'رجعي نصف المهر'
أمن وقضاياالمحكمة تلزم طليقته بإرجاع نصف ما دفعه لها
مايو 5, 2013, 10:10 ص 3485 مشاهدات 0
قضت المحكمة الكلية دائرة الاحوال الشخصية بإلزام المدعى عليها(مطلقة) بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 3500 دينار ( ثلاثة الآف وخمسمائة دينار كويتي ) قيمة نصف المهر مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وفي التفاصيل أفاد المحامي ثامر مطر العنزي من مكتب المحامى / عزيز الصايد وكيل الزوج المدعي - وحيث أنه بتاريخ سابق تزوج المدعي من المدعى عليها زواجا شرعيا بموجب عقد الزواج الرسمي علي صداق قدره 7000 د0ك سبعه الآف دينار كويتي قبضته المدعى عليها كاملا ولم يدخل المدعي بالمدعى عليها بموجب هذا العقد- و قد قضت محكمه الأحوال الشخصية بالتفريق بين المدعى عليها و المدعي بطلقة أولى بائنة قبل الدخول دون عوض- وحسب نص المادة 63 من القانون رقم 51 لسنه 1984 في شان الأحوال الشخصية : ' يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وإذا قبضت زيادة عن نصف المهر رجع عليها بالزيادة 0000 وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من النصف رجع عليها بباقي النصف
بناء على ذلك قضت المحكمة بالحكم السالف الاشارة اليه.
تعليقات