تأييد حكم سجن شيخة من الأسرة
أمن وقضايا3 سنوات مع الشغل والنفاذ بجريمة شيك بدون رصيد قيمته 290 ألف دينار
مارس 18, 2013, 11:44 م 6264 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عماد المنديل بتأييد حكم محكمة الجنح بحبس شيخة من الأسرة الحاكمة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لصالح رجل أعمال كويتي بمبلغ مائتان وتسعون ألف دينار كويتي.
وتخلص الواقعة فيما تضمنته الشكوى التي تقدم بها محامي المجني عليه المحامي الدكتور خالد المهّان للنيابة العامة بطلب تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهمة بعد أن أصدرت المتهمة لأمر المجني عليه شيك مسحوب على أحد البنوك الكويتية ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف بالمبلغ المذكور عاليه ...
ليتم التحقيق في الواقعة ثم أحالتها للمحكمة بصحيفة الاتهام بعد أن ثبت صحة ماورد في الشكوى ويقين ارتكاب الواقعة من قبل المتهمة وذلك بتحريرها للشيك المذكور دون أن يكون له مقابل وفاء مما يشكل جريمة الشيك بدون رصيد والمؤثمة بنص المادة 237 من قانون الجزاء والمستبدلة بنص المادة 1 من القانون 84 لسنة 2003 وأثناء المحاكمة ترافع المحامي د. خالد المهّان مؤكداً اعتبار الشيك ثقة في التعامل والتداول وأداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه (البنك) الذي يقوم بدفع قيمته فور تقديمه إليه عند الاطلاع إذ بغير هذه الثقة والاطمئنان من هذه الناحية لا يمكن أن يُقبل الناس على التعامل به مما يؤدي إلى تعطيل وظيفته وقد حرصت التشريعات الكويتية على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حماية للتعامل بالشيك ومحافظة على حقوق الناس وأموالهم وهذا ما أكده المشرع الفرنسي في حماية الشيك كأداة وفاء بإصدار قانون خاص في 1917م وكذلك المشرع المصري في المادة (337) من قانون العقوبات لسنة 1937م بهدف توفير الحماية الجنائية للشيك مؤكداً توافر أركان الجريمة وثبوتها بحق المتهمة وقدم مذكرة بدفاعه عن المجني عليه مطالباً بانزال أقصى عقوبة بحق المتهمة وإلزامها بمبلغ ( 5001 د.ك ) على سبيل التعويض المدني المؤقت. وبعد مداولة القضية أمام محكمة أول درجة لعدة جلسات قضت المحكمة بإدانة المتهمة وإنزال العقوبة القصوى المقررة لهذه الجريمة وهي الحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ولما طعنت المتهمة بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة التي نظرت الاستئناف وقضت بتأييد الحكم المستأنف حيث قررت أنه قد أصاب وجه الحق من حيث الوقائع والقانون فيما قضي به للأسباب السائغة التي بني عليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى مارتب عليها والتي تقرها المحكمة وتجعلها أسبابا لقضائها وأن المستأنفة لم تقدم جديد يمكن أن ينال من قضاء الحكم المستأنف الذي حاز قناعة هذه المحكمة أو يستحق إضافة الرد عليها مما جعل المحكمة تأخذ بدفاع المجني عليه المدعي بالحق المدني وتقضي بتأييد الحكم المستأنف بعد أن وجدت أن الاستئناف لا أساس له لتؤكد بذلك عدالة المحكمة أن القضاء العادل هو الخط الأول للدفاع عن حقوق المواطنين من خلال إرساء قواعد العدل والإنصاف وإحقاق الحقوق مما يؤكد أن الجميع سواسية أمام محراب العدالة .
تعليقات