((الآن)) تنفرد بنشر نصه

محليات وبرلمان

'مسودة' قانون الإعلام الموحد كما قدمته الحكومة

3452 مشاهدات 0

أرشيف

تنفرد بنشر مسودة قانون الإعلام الموحد كما قدمته الحكومة فصل النشر الإلكتروني وضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من خلال شبكات الأنترنت، وجاء نص القانون كالتالي:

ا

الفصل التاسع

النشر الإلكتروني وضوابط استخدام

مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من خلال شبكات الأنترنت

مادة (53)

تنقسم المواقع الإلكترونية إلى ما يلي :

أ- مواقع إعلامية وتشمل :

-  دور النشر الإلكتروني

-  وكالات الأنباء الإلكترونية

- ا لصحافة الإلكترونية

- الصحف الورقية والقنوات المرئية والمسموعة المرئية أو مسموعة.

- المصنفات والمواد المرئية والمسموعة .

ب- مواقع تجارية وتشمل :

- الدعاية والإعلام الإلكتروني .

- المؤسسات والشركات التجارية .

- التسوق الإلكتروني .

ج- مواقع اجتماعية وهي ما يطلق عليها ( شبكة التواصل الاجتماعي) وتشمل :

- المنتديات والمدونات وغرف المحادثة وغيرها من المواقع الشخصية .

مادة (54)

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالنشر الإلكتروني من خلال أي من المواقع الإعلامية والتجارية ألا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة .

مادة (55)

يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقا للنموذج المعد لذلك , ويشترط في طالب الترخيص ما يلي :

1- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن (21) عاما كامل الأهلية .

2-  أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل .

3- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره .

4- أن يحدد اسم الموقع الإلكتروني ويشترط أن لا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة وغير مشابه لاسم موقع آخر .

5-  أن يكون له مقر دائم ومعلوم ومسجل عليه العنوان الإلكتروني الخاص بالنشاط موضوع الترخيص .

كما يجوز أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا كويتيا وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارته .

ويستثنى مما تقدم الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها .

مادة(56)

على طالب الترخيص تعيين مدير  ويكون مسؤولا عن المحتوى المنشور , سواء كان صادرا منه أو من الغير , ويشترط في المدير ما يلي:

أ- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن (31) عاما.

ب- أن يكون حاصلا على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها على الأقل .

ج- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يصدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .

د- إذا كان طالب الترخيص شخصا أو مؤسسة فردية يجوز أن يكون هو مدير الموقع .

 

واستثناء من شرط السن والمؤهل يشترط في المدير المسئول عن مواقع الصحف الورقية أو القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو وكالات الأنباء أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها وله خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات , وألا يقل عمره عن (30) عاما.

مادة (57)

يصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه , فإذا أنقضت المدة دون إصدار القرار أعتبر الطلب مرفوضا .

مادة (58)

مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة .

مادة (59)

يجب على المرخص له بموقع للصحافة الإلكترونية أو المصنفات المرئية والمسموعة الإلكترونية أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بإصدار الترخيص ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسة ألاف دينار بالنسبة للصحافة الإلكترونية وعشرة ألاف بالنسبة للمصنفات المرئية والمسموعة الإلكترونية , ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا لصالح الوزارة مطلقا من أي قيد أو شرط .

وللوزارة الحق في أن تخصم من الكفالة أو الضمان ما يلزم به أو يستحق على المرخص له أو المدير المسئول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون .

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك , وللوزير مد الميعاد إلى مدة لا تجاوز شهرا واحدا .

 

وإذا لم يقم المرخص له بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعاد المحدد أعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر .

مادة (60)

لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة , ويشترط توافر الشروط المقررة لإصدار الترخيص في المشتري أو المتنازل إليه .

وإذا توفى المرخص له فلورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر على أن تتوافر في أحد الورثة أو الشخص الآخر الشروط المقررة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا أعتبر الترخيص منتهيا .

 

 

مادة (61)

يجوز تسجيل بيانات المواقع الإلكترونية الاجتماعية المذكورة في المادة (53) وبيانات المسؤولين عنها , وذلك على النحو التالي :

أ- أن يكون الموقع الاجتماعي خاص بمواطن كويتي أو بأحد المقيمين بدولة الكويت بصفة رسمية .

ب- أن يكون له محل إقامة ثابت ومعلوم .

ج- أن يتم تحديد الموقع الإلكتروني وعنوانه .

مادة (62)

يجب على المرخص له والمسجل إخطار الوزارة بأي تغيير للبيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني أو بالمسئول عنه .

مادة (63)

كل من مدير الموقع الإلكتروني أو المسؤول عنه والصادر منه المحتوى المنشور مسئول عن ما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون .

 

 

مادة (64)

مع عدم الإخلال بالإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة مخالفة الموقع الإلكتروني أي من أحكام هذا القانون يجوز للوزارة أن  تطلب من وزارة المواصلات وقف أو حجب الموقع الإلكتروني .

مادة (65)

يجب على كافة المواقع الإلكترونية الإعلامية والتجارية المذكورة في المادة (53) والقائمة حاليا , توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به .

رابط ذات صلة: قانون الإعلام الموحد سيجعلنا أضحوكة أمام العالم

الآن : محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك