تم بيعه بالتواطؤ والتدليس
أمن وقضاياالمستأنفة تلغي بيع عقار مؤرخ منذ 13 عام
إبريل 28, 2013, 1:45 م 2103 مشاهدات 0
قضت محكمة الاستئناف الدائرة مدني 7 برئاسة المستشار عبدالسلام البعيجان ببطلان عقد بيع عقار تم بالتواطؤ بالغش والتدليس مؤرخ منذ 13 عام وببطلان التسجيلات العقارية الواقعه عليه .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها مواطن وزوجته عبر دفاعهم المحامي محمد الماجدي ضد نجلهم واخر' مشتري العقار' طالبين في ختامها ببطلان عقد البيع المؤرخ ي 15/5/2000 والمتضمن بيع عقار المملوك لهما ومحو وشطب التسجيلات العقاريه الواقعه على العقار في مواجهة ' مشتري العقار ' , واحالة الدعوى لتحقيق لاثبات عدم علم موكليني بالعقد المتضمن بيع العقار المملوك لهما .
واضاف الماجدي ان البيع تم بالتواطؤ بالغش والتدليس بين نجل موكلي والمشتري إضراراً بهما وإثبات انتفاء أركان عقد البيع من رضا ومحل وسبب وثمن وإثبات حصول البيع خارج حدود الوكالة الممنوحة لنجلهم وإثبات علم المشتري بتجاوز نجلهم حدود وكالته وإتفاقهما بالتواطؤ بينهما للإستيلاء على العقار ولإثبات حصول الحكم بصحة ونفاذ العقد بناء على غش منهما على سند من أنه بموجب عقد بيع حكومي مؤرخ 17/11/1992 يمتلك موكلي وزوجته بالسوية المنزل وفي 5/5/2010 فوجئ بقيام نجلهم ببيع العقار إلي المشتري مستغلاً الوكالة التي كانت محرره له من والديه في غضون عام 1995 دون علمهما وموافقتهما وحيث أقام المشتري الدعوى 1340/2001 ت م ك ح/10 بصحة ونفاذ البيع فقضت المحكمة برفض الدعوى في 9/1/2002 وتعدل الحكم بالإستئناف 203/2002 مدني مستأنف/1 وقضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع وبأحقية المستأنف في التسجيل وحيث أن الحكم وقع باطلاً إذ أن البيع تم بالتواطؤ والغش بينهما حيث أن البيع تم خارج حدود الوكالة ودون علم موكلي زوجته .
وحضر محمد الماجدي امام المحكمة مؤكدا اسباب استئناف مخالفة القانون الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والقصور في البيان والاخلال بحق الداع وقصور في الاسباب الواقعية للحكم ومخالفة الحكم للقانون والاخلال بحق الدفاع وقصور في اسباب الحكم الواقعية.
ويذكر ان محكمة اول درجه قضت برفض الدعوى
تعليقات