العوضي يقترح تعديلات بشأن المختارين
محليات وبرلمانإبريل 23, 2013, 1:47 م 816 مشاهدات 0
تقدم نائب مجلس الصوت الواحد كامل العوضي باقتراح بقانون بشأن تعديل انتخاب المختار ' جاء نصه كالتالي :
السيد / رئيس مجلس الامة
المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
يسرني أن أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين ومذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه علي المجلس الموقر .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدم الاقتراح
النائب / كامل محمود العوضي
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966
في شأن المختارين
- بعد الإطلاع علي الدستور
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء الأمة والقوانين المعدلة له
- وعلي القانون رقم 40 لسنة 1966 في شان المختارين
وافق مجلس الأمة علي القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادتين 3 ، 8 من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار اليه إلي النصان التاليان :-
المادة 3 :- يتقاضى المختار مكافأة شهرية مقدارها ألف وخمسمائة دينار تزاد بعلاوة سنوية مقدارها خمسون دينارا تستحق في أول يناير من كل عام وتستحق العلاوة الأولى في أول يناير التالي لمضي سنة على تاريخ الانتخاب وتعتبر خدمة المختار متصلة في حساب هذه العلاوة اذا جدد انتخابه في وظيفة مختار دون انقطاع بفاصل زمني .
المادة 8 :- يتم اختيار المختار من بين سكان الحي بالانتخاب العام السري المباشر ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، يصدر بإجراءات الانتخاب مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .
وتسري في شان الناخب وشروطه احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه .
( مادة ثانية )
تضاف إلي القانون رقم 40 لسنه 1966 النصوص التالية :
المادة 4/ البندان 8 ، 9 :
البند 8 : وكيل وزارة الكهرباء والماء
البند 9 : وكيل وزارة الأشغال العامة
المادة 8 مكررا :-
يحدد ميعاد الانتخاب بقرار من وزير الداخلية ويجب أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للانتخاب بشهر علي الأقل
المادة 8 مكررا أ :
لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الحي الذي يقيم فيه بصفة فعلية ودائمة ولا يجوز الترشيح من غير المقيمين في الحي بصفة فعلية ودائمة
المادة 8 مكررا ب :
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في الحي الذي يقيم فيه ولكل مرشح طلب ذلك في الحي الذي كان مرشحا فيه ويقدم الطلب مصدقا علي التوقيع فيه لدي المحافظ خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب ويحيل المحافظ الطلب فور تقديمه إلي لجنة شئون المختارين .
المادة 8 مكررا ج :
تختص لجنة شئون المختارين بالبت في طلبات ابطال الانتخاب ويجب أن تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالته اليها ،وإذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تجيب اللجنة عن الطلب بمثابة رفضه .
( مادة ثالثة
تلغي البنود 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 من المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار اليه
( مادة رابعة )
تجرى الانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة المختارين المعينين وفقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار اليه
(مادة خامسة )
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون
المذكرة الايضاحية
لاقتراح بقانون تعديل بعض احكام
القانون رقم 40 لسنة 1966 في شان المختارين
لقد مضي ما يقارب ( 47 ) عاما علي صدور القانون رقم 40 لسنة 1966 في شان المختارين . وبالنظر إلى الدور الكبير الذي يقوم به هؤلاء المختارين في مساعدة الاجهزة الحكومية المختلفه ، وكذلك انشاء مناطق سكنية جديدة ، وزيادة الكثافة السكانية . لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي في مادته الاولي باستبدال نص المادتين 3 ، 8 من القانون المشار اليه لينص في المادة 3 علي تحديد مكافأة المختار الشهرية بقيمة 1500 دينار والعلاوة السنوية المستحقة بقيمة خمسين دينار وحدد القانون في المادة 8 كيفية اختيار المختار واشترط ان يكون من بين سكان الحي عن طريق الانتخاب العام السري المباشر وحدد مدته بأربع سنوات قابله للتجديد ، كما أضافت المادة الثانية من القانون بندين بإضافة عضوين جديدين إلي لجنة شئون المختارين وهم بند 8 – وكيل وزارة الكهرباء ، بند 9 _ وكيل وزارة الأشغال العامة .
كما حدد القانون ميعاد الانتخاب بقرار من وزير الداخلية و أوجب القانون نشره في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للإنتخاب بشهر علي
الأقل ( المادة 8 مكررا )
واشترط القانون في المادة 8 مكرر أ انه لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الحي الذي يقيم فيه بصفه فعلية ودائمة ولا يجوز الترشيح من غير المقيمين في الحي ، كما نظمت المادة 8 مكرر ب كيفية طلب إبطال الانتخاب والشروط اللازمة لطالب ابطال الانتخاب وهي أن يكون من سكان نفس الحي الذي كان ناخبا أو مرشحا فيه وأن يقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدي المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ويحيل المحافظ الطلب فور تقديمه إلي لجنة شئون المختارين .
فيما قضت المادة 8 مكررا ج علي أنه تختص لجنة شئون المختارين بالبت في طلبات إبطال الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالته إليها وإذا رفضت اللجنة الطلب وجب أن يكون الرفض مسببا فيما اعتبرت هذه المادة ان فوات هذه المدة دون إجابة من اللجنة يعتبر بمثابة رفض ضمني
ألغت المادة الثالثة البنود 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 من المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1966 .
فيما حددت المادة الرابعة تاريخ بداية اول انتخابات وفقا لأحكام هذا القانون وأن يكون ذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمه المختارين المعينين وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1966 .
وأوجبت المادة الخامسة على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
تعليقات