الاستئناف تلغي إشهار نقابة الأطباء

أمن وقضايا

كيانها وازى الجمعية الطبية، وتعارضها يضر بالمهنة والمصلحة العامة

1677 مشاهدات 0


ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكم أولي قضى بإشهار نقابة الأطباء الكويتية، وقضت مجددا برفض دعوى رئيسها د.حسين الخباز ضد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القاضي بسحب إشهارها.

وكان الخباز قد تقدم لوزارة الشؤون بطلب إشهار نقابة الأطباء الكويتية فانتهت إلى عدم وجود ما يمنع إشهارها لاستيفاء جميع الشروط وعليه صدر قرارها رقم 10 لسنة 2010 في 25 يناير 2010 المتضمن إشهارها، لكن الوزارة عادت بعد شهر وقررت سحب قرار الإشهار فلجأ إلى المحكمة الإدارية التي حكمت لصالحه بإلغاء قرار السحب مع تعويضه مبلغ 3000 دينار عن الأضرار التي لحقت به رغم تدخل الجمعية الطبية مخصم منضم للجهة الإدارية، ما حدا بالوزارة والجمعية إلى اللجوء لمحكمة الاستئناف.

ونعى وكيل الجمعية المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي، على حكم أول درجة الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق موضحا أنه أغفل حكم المادة 71 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي لم يجز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمل المنشأة أو المهنة الواحدة حيث أن المشرع قد أخذ بمبدأ الوحدة النقابية في جميع مستويات التنظيم النقابي ما يعني عدم جواز تشكيل أكثر من تنظيم أو جمعية أو نقابة لتمثل مهنة واحدة أو مجموعة مهن متماثلة أو مرتبطة.

واستشهد العطار بالحكم الاستئنافي الذي ألغى إشهار إتحاد المحامين لتطابق أغراضه مع أغراض جمعية المحامين التي تعد الممثل القانوني الوحيد للمحامين والمناط به تنظيم مهنة المحاماة، موضحا أن التماثل قائم بين حالة نقابة الأطباء وجمعية المحامين، حيث بين أن هناك جمعية طبية تضم في عضويتها أكثر من 9 آلاف طبيب وتعد الكيان القانوني والشرعي الذي يمثلهم ولايجوز لأي طبيب ممارسة المهنة إلا بموافقتها والانتساب إليها، وهي ذات الأهداف التي تسعى لتحقيقها نقابة الأطباء.

ورأت المحكمة في حكمها أن إشهار نقابة الأطباء قد أنشأ كيانا قانونيا موازيا ومساويا للجمعية الطبية وهو ما لا يجوز قانونا احتراما لمبدأ وحدة التمثيل المهني على المستويين الداخلي والخارجي، فضلا عن أن يلحق أفدم الضرر بالمهنة وبالتالي بالمصلحة العامة التي يجب أن تكون غاية كل قرار إداري.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك