإنتاج كدعامة أساسية للمجتمع ، وذلك بمنح قروض للمواطنين الذين ليس لهم دخل و يرغبون في الحصول على رأسمال يبدءون به مشروعات بسيطة يتعيشون منها .
- معاونة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم و التخفيف من أعبائهم و الذين تكون مواردهم قد عجزت بحكم محدوديتها عن أن تواجه أعباء مالية قد طرأت عليهم كالزواج و المرض و العمليات الجراحية و حالات الضرورة الملحة و الكوارث .

- أية مجالات أخرى تؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين .

مادة 15 – يمنح الصندوق القرض الاجتماعي وفقاً للضوابط الآتية :
- أن يكون قرضاً حسناً . مع تحميل المُقتَرِض المصروفات الإدارية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس إدارة الصندوق ، وبما لا يُجاوز 2 % من قيمة القرض .
- ألا تزيد قيمة القرض على 30000 د ك ( ثلاثين ألف دينار كويتي ) دفعةً واحدة أو على دفعاتٍ ثلاثة - بحد أقصى - لمن تتوافر بشأنه الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
- أن يسدد القرض على أقساط شهرية بحيث لا يزيد القسط الواحد على 20 % من الراتب الشهري الذي يتقاضاه المُقتَرِض من جهة عمله أو خمسين ديناراً شهرياً أيهما أكثر .
- أن تسقط مديونيته حال وفاة المُقتَرِض .
( الفصل الثاني )
في الإعانات و المساعدات
مادة 16 - يتكفل صندوق الكويت الاجتماعي بواجب الرعاية لأبناء المجتمع الكويتي وبصفة خاصة للشرائح التي تتعرض لظروف اقتصادية ، مثل تدني الدخل أو عدم كفايته أو انعدامه ، و ذلك عن طريق منح إعانات و مساعدات للمحتاج أو العاجز أوالمكروب من أبناء المجتمع ، و في حالة الأزمات التي تتعرض لها الأسرة الكويتية ، و ذلك لضمان توفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لهذه الأسر، و ذلك في حدود الأموال المخصصة لهذا الغرض .
مادة 17 - يمنح الصندوق الإعانات و المساعدات في الحالات الآتية :
- الظروف المعيشية التي يعجز دخل الفرد أو الأسرة عن مواجهتها .
- طلاب العلم المستحق عليهم رسوم دراسية يعجزون عن سدادها.
- المحتاجون للأجهزة التعويضية و الطبية و وسائل الانتقال للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة .
- دعم الجهات و المنشآت التي تؤدي خدمات اجتماعية للمواطنين .
- الحالات الأخرى التي يتعرض لها المجتمع ويعجز المواطن العادي عن مواجهتها .
و يقدم الصندوق هذه الإعانات و المساعدات في صورة نقدية أو عينية .
الباب الثالث
في إدارة و استثمار أموال الصندوق
مادة 18 – لصندوق الكويت الاجتماعي في سبيل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من المواطنين و تنمية موارده الذاتية أن يستثمر أمواله بنفسه أوبالاشتراك مع غيره من الأفراد أو الهيئات في المجالات التي تساهم في توفير فرص للعمل و الإنتاج ، وذلك وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق وبما لا يتعارض مع أغراضه .
الباب الرابع
لجنة سياسات الصندوق
مادة 19 - تشكل بالصندوق لجنة للسياسات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بعمله و عضوية السادة رؤساء القطاعات بالصندوق ، و تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك ، و يجوز أن تضم إليها بعض الخبراء بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
و يصدر بتحديد مقابل حضور اجتماعات هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .
مادة 20 - تختص لجنة سياسات الصندوق بدراسة و إبداء الرأي فيما يلي :
- التقارير الخاصة بالمركز المالي للصندوق و نتائج أعماله .
- تقارير ملاحظات مراقبي حسابات الصندوق على القوائم المالية للصندوق و عرض توصيات اللجنة بشأنها .
- مشروع الموازنة التخطيطية السنوية للصندوق .
- تعديل الهيكل التنظيمي و الوظيفي و اللوائح الداخلية المنظمة للعمل بما يتوافق مع صالح الصندوق .
- إنشاء فروع جديدة للصندوق و تطوير الفروع القائمة .
- السياسات الخاصة بإدارة و استثمار أمواله .
- النظر في كل ما يرى مجلس إدارة الصندوق أو رئيس المجلس أو نوابه أوأحد رؤساء القطاعات بالصندوق عرضه عليها من موضوعات .
مادة 21 – ترفع توصيات لجنة سياسات الصندوق إلى رئيس مجلس الإدارة أومن يفوضه للاعتماد أو العرض على مجلس إدارة الصندوق في الحالات التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة .
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة 22- يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، تتضمن القواعد والإجراءات والضوابط التي يتم بها وفقا لأحكامه ، والقواعد والأسس الخاصة وغير ذلك من الأمور التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 23- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون انشاء صندوق الكويت الاجتماعي
انطلاقاً مما قرره الدستور من أن الدولة تكفُل المعونة للمواطنين فى حالات الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل وكذلك التزام الدولة بتقديم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الإجتماعية والرعاية والتضامن الاجتماعي .
فقد رُؤيّ أن يتم تضمين جزء من هذه الضمانات فى إنشاء صندوق اجتماعي يتولى وفقاً للمنظومة الإجتماعية العامة وفى إطارها المساهمة فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ، وذلك بحيث يكون دور هذا الصندوق متناغماً ومتناسقاً مع دور كل من بيت الزكاة ، وصندوق المُعسَرين .
إذ يشمل الاقتراح بقانون المُرفَق حصر أنشطة هذا الصندوق فى نشاط التكافل الاجتماعي من حيث منح القروض الإجتماعية للمواطنين الذين تتوافر فيهم ضوابط معينة وذلك لمواجهة أعباء الحياة ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم الحياتية والمعيشية .
كما رُؤيّ وضع عدة ضوابط تتفق وطبيعة التكافل الاجتماعي بما لا يؤدى إلى تحميل المواطن المزيد من الأعباء بحيث يكون القرض الممنوح للمواطن قرضاً حسناً لا يتقاضى عليه الصندوق ثمةَ فوائد ، وذلك بخلاف الرسوم الإدارية اللازمة لإدارة الصندوق ، وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد ذلك تفصيلاً .
كما يقوم الصندوق بتقديم الإعانات والمساعدات الواجبة لرعاية أبناء المجتمع الكويتي وبصفةٍ خاصة للشرائح الاجتماعية التى تتعرض لظروف اقتصادية سيئة مثل تدني الدخل أو عدم كفايته أو انعدامه . وذلك لتوفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لهذه الأسر وذلك فى حدود الأموال المُخَصَصَة لهذا الغرض . وذلك جميعه فى ضوء الضوابط والمعايير التى يحددها القانون ولائحته التنفيذية .
هذا وقد تناول القانون تحديد الهيكل الإداري للبنك ولجنة سياساته .

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك