'إعادة هيكلة مادية وبشرية'
محليات وبرلمانالفضل يقترح تعديل أحكام مرسوم تحويل الكويتية لشركة مساهمة
مايو 2, 2013, 12:45 م 1498 مشاهدات 0
اقترح عضو مجلس الصوت الواحد النائب نبيل الفضل قانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، وجاء نصه كالتالي:
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل
اقتراح بقانون رقم ..... لسنة 2013
في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
- بعد الإطلاع على الدستور ،،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة .
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن تعديل القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية ،
- وعلى قانون الشركات رقم القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي والقوانين المعدله له،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة ،
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يستبدل نص المـــادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي :
( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وحتى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء في الشركة .
وتحل الجمعية العامة المشار إليها محل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتعين مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع لها ) .
المادة الثانية
يستبدل نص المـــادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي :
( يباشر مجلس الإدارة ترتيب أوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه ، وبشكل أخص ما يلي :
1 – إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
2 – إعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة ) .
المادة الثالثة
يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليها المادة ( الثالثة مكرر ) ونصها الآتي :
( تباشر الجمعية العامة العادية للشركة إعداد الشروط والضوابط الخاصة باختيار وتأهيل المتقدمين للمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية وأحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن ، ويجب أن يكون وضع تلك الشروط والضوابط بالاتفاق مع مالك الحصة ) .
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
اقتراح بقانون رقم ..... لسنة 2013
في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
لا شك فيه أن المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 يقدم حلولا للأوضاع التي آلت إليها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نتيجة تقادم أسطولها ، وكثرة الأعطال الفنية التي أصابت بعض طائراتها نتيجة لقدمها مما أعاق تشغيلها بالشكل الأمثل ، وغيرها من الأوضاع الأخرى التي أوجبت صدور المرسوم بقانون المشار إليه
وبالرغم من أهمية المرسوم بقانون المشار إليه إلا أنه يضل بحاجة إلى إجراء تعديلات عليه حتى يتفق مع قانون الشركات ، فنصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون بأن يستبدل نص المـــادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي : ( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وحتى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء في الشركة . وتحل الجمعية العامة المشار إليها محل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتعين مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع لها ) .
ونصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون بأن يستبدل نص المـــادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي :
( يباشر مجلس الإدارة ترتيب أوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه ، وبشكل أخص ما يلي :
1 – إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
2 – إعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة ) .
ونصت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون بأن يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليها المادة ( الثالثة مكرر ) ونصها الآتي : ( تباشر الجمعية العامة العادية للشركة إعداد الشروط والضوابط الخاصة باختيار وتأهيل المتقدمين للمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية وأحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن ، ويجب أن يكون وضع تلك الشروط والضوابط بالاتفاق مع مالك الحصة ) .
ونصت المادة الرابعة من القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين نصت المادة الخامسة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعليقات