(تحديث3) ' سبحة الإستجوابات '.. انفرطت

محليات وبرلمان

صفاء والزلزلة وحماد والصانع والمري يستجوبون وزيري الداخلية والنفط و((الآن)) تنشر نص الاستجوابين

7331 مشاهدات 0

مجلس الصوت الواحد

توالت الاستجوابات المقدمة من أعضاء المجلس الصوت الواحد والتلويح بتقديم استجوابات جديدة ، حيث قدم اليوم عضوا مجلس الصوت الواحد صفاء الهاشم والزلزلة صحيفة استجواب وزير الداخلية من 4 محاور.

وجاءت صحيفة الاستجواب بمحاور عدم التعاون مع السلطة التنفيذية، انتهاك الاحكام القضائية الانفلات الامني، التستر على الخلية الارهابية.

10:30:18 AM

ومن جهته قدم النائب سعدون حماد والنائب يعقوب الصانع وناصر المري أعضاء مجلس الصوت الواحد استجوابا لوزير النفط هاني حسين، مكونا من 4 محاور.
وجاءت محاور استجواب وزير النفط عن صفقة الداو، وبيع الخمور والمجلات الخليعة بمحطات الوقود، ومخالفة مقاطعة اسرائيل، وتجاوزات الترقيات النفطية الاخيرة.

استجواب سعدون حماد

تنشر نص صحيفة  استجواب وزير النفط أدناه
صحيفة الاستجواب
الموجه إلى
السيد / وزير النفط بصفته .
بسم الله الرحمن الرحيم
   الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد        بن عبدالله  ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم   الدين .... وبعد :
يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز .
 ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا﴾ (الأحزاب72 )
أداءً لواجب الأمانة ، وقياماً بحق الشهادة ، وحفظاً للعهد الوارد في قوله تعالي
 ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ، وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴾ (المعراج :32-33)
واستجابة لحديث المصطفى صلى الله علية وسلم في بذل النصيحة لأئمِة المسلمين وعامتهم ، كما جاء في الحديث الصحيح ('الدِّينُ النَّصِيحَةُ ' قُلْنَا: لِمَنْ يا رسول الله؟ قالَ:'للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ') )رواهُ مسلمٌ.) .
والتزاما بالدستور ووفاءا بالقسم المنصوص عليه في المادة (91) من دستور دولة الكويت والتي تنص على (قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه            وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق») ، وبعد أن أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه ، فقد أدينا جميعا بصفتنا نواباً منتخبين ممثلين للأمة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة (91) من الدستور .
وعندما أدينا هذا القسم العظيم ، كنا ندرك معه عظم المسؤولية ، وثقل الأمانة بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون خور أو            تردد ، ومن دون تجن أو تقصد، أيا كانت تبعات ذلك ، ومهما كانت نتائجه، وبغض النظر عن الطرف المعني به.
ومن بين أهم أدوات الرقابة ، التي أولانا إياها الدستور: أداة الاستجواب حيث نصت المادة (100 (منه ، وذلك من بين ما نصت عليه انه ' لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم'.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين (101،102) من الدستور ' يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس'.
وإذا كان هذا الحق من الأمور المسلمة والمستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية، فإن علينا أن نذّكر أنفسنا بأن الدستور الكويتي لم يكتفي بتبني ذلك، بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية ، حيث كان من ضمن ما أوردته... 'وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما ، كما أن تجريح الوزير،... كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة  إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير... ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار «بعدم الثقة»... كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية ، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له انه فاقد ثقة الأمة           أو ممثليها ' .
وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام وتوجيهات صريحة ، والتزاماً بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الرابع عشر ، وبالنظر لما ارتكبه السيد/ وزير النفط من إخلال بمسؤولياته الدستورية والقانونية مما يستوجب مساءلته سياسياً ، فإننا نتقدم باستجوابنا إلى السيد/ وزير النفط بصفته ، مجملاً فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب.
المحور الأول

التجاوزات المالية والإدارية التي شابت سداد غرامة إلغاء 'صفقة الداو كيميكال' والشبهات التي شابت تعاقد شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) مع 'شركة داوكيميكال'

مقدمة :-
انطلاقاً من النص الدستوري الثابت والمُستَقِر من أن للأموال العامة حُرمَة وحمايتها واجب على كل مواطن ( م 17 من الدستور ) .
وانطلاقاً أيضاً من مسئوليتنا كأعضاء مجلس الأمة أقسمنا على الإخلاصِ للوطن والأمير واحترام الدستور والقانون ، والذَود عن حقوق الشعب ومصالحه وأمواله .
وحِرصاً على الدفاع عن المال العام وحقوق الشعب الكويتي ، وبما أولاه لنا هذا الشعب من ثقةٍ نفتَخِر بها ، بأن انتخبنا واختارنا نواباً عنه ممثلين له تحت قبة البرلمان استبشاراً بقدراتنا على حماية أمواله ومصالحه والذَود عن حقوقه وحرياته .
ولعل الدستور الكويتي الذي هو نبراسٌ لأدائنا البرلماني والشُعلة التي تتَقِد منها أدواتنا البرلمانية التي نستعين بها فى أداء وظائفنا ومهامنا كنوابٍ عن الشعب الكويتي تحت قبة برلمانه ؛ هذا الدستور قد منَحَنا أدواتٍ برلمانية مُتَدِرِجَة يتم التعامل بها لأداء وظيفتي الرقابة والتشريع اللتيِّن يختص بهما مجلس الأمة .
ومن هذه الأدوات البرلمانية  ' الاستجواب ' ، وذلك لأن النظام البرلماني يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتيِّن التنفيذية والتشريعية .
 ومن هذا المنطلق يفتَرِض النظام البرلماني بوصفه أصلاً عاماً تتساوي كل سلطة من السلطتين سالفتي الذكر مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لأحدهما على الأخرى ، على أن هذا التساوي يعني من ناحيةٍ أخرى ضرورة التعاون والتوازن فيما بينهما .
وقد ثَبُتَ حق الاستجواب كأداةٍ برلمانيةٍ رقابيةٍ بموجب نص المادة (100) من الدستور والتي نصت على أن : ' لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم ' .
وقد أكدت المحكمة الدستورية أن الاستجواب من الحقوق الدستورية المقررة لأعضاء مجلس الأمة بل هو ' أكبر مظاهر للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية ' . وإذ تنص المادة 101 من الدستور على أن كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته.
ولعل من أهم الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية بشأن الاستجواب كأداةٍ برلمانية هي أن الاستجواب المُوَّجَه للوزير يتناول الأمور الداخلة فى اختصاصات وأعمال وزارته وتنفيذ السياسة العامة فيها ، واتجاهات الوزارة والإشراف على تنفيذها كونه الرئيس الإداري الأعلى فى وزارته .
كما أنه يُمكِن استجواب الوزير ومساءلته سياسياً عن تقصيره فى الوصاية الإدارية على المؤسسات العامة والهيئات التابعة لوزارته والتي تتمثل فى التوجيه والرقابة والإشراف .
ونود أن نشير فى هذا الشأن إلى أن القول بأن كل وزير مسئول عن أعمال وزارته فقط دون الأعمال التي صدرت عن وزير آخر أو وزير سابق تولى الوزارة قبله ، إذ أن هذا القول ليس دقيقاً على إطلاقه لأنه إن كانت الأعمال محل الاستجواب ظلت لها صفة الاستمرارية ودخلت فى حدود ما يُمكِن أن يمارسه من اختصاصات وصلاحيات فإنه يكون مسئولا عنها.
وعلى ذلك فإن الوزير الحالي للنفط لا يجوز له التَنَصُل من مسئوليته السياسية بل والجزائية عن المخالفات الجسيمة التي شابت عقد الداو ، إذ لم  تزل هذه المخالفات وآثارها قائمةً حتى تاريخه ؛ وهو الأمر الذي يُؤَكِد على توافر عناصر المسئولية السياسية لوزير النفط ، وذلك لما يلي :


أوجه القصور في مسلَك وزير النفط تجاه التعامل مع الأزمة التي أثارها عقد الداوكيميكال :
أولا :  لو كان قد عُنِي بالأمر ، لقام بإحالة كل المُتَسَببين فى هذه الصفقة المريبة إلى النيابة العامة أو على أقل تقدير إحالتهم للتحقيق الإداري تمهيداً لتحديد مسئوليات كل منهم وتقرير ما إذا كان فى الأمر شبهة جنائية من عدمه .
حيث كان ولا بد أن يتم استدعاء كل من له توقيع أو رأي أو فتوى بشأن هذا العقد بدءاً من الوزير السابق وحتى أصغر صاحب توقيع أو رأي أو فتوى .
ثانياً : لماذا لم يتخذ قراراً برفع الدعم عن الوقود والغاز ؟؟؟ ألم يكن ذلك كافياً لتوفير أموالٍ تساعد فى تقليص وَقع الغرامة الباهظة على ميزانية الدولة .
ثالثاً :  لماذا لم يلتفت إلى أن المسئولين فى الوزارة أو المؤسسة العامة للبترول قد وافقوا على إدراج شرطٍ جزائي بالعقد بنسبة 33% من قيمة الصفقة ، وهو أمر غير مألوف وغير وارد فى أي عقد من العقود المماثلة ؟؟؟؟.
رابعاً :  ألم يلاحظ أن العقد المشار إليه قد تَضَمَّنَ شرطاً للتحكيم الدولي ، وهو أمر يُمثل مخالفةً لأحكام قانون ديوان المحاسبة .
خامساً :  ألم يكن يعلم أن ما تَرَتَب على العقد سالف البيان يمثل إهداراً للمال العام ويخضع المُتَسَبِب فيه للمساءلة الجنائية المقررة بنص المادة (11) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية المال العام والتي تنص على أنه :
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة فى داخل البلاد أو خارجها فى شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات .. يعاقب بالحبس المؤيد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ...
سادساً :  وإذ كان لا يعلم بما سبق ، فإنه تُنسَب إليه تهمة التقصير والإهمال المعاقب عليها جزائياً بنص المادة (14) من القانون 1/1993 بشأن حماية المال العام والتي تنص على أنه :
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفة أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة فى استعمال السلطة داخل البلاد أو فى خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيماً وترتب على الجريمة إضراراً لأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية ... ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من وظيفته .
سابعاً :  ألم يعلم أن هناك مخالفةً لأحكام قانون ديوان المحاسبة حسبما نصت عليه المادة 52 فقرة (5) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والتي تنص على أن :
' تعتبر مخالفات مالية فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي : .......
5. كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ' .
ثامناً :  ألم يتراءى إلى ذهن سيادة الوزير أن نص المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1995 فى شأن محاكمة الوزراء تنص على أنه :
' يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانوناً – إذا ارتكب فى تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية : ....الجرائم المنصوص عليها فى قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 ' .
تاسعاً :  السيد وزير النفط كان على علمٍ تامٍ بما قامت به رئيس شركة صناعة الكيماويات البترولية ( PIC) من حذفها عبارة تخص سوء الوضع المالي لشركة داو كيميكال ، والتي ذكرها المستشار المالي  وهو ما كان يمكن استغلاله لتخفيض سعر الصفقة ، وعلى الرغم من أن هذه رئيس شركة (PIC) لم تراعِ مصالح الكويت بل حاولت زيادة ربحية شركة داو كيميكال على حساب مصلحة مؤسسة البترول الكويتية بإخفاء هذه المعلومات إلا أن الوزير ورغم علمه التام بذلك لم يحرك ساكناً .








التجاوزات المالية والإدارية التي شابت سداد غرامة إلغاء 'صفقة الداو كيميكال' والشبهات التي شابت تعاقد شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) مع 'شركة داوكيميكال'
1- انتهاك وإهدار وتبديد الأموال العامة للدولة بالاتفاق المباشر مع 'شركة داوكيميكال' وسداد قيمة غرامة إلغاء 'صفقة الداوكيميكال' دون التفاوض .

  أبدى وزير النفط منذ توليه حقيبة الوزارة استعداد الكويت الكامل لدفع قيمة غرامة إلغاء 'صفقة الداوكيميكال' والبالغ قيمتها 2.16 مليار دولار بالإضافة إلى غرامات وفوائد التأخير  حيث لم يبدي وزير النفط أي سعي حقيقي للتفاوض مع 'شركة داوكيميكال' لتخفيض تلك الغرامات وتجنيب البلاد سداد هذا المبلغ الضخم ، كما قام وزير النفط بإرسال وفداً من مؤسسة البترول الكويتية إلى 'الولايات المتحدة الأمريكية' كان من المفترض أن يقوم بالتفاوض مع 'شركة داوكيميكال' بهدف الوصول إلي حلول مناسبة للتعامل مع تلك الغرامات ، ولكن الوفد تفاجأ بوجود اتفاقات مسبقة مع وزير النفط لسداد مبلغ قيمته 2.2 مليار دولار بناء على الاتفاقات المسبقة مع وزير النفط ، وان الهدف من تلك الزيارة هو سداد قيمة الغرامات فقط وليس التفاوض مع 'شركة داوكيميكال' .
2- إهدار وتبديد المال العام وتقديم المصالح الشخصية على مصالح الدولة بتعاقد 'شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C)' مع مستشار مالي يمتلك نصيب في شركة داو كيميكال (تضارب المصالح)

تعاقدت 'شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C)' مع مستشار مالي يملك في شركة داوكيميكال %2.08 وتبلغ قيمة حصته من الغرامة التي دفعتها الكويت 45.7 مليون دولار وذلك بالإضافة إلى مبلغ قيمته 17 مليون دولار مقابل الاستشارات المالية ليصل إجمالي ما حققه من الصفقة نحو 62.7 مليون دولار .
حيث أوصى المستشار المالي 'شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C)' بضرورة الامتثال لحكم القضاء والإسراع بدفع الغرامة المفروضة. ولقد كانت لأستشارات          ( المستشار المالي ) الاقتصادية للدفع بالاتفاقية بالرغم من انتهاء توصية عدد من البنوك العالمية بعدم إبرام الصفقة دور كبير في الإضرار بالمال العام وعلى الرغم من إلغاء الصفقة الا ان مسئولين 'شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C)'  اقروا (للمستشار المالي) عمولة مكافأة النجاح وهي معنية فيما لو تم ابرام الصفقة اما ان يتم إلغاءها ويتم دفع المبلغ فهذا يمثل اكبر استهتار بالمال العام تزعمه مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية تحت مباركة وزير النفط وعلمه .
فهل كانت 'شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C)'  تجهل ملكية المستشار المالي في شركة داو كيميكال ؟  أم تجاهلت ذلك عن عمد؟ وكيف يمكن لأحد الخصوم أن يكون مستشاراً مالياً للطرف الآخر؟
3- قصور دور وزير النفط في محاسبة المسئولين المشاركين في مفاوضه صياغة مذكره التفاهم المبرمة ما بين شركه داوكيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C).
ان هذا القصور في عدم المحاسبة ليرخي بدلالاته على استهتار الوزير بمسئولياته تجاه حماية المال العام فانه ولما كان من الواضح وفقا لما سوف ناتيه في وقائع قيام المسئولية الجنائية على العديد من المسئولين المشاركين في مفاوضات التوقيع على عقد الشراكة وتحققا لما قرره القضاء الجنائي من أن الخطأ في المسؤولية الجنائية قوامه خروج الموظف عن المسلك المألوف للرجل العادي المتبصر الذي يلتزم الحيطة والحرص على أموال ومصالح الجهة التي يعمل او يتصل بها حرصه على ماله ومصلحته الشخصية وأي حرص ونحن نرى تدافع المسئولين لإبرام عقد لشراء مصانع متهالكة من شركة كان لشركة صناعه الكيماويات تجربة سابقه فيها من خلال شركة الكندية وشركة أخرى وكلتا الشركتين تملكهما الداو وباعت على الكويت مصانع خسرانه ومتهالكة وكلتا الصفقتين باءتا بالفشل وحققت هذه المصانع خسائر فادحة ادت لبيعها خرده مما اكد للمتبصر العادي ان الشريك داو غير عادل وغير صادق بالتعامل مع الجانب الكويتي ليبرم المسئولين بالداو من جديد عقد شراكه اخر في مصانع متهالكة اخرى ويأتي حديث الرئيس التنفيذي لشركة الداو لمجلة فوربس الامريكية مواكبا للصفقة مؤكدا فيه انها للتخلص من اصول خسرانه مما وصم هذه الصفقة بيقين لا يقطعه شك بالعمل المعيب والذي استوجب محاسبة المسئولين فيه.
لم يحاسب الوزير من وضع نائب رئيس الداو كأحد المستشارين العاملين لمؤسسة البترول بشكل فاضح يؤيد لعبة تعارض المصالح التي مارسها المسئولين النفطيين لاجل ابرام هذه الصفقة. لم يحاسب الوزير دور المسئولين في شركة البتروكيماويات في اخفاء توصية مجموعه من البنوك في اجتماع تم في بريطانيا اوصوا فيه الجانب الكويتي بعدم ابرام الصفقة . لم يحاسب الوزير المستشار القانوني لمؤسسة البترول نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والذي وافق على عرض شركة الداو برفع سقف اجمالي تكلفه المسئولية القانونية من 1 بليون الى 2.5 بليون دولار بالرغم من ان المتعارف عليه في جميع عقود الشراكات ان الغرامه تحتكم الى نسبة من القيمة الاجمالية للصفقه وليس عن طريق تحديد مبلغ .
ان الإدارة القانونية بالمؤسسة خالفت اكثر شروط العقود الحكومية بداهة من ضروره تحديد الجهه المختصه بأي نزاع على العقد لدى القضاء الكويتي لا وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بالغرفه التجارية الدولية وجعل مقر التحكيم لندن .
4 - قصور دور الوزير في عدم محاسبة المسئولين الحاضرين أمام لجنة التحكيم.
ان الوزير المعني وبالرغم من علمه بتجاهل رئيسه مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C)  لما قرره فريق الدفاع عن الجانب الكويتي من أقوال يجب ان تدليها امام لجنة التحكيم لتبرير سبب إلغاء الصفقة وازاء عدم استدعاء الفريق القانوني والتحقيق في اسباب تهلهل إجابات رئيسة مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) مما عرض الموقف القانوني للجانب الكويتي للضعف وأدت إجاباتها المستهترة بحماية المال العام لان يصدر حكم التحكيم بهذا الشكل.
ان الوزير وضع نصب عينه قرابة الدم التي تجمعه برئيسة مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) وانحى جانبا قسمه الذي اداه في حماية المال العام وهو قد فرط باجراء حتى تحقيق أداري لما حصل وكافا رئيسة مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) بما يسمى ب ( مكافاة النجاح) والمقدرة ب 70 الف عن عام 2012 بالرغم من تكبدنا خسار أكثر من 2 مليار دولار لما كان لها من تقصير وتجاهل تام لطلبات فريق دفاع الجانب الكويتي في مفاوضات الداوكيميكال .
5- ضعف المواجهة القانونية التي تمت من الجانب الكويتي ضد شركة الداوكيميكال .
   مما لا شكَ فيه أن المستثمر الأجنبي يبحث عن أقصر طرق التقاضي وأكثرها            فاعلية ، ومن ثم فإنه يسعى من خلال إبرام عقوده الاستثمارية الدولية أن يخضعها للتحكيم حال النزاع بشأنها ، فضلاً عن أن وجود الشرط الجزائي الذى هو تعويض اتفاقي بين المتعاقدين ليحمي أي منهما حال إخلال الأخر بالتزاماته ؛ والسلطات المركزية فى الدولة عادةً ما توافق على إعمال هذا الشرط لرغبتها فى تطوير مرافقها العامة وتشجيع الاستثمار الأجنبي .
إلا أن شرط التحكيم لا يُفَعَّل إلا فى حال الإخلال ببنود التعاقد من أي من طرفي العقد ، إخلالاً سبَّبَ ضرراً للمتعاقد الآخر سواء كان هذا الضرر حالاً أو مستقبلياً مع ضرورة توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
وهو الأمر الغير متوافر فى شراكة حكومة الكويت مع شركة داو كيميكال الأمريكية تحت مُسمَى ' كي – داو ' .
وذلك لأن مناط العقد المذكور وهو عقد شراكة بنسبة 50% لكل طرف منهما بموجبه تمتلك حكومة الكويت مُمَثَلة فى شركة البتروكيماويات لمصانع شركة داو القائمة فعلياً بالإضافة إلى إقامة مشروعات جديدة تكون للكويت 50% منها ، ومن ثم فإن الشراكة لن تكون قائمةً إلا بدخول هذا العقد حيز التنفيذ ، بمعنى أن تكون الكويت قد قامت بدفع حصتها فى التمويل حتى تكتمل بنود العقد .
وبذلك فلا مجالَ قانوناً لإعمال شروط العقد الخاصة بالتعويضات إلا بعد إبرام العقد النهائي ودخوله حيز التنفيذ .
إلا أن الذي حدث غير ذلك حيث تم الزام الكويت بقيمة الشرط الجزائي رغم عدم دخول العقد حيز التنفيذ ، ولم يكن بعد قد انتهت مراحله التفاوضية .
ولو أن الفريق القانوني الذي باشر الدعوى التحكيمية قد أمعن النظر فى هذه الجزئية الهامة وأولاها حقَها من الدراسة والبحث ، لربما تَغَيَّرَ الأمر ، ولما وصلنا إلى هذا الحال .
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل : هل اختيار الفريق القانوني الذي باشر الترافُع فى الدعوى التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية تم وفقاً لمعايير الجودة مقابل الأتعاب الباهظة التي دُفِعَت لهذا الفريق القانوني .
و بذلك تتحقق مسئولية الوزير المُستَجوَّب لعدم حرصه على اختيار الكفاءات القانونية التي كانت قد تُغَيِّر وجهَ الرأي فى الدعوى  التحكيمية لو أعطت للدعوى حقها من الدراسة والعرض أمام الهيئة التحكيمية .
6- تعمد إهدار وتبديد المال العام بالموافقة على بنود مجحفة في التعاقد مع 'شركة داوكيميكال'حمّلت دولة الكويت خسائر ملياريه ضخمة .
   تعد 'صفقة الداوكيميكال' من أكبر الجرائم المالية التي مرت بتاريخ الكويت ، حيث قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) بإبرام عقد شراكة مع 'شركة داوكيميكال' وقامت بتوقيع بند جزائي خيالي على دولة الكويت في حال فسخ العقد وتم ذلك بمعزل عن موافقة وعلم الحكومة ، كما قامت بإضافة بند التحكيم الدولي على العقد بدلاً من تطبيق القانون الكويتي . مما كبد خزينة المال العام خسائر مليارية ضخمة جراء هذه الصفقة المشبوهة تتحملها الكويت نتيجة الخسائر التي أصابت 'شركة داوكيميكال'كما تدعي.


7-الإهمال في التحوط ضد القضية التي رفعت أمام هيئة التحكيم الدولية .
حيث أكد ديوان المحاسبة أن شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) لم تقم بالاحتياط اللازم لمقابلة التعويضات الناتجة عن إلغاء تعاقد الشراكة مع «داو»   حيث أقر أن مجلس الوزراء ألغى التعاقد وفقاً للإطار القانوني السليم ، وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها.
   كما أصدر مجلس الوزراء قراره المتخذ في اجتماعه الاستثنائي رقم ( 67 - 2/2008 ) المنعقد بتاريخ 28/12/2008  بالتوصية بالطلب من المجلس الأعلى للبترول ، بمباشرة الإجراءات اللازمة لإلغاء التعاقد مع إحدى الشركات الأميركية (داو) ، وفقا للإطار القانوني السليم ، وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها ، وبناء على هذا القرار قامت شركة (P.I.C) بإلغاء الاتفاقية الموقعة بتاريخ 28/11/2008 لإنشاء شركة محاصة متخصصة في الكيماويات البترولية برأسمال قدره 17.4 مليار دولار ، كمشاركة عالمية بنسبة 50 % لكل منهما ( بحيث تمتلك هذه الشركة الجديدة ما نسبته 40 % من أصول الشريك الأميركي ) .
وبعد انتهاء المرافعات في 28 و29/11/2011 تم الاتفاق على أن تنهي هيئة التحكيم عملها مع نهاية شهر ديسمبر 2011 ، وتم تمديد أعمال هيئة التحكيم إلى آخر شهر مارس 2012 ، ثم بعد ذلك تم تمديدها آخر شهر يونيو 2012 .
وصدر حكم التحكيم بتغريم الكويت تعويضاً يبلغ قيمته 2.16 مليار دولار بالإضافة إلى غرامات مالية يومية (فوائد التعويض) تتحملها الكويت جراء فسخ العقد مع 'شركة داوكيميكال'منذ تاريخ فسخ العقد ، والتي تقدر قيمتها بـ  250 ألف دولاراً يومياً منذ تاريخ فسخ العقد أي بما يعادل 318 مليون دولار ، وإذا بالكويت بمواجهة حكم تحكيم دولي مبرر لامناص منه ، كان بالإمكان اللجوء إلى صلح واق قبل صدور هذا الحكم المفاجئ !!!
ما الذي حدث طيلة فترة التقاضي والمرافعات ؟ ولماذا لم تفصح القيادات النفطية عن مجريات التحكيم وموقفها أولا بأول ؟ وما طبيعة مرافعات من تولى الدفاع عن الكويت ؟ ومن الذي قام بالدفاع عن الكويت ؟ وما خبراته في هذا المجال ؟ ولماذا فشلوا في درء خطر التعويضات المليارية ؟
8- إهمال الإجراءات الاحتياطية التي كان من المفترض أن تتخذها الشركة لمقابلة التعويضات الناتجة عن إلغاء التعاقد والسعي لتحميل الدولة قيمة هذه المطالبة بالكامل.
لم تقم شركة صناعة الكيماويات البترولية بالاحتياط لمقابلة التعويضات الناتجة عن إلغاء التعاقد بموجب القضية المرفوعة ضد الشركة أمام هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ، وذلك في حال تطبيق المادة  الخاصة بشروط التعويض بالاتفاقية للطرف المتضرر فيما إذا رفض أحد الطرفين إتمام الصفقة ، حيث يحق للطرف المتضرر المطالبة بجميع الخسائر والأضرار التي نتجت عن الإلغاء.

كما أنه تم اقتراح المعالجات التالية في محضر اجتماع إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية  ( P.I.C ) في 6/10/2011 :

●  تتحمل الدولة قيمة المطالبة بالكامل، حيث قرار الإلغاء هو قرار سيادي صدر عن مجلس الوزراء، مهيمناً على قرار المجلس الأعلى للبترول وشركة صناعة الكيماويات البترولية  (P.I.C) الذي يفرض أن تتحمل الدولة تبعاته .
● تتحمل شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) إجمالي ما ينشأ من تعويضات كونها طرف التعاقد والذي يترتب عليه تجاوز في مصروفات التشغيل لدى شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) نظرا لعدم رصد أي مبالغ لمقابلة تلك المطالبة.
ثم صدر القرار رقم 21/2011 في التاريخ نفسه على موافاة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بآخر مستجدات دعوى التحكيم المرفوعة من الشركة الأميركية ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) وتأكيد عدم تحمل شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) لأي أعباء وآثار مالية قد تنشأ جراء قرار التحكيم  وطلب ديوان المحاسبة بيان الإجراءات الاحتياطية التي اتخذتها شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) لمقابلة التعويضات الناتجة عن إلغاء التعاقد والتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية بشأن تلك التعويضات ، وأفادت شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C)  بأنه جار التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لوضع الإجراءات الاحتياطية حول كيفية التمويل في حالة الالتزام بالسداد ، وعقب الديوان بسرعة التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية والجهات المعنية بشأن الاحتياط للتعويضات ، وخاصة بعد أن صدر حكم هيئة التحكيم لاحقا ، إذ يكرر أن تقرير ديوان المحاسبة يتناول السنة المالية 2011/2012 .

9 - التعمد في إخفاء المعلومات وإهدار وتبديد المال العام وتقديم المصالح الشخصية على مصالح الدولة في التعاقد مع 'شركة داوكيميكال' (تضارب المصالح) .
   لم يصدر مطلقاً من السيد وزير النفط 'هاني عبدالعزيز حسين' ولا من المجلس الأعلى للبترول أي بيان يوضح للشعب الكويتي القضية وأبعادها والخسائر المترتبة عن فسخ الحكومة لهذا العقد رغم علمهم بكل أبعاد تلك القضية .
  والمريب في الأمر أن أحد المفاوضين الرئيسيين في الصفقة وأحد كبار مستشاريها لدى مؤسسة البترول الكويتية هو السيد 'هاني عبدالعزيز حسين' (وزير النفط الحالي) والذي كان يعمل مستشاراً لدى 'شركة داوكيميكال' في الوقت نفسه ، كما قام السيد 'هاني عبدالعزيز حسين'  بصفته مستشاراً 'لشركة داوكيميكال' بالتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية للتعاقد مع 'شركة داوكيميكال' أثناء زيارته الرسمية مع وفد من 'شركة داوكيميكال' لمقابلة رئيس مؤسسة البترول الكويتية السابق السيد 'سعد الشويب' . فكيف يستطيع إنصاف الكويت في عقود له مصالح خاصة فيها ؟؟

   
10- إهدار المال العام بتعمد الاحتفاظ بالعديد من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول الأوروبية  والتي انتفى الغرض من وجودها في ظل إلغاء شركة (P.I.C) لصفقة الشراكة وتجاهل ملاحظات ديوان المحاسبة .
وأفاد ديوان المحاسبة أنه تبين من المراجعة ما يلي :
 استمرار شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C ) في الاحتفاظ بالعديد من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول الأوروبية ، والتي انتفى الغرض من وجودها في ظل إلغاء شركة صناعة الكيماويات البترولية ( P.I.C ) لصفقة الشراكة مع ' شركة داو كيميكال' ، بناء على قرار مجلس الوزراء ، حيث إن جميع هذه الشركات مملوكة بنسبة 100 % لشركة (P.I.C) ، الأمر الذي قد يترتب عليه تحمل الشركة لالتزامات مالية  قانونية مستقبلية ، في ظل وجود تلك الشركات القائمة من دون أعمال أو أنشطة خاصة بها ، لا سيما في 'الولايات المتحدة الأميركية' و'هنغاريا'.
كما سبق لديوان المحاسبة أن أشار إلى ذلك ضمن تقريره عن السنة المالية السابقة 2010/2011 ، وطلب الديوان مجدداً العمل على التخلص من تلك الشركات واسترداد المبالغ التي تم إيداعها من دون عوائد لتجنب أي التزامات مستقبلية عن وجودها من دون أعمال أو أنشطة.










المحور الثاني

 الاعتراف باستمرار وزارة النفط ببيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في أوروبا والتي يعاقب عليهما قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 204 والمادة 260 مكرر (أ) .



1-    وزير النفط اعترف بجريمة بيع الخمور في محطات الوقود التي تمتلكها وتديرها شركة البترول الكويتية العالمية بنسبة 100% في أوروبا والتي يعاقب عليها قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 260 مكرر (أ)
اعترف الوزير رسمياً في إجابته على السؤال البرلماني الموجهة له في هذا الشأن بجريمة بيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود المملوكة بنسبه 100% لشركة البترول الكويتية العالمية والتي يعاقب عليهما القانون رقم 16 لسنة 1960 في المادة 260 مكرر (أ) التي تنص على ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو اشترى أو تناول أو قبل التنازل أو حاز بأي صورة كانت بقصد الاتجار أو الترويج خمرا أو شرابا مسكرا )) .

2- تعمد المغالطة والتضليل في ردود وزير النفط على الأسئلة البرلمانية للتهرب من المسؤولية
أ - كما اعترف وزير النفط رسمياً بأن قيمة إيرادات شركة البترول الكويتية العالمية من بيع الخمور تبلغ 300 ألف دينار سنوياً ، حيث أن ذلك فقط عن قيمة إيرادات  9 محطات والتي تديرها شركة البترول الكويتية العالمية بشكل مباشر ، ولم يتطرق وزير النفط لباقي المحطات التي  تشارك شركة البترول الكويتية العالمية فيها او يتم إدارتها بشكل غير مباشر وعددها 5000 محطة . فإذا كان العائد من استثمار بيع الخمور في 9 محطات فقط 300 ألف دينار سنويا أي أكثر من مليون دولار تقريباً ، وهذا يعني أن إيراد المحطة الواحدة من بيع الخمور  يتجاوز  110 ألف دولار تقريباً ، إذا فإن عائد استثمار بيع الخمور في ال 5000 محطة يقدر  بحوالي 550 مليون دولار سنويا تقريباً (خمسمائة وخمسون مليون دولار سنوياً ) وهذا بخلاف إيرادات بيع المجلات الخليعة .
ب- كما ذكر وزير النفط في إجابته على السؤال البرلماني الموجهة له في هذا الشأن  ' انه تم وقف بيع الخمور في جميع محطات الوقود في أوروبا منذ 15/3/2013 ' وهذا الكلام عار عن الصحة تماماً ، فشركة البترول الكويتية العالمية قامت بمحاوله للتهرب من مسؤوليه جريمة بيع الخمور والمجلات الخليعة في محطاتها بدلاً من أن توقف بيع الخمور والمجلات الخليعة تماماً في جميع المحطات التي تمتلكها سواء بنسبة 100% او بنسبه 50 ٪ فأكثر وسواء كانت تديرها أو أن جهة أخرى مسئوله عن إدارتها .حيث قامت بتحويل محطات الوقود التي تمتلكها وتديرها بنسبه 100% بنظام ((COCO                      Company Owned Company Operating الى نظام (CODO)               Company Owned Dealer Operating حيث تمتلكها شركة البترول الكويتية العالمية بنسبة 100 % ولكن تديرها جهات أخرى ( أشخاص او شركات ) ، وكان ذلك بدلاً من اتخاذ قرار بإيقاف بيعها تماماً .
جـ - تعمد وزير النفط المغالطة والتضليل في إجابته وذلك بنفي قيام احد وزراء النفط السابقين (في عهده) بمخاطبة شركة البترول الكويتية العالمية رسمياً لوقف بيع الخمور في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية ، وأفاد وزير النفط في رده أن هناك فقط رسالة مرفوعة من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية للحصول على الموافقة على منع بيع المشروبات الكحولية بتاريخ 25 يونيو 2008
فلماذا لم يتم الموافقة على التوقف من بيع الخمور في حينها ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير والاستمرار في بيع الخمور حتى الآن .




المحور الثالث

اعتراف وزير النفط بالاستمرار في المخالفة الصريحة للقانون  رقم 21 لسنة 1964م في شأن ... القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل .











1- اعتراف وزير النفط باستمرار مؤسسة البترول الكويتية في مخالفة القانون رقم 21 لسنة 1964م            في شأن ... القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وذلك منذ سنة 2007 وحتى الآن .
اعترف وزير النفط رسمياً بجريمة التعامل مع الكيان الصهيوني والتي يمنعها ويعاقب عليها القانون الكويتي رقم 21 لسنة 1964م في شأن .. القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل ، وذلك بالرغم من أن الشعب الكويتي يرفض رفضاً قاطعاً التعامل مع الكيان الصهيوني أو التطبيع معه ، كما أن سمو أمير البلاد (حفظه الله ورعاه) عندما كان وزيراً للخارجية وعميد دبلوماسي العالم شدد وحارب التطبيع مع الكيان الصهيوني على مدار خمسين عاماً . إلا أن وزير النفط اتبع أسلوب المغالطة والتضليل ونفى في البداية وجود أي شراكة مع شركات إسرائيلية وأصر على الاستمرار في هذه الشراكة متحدياً لرغبة وإرادة سمو أمير البلاد والشعب الكويتي ومخالفاً لقوانين وسياسات دولة الكويت  .

- وجاء اعتراف وزير النفط بالشراكة مع شركات إسرائيلية كما يلي :
 ا- اعترف وزير النفط رسمياً في إجابته على الأسئلة البرلمانية الموجهة له في هذا الشأن بأنه تم تكليف شركة استشارية لوضع حلول للتخارج من الشراكة مع شركة ديلك الإسرائيلية (Delek) في شركة P.P.S.T وذلك في فبراير 2013 . كما أكد وزير النفط عن وجود محاولات للتخلص من تلك الشراكة إلا أنها لم تكلل بالنجاح حتى الآن .


ب- اعترف وزير النفط رسمياً بالشراكة مع إسرائيل حيث أكد في إجابته              أن رئيس شركة البترول الكويتية العالمية لم يوافق على هذه الشراكة وفور علمه بالأمر كانت هناك محاولات لتفادي استمرار هذه الشراكة .

ج- اعترف وزير النفط رسمياً من خلال إجابته على الأسئلة البرلمانية بوجود عقد شراكة تجارية تم إبرامه في نهاية عام 2008 بين شركة تابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في بلجيكا ( وحدة بيع الديزل) مع محطة تعبئة وقود مملوكة لشركة ديلك الإسرائيلية (Delek) تتمثل بالتصريح لشاحنات نقل الديزل بتعبئة الوقود في هذه المحطة باستخدام بطاقات دفع . كما ذكر أن توقيع مثل هذا العقد تندرج ضمن الصلاحيات المالية لمدير الشركة هناك ، وفور علم الإدارة العليا لشركة البترول الكويتية العالمية بذلك فقد أعطيت تعليمات للتخارج من هذا العقد في أسرع وقت .
كما زودنا وزير النفط رسمياُ بجدول يبين هامش الربح الإجمالي للسنوات المالية منذ توقيع عقد إحدى الشراكة التجارية مع الشركات الإسرائيلية وهي كما يلي :-

#    السنة المالية    هامش الربح الإجمالي
(يورو)
1    2008/2009    000/20.120
2    2009/2010    000/96.180
3    2010/2011    000/144.500
4    2011/2012    000/221.750
5    2012/2013    000/290.000

د – أكد وزير النفط في إجابته على الأسئلة أن شركة ديلك في بلجيكا شريك شركة البترول الكويتية العالمية تعتبر شركة بلجيكية ترجع ملكيتها عبر سلسلة من الشركات إلى شركة ديلك الإسرائيلية (Delek Group) .

هـ - اعترف وزير النفط عن طريق تصريح رئيس شركة البترول الكويتية العالمية رسمياً بجريمة التعامل مع الكيان الصهيوني .

نص التصريح الذي جاء في جريدة الراي الكويتية 'العدد رقم ((12276       يوم السبت الموافق 09 فبراير 2013' لرئيس شركة البترول الكويتية العالمية (الذي اعترف فيه بالشراكة مع إسرائيل ) .

 

 يعتبر هذا التصريح بمثابة إدانة لوزير النفط باعتراف رئيس شركة البترول الكويتية العالمية رسمياً بجريمة التعامل مع الكيان الصهيوني .
 
وتفاصيل قضية الشراكة الأولى مع إسرائيل ، إنه  في سنة 2007  تم رهن أسهم شركة 'ديلك الإسرائيلية' في أوروبا (Delek Europe B.V) في شركة                   Petroleum  Product Storage and Transport P.P.S.T)) لدى البنوك                 العالمية والتي تملك شركة البترول الكويتية العالمية 50% من أسهمها وذلك لاقتراض 350 مليون يورو من البنوك العالمية  وقد تم إخطار شركة البترول الكويتية العالمية عن طريق المستشار المالي Lehman Brothers)) الممثل المالي لشركة 'ديلك الإسرائيلية' في أوروبا   (Delek Europe B.V) بإن شركة 'ديلك الإسرائيلية' DELEK قامت باقتراض 350 مليون يورو من البنوك العالمية وأن أسهمها في شركة (P.P.S.T) التي تملك شركة البترول الكويتية العالمية 50% من أسهمها  قد تم رهنها لدى البنوك العالمية ولقد تم إخطار شركة البترول الكويتية العالمية رسميا بذلك.  
وقام المدعو 'روس بيكر' بأوامر من رئيس شركة البترول الكويتية العالمية           بأخذ زمام التفاوض وتغطية هذه القضية حتى لا يعلم  بها أحد وللأسف استطاع 'روس بيكر' ورئيس شركة البترول الكويتية العالمية إخفاء المعلومات عن تلك الشراكة مع الشركة الإسرائيلية إلى أن حصلنا على المخاطبات الداخلية التي تدين رئيس شركة البترول الكويتية العالمية والذي قام وزير النفط بحمايته في أكثر من قضية .والإجراء المشين  الذي ارتكبه رئيس شركة البترول الكويتية العالمية منذ سنة 2007 هو عدم  التخلص من الشراكة مع شركة 'ديلك الإسرائيلية'DELEK  واستمراره في الشراكة  مع شركة 'ديلك الإسرائيلية'  DELEK  إلى وقتنا الحالي .

2- وزارة النفط عن طريق شركة البترول الكويتية العالمية تعقد اتفاقيات جديدة مع شركات إسرائيلية أخرى  مخالفة للقانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن .. القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل .
   تمادى رئيس شركة البترول الكويتية العالمية وفريق عمله وقاموا بإبرام صفقات مع 'ديلك الإسرائيلية' في أوربا (Delek Europe B.V) وشركات إسرائيلية أخرى عن طريق شركة (I.D.S) International Diesel Service لتزويد الشاحنات بالوقود (إحدى الشركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية) بالمخالفة لسياسة الدولة وللقانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن .. القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل الذي يمنع التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني ، حيث تتيح هذه الاتفاقية استخدام كروت تزويد الشاحنات بالديزل التي تصدرها شركة (I.D.S) (إحدى الشركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية) في محطات الوقود التي تمتلكها الشركات الإسرائيلية كما تتيح استخدام الكروت التي تصدرها الشركات الإسرائيلية لتزويد الشاحنات بالديزل في محطات الوقود التي تمتلكها شركة (I.D.S) (إحدى الشركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية) وقد قام المدعو 'جريت روتنغا' بتوقيع عقد الشراكة بين شركة (I.D.S) (إحدى الشركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية) لتزويد الشاحنات بالوقود والشركات الإسرائيلية.
  وقضية التعامل مع الكيان الصهيوني تبين مدى علاقة رئيس شركة البترول الكويتية العالمية مع الوسيطين ( 'روس بيكر' و'جريت روتنغا') .




المحور الرابع

التجاوزات الإدارية التي شابت التعميم رقم (20/2012) والخاص بالترقيات في شركة نفط الكويت.


التجاوزات الإدارية التي شابت التعميم رقم (20/2012) والخاص بالترقيات في شركة نفط الكويت .
   لقد شاب الترقيات الأخيرة في شركة نفط الكويت العديد من التجاوزات الإدارية التي لم يراع فيها الكفاءة والأقدمية والعدالة في السلم الوظيفي والالتزام بمعايير الترقيات والتدوير وذلك بالمخالفة للوائح ونظم الترقيات المتبعة لشاغلي الوظائف الإشرافية بالدرجات (17 وأعلى ) في القطاع النفطي المعتمدة بتاريخ 8/9/2012 والمعروفة اصطلاحاً (بنظام المفاضلة) بالإضافة للخطأ في تأويلها وتطبيقها وسوء استخدام السلطة ، حيث تم تطبيق التعميم رقم (20/2012) والخاص بإجراء تغييرات تنظيمية في شركة نفط الكويت الذي تسبب في ترقية من لا تنطبق عليه الشروط وتفضيل من هم اقل منهم خبرة وتجاوز المستحقين منهم ، وذلك دون مراعاة او تطبيق لمبدأ العدل بين العاملين ، مما تسبب في ظلم واضح لفئة كبيرة من العاملين في القطاع النفطي.
  وانحصرت معظم هذه التجاوزات التي قامت بها إدارة شركة نفط الكويت واللجان المشكلة للمفاضلة للوظائف الداخلة ضمن التعميم رقم (20/2012) في النقاط التالية :-
1- تشكيل اللجان ( جاء بدون قرار) .
تنص الفقرة 7 من البند السابع على أن 'يشكل رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب المعني لجنة المفاضلة'، إلا أن إدارة شركة نفط الكويت في هذا التعميم لم تقم بإصدار قرار بتشكيل اللجان ، مخالفة بذلك لنظام المفاضلة ، وذلك استنادا إلى إجابات وزير النفط المقدمة لمجلس الأمة من خلال السؤال البرلماني رقم (KNA-00875-2012) والتي خلت من وجود قرار تشكيل هذه اللجان . وهو عيب في شكل القرار الإداري يجيز الطعن عليه بالإلغاء وفقا للبند الثاني من          المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 1981.
2- تشكيل اللجنة ( جاء من غير الأعضاء المختصين ) .
يشير نظام  الترقيات لشاغلي الوظائف الإشرافية بالدرجات (17 وأعلى) في القطاع النفطي في الفقرة 7 من البند سابعا إلى أن يقوم العضو المنتدب بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء لشغل وظيفة رئيس فريق أو ما يعادله 'يكون أحد أعضاء لجنة المفاضلة بمستوى نائب عضو منتدب أو أعلى والاثنان الآخران بمستوى مدير'. فطبقا لهذا النص فلا مناص ولا خيار لرئيس مجلس الإدارة لاختيار أعضاء بغير ذات الصفة المحددة بنظام المفاضلة ، حيث أن التحديد وجوبي وليس اختيارياً، إلا أنه وحسب تشكيل اللجان فقد كانت كل اللجان تتكون من نواب أعضاء منتدبين دون الالتزام بما نص عليه نظام المفاضلة وهو ما يعرف بالقانون 'اغتصاب السلطة'، مما يعد هذا التشكيل باطلا بطلانا مطلقا يترتب عليه بطلان قرارات هذه اللجان.
فتشكيلها من نواب العضو المنتدب بالإضافة إلى كونه مخالفا لنظام المفاضلة فإنه يعاب عليه بأن المستوى الإداري لأعضاء اللجنة ليس لصيقا بالموظفين وعليه فإنهم حتما ليسوا على دراية ومعرفة بمهارات وخبرات الموظف خاصة وأنهم ليسوا على اتصال مباشر وبشكل يومي معه فكيف والحال إن بعض أعضاء اللجان من مديرية مختلفة تماما عن المديرية التابع لها الموظف وبعضهم حتى لم يلتق بالموظف ولا لقاء واحداً، وحيث إن عناصر التقييم للجنة تحمل وزناً نسبياً يصل إلى 70 % من الوزن الإجمالي (25 بند للمفاضلة) وهي الفيصل في الاختيار. فمن البديهي أن يكون تقييم اللجنة لا يمثل الواقع، مما يحتم أن تكون قراراتها معيبة وتؤدي إلى بطلانها.


3- عدم الاعتداد برأي الرئيس المباشر .
يشير نظام  الترقيات لشاغلي الوظائف الإشرافية بالدرجات (17 وأعلى) في القطاع النفطي في البند (رابعا - 3) و (سابعا – 4) إلى قيام الرئيس المباشر والرئيس الأعلى بتعبئة عنصر رأي القطاع ، إلا أن ما حدث لأغلب المرشحين هو قيام الرئيس الأعلى (في أغلب الحالات المدير) وليس الرئيس المباشر (رئيس الفريق) بتعبئة رأي القطاع ، دون الاعتبار للإجراءات المحددة بنظام المفاضلة ، وهذا خلل واضح في تطبيق المعايير. حيث تم إقصاء رأي الرؤساء المباشرين من هذا التعميم. وعليه فإن هذا الفعل شابه العوار والنقص والتقصير، مما يعد سببا للطعن فيه كونه جاء 'مخالفا اللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها'. وهو سبب رئيسي لطلب بطلان هذا القرار.
4- عدم الالتزام بسرية التقييم .
يشير نظام  الترقيات لشاغلي الوظائف الإشرافية بالدرجات (17 وأعلى) في القطاع النفطي في البند (سابعا -9) إلى أن 'يرسل أعضاء لجنة المفاضلة كل على حدة أوراق التقييم الخاصة بالمرشحين وفق النموذج الموضح بعد استيفائها إلى رئيس مجلس إدارة الشركة/ العضو المنتدب المختص في مظروف سرى مغلق'. بينما واقع الحال أن قام أعضاء لجان المفاضلة بتباحث أسماء المرشحين بشكل علني في اجتماعات مشتركة، وقد تم استدعاء أكثر من مدير إدارة لاستعراض الأسماء أمامه. مما يعد هذا الفعل سببا للطعن بالقرار حيث جاء 'مخالفا اللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها'



5- التضليل بالمعلومات .
حيث قامت شركة نفط الكويت ومن خلال الردود على الأسئلة البرلمانية بالتزويد ببيانات مضللة عن وضع بعض الموظفين خاصة بالكشف التفصيلي بأسماء العاملين الذين تم استبعادهم وسبب الاستبعاد لكل منهم وعلى سبيل الاستدلال لا الحصر:
الموظف بالتسلسل رقم (77) والموظف بالتسلسل رقم (83) بأنهم تم استبعادهم بسبب عدم حصولهم على مؤهل هندسي، إلا أن المفاجأة الكبرى أنهم لم يتم استبعادهم بل تم اختيارهم وتم ترقيتهم بالتعميم رقم (20/2012) وهذا يعد تضليلاً متعمداً من قبل شركة نفط الكويت.
وكذلك الحال بالنسبة للموظف بالتسلسل رقم (70) 'سمير بوحمد' بأن سبب استبعاده حصوله على تقييم سنوي منخفض أي أقل من جيد حسب البند (أولا -2)، بينما الحقيقة إن هذا السبب تضليل متعمد لاستبعاده حيث إنه حاصل على تقييم (جيد جدا في أخر 3 سنوات).
استبعاد الموظف بالتسلسل رقم (71) 'أسماعيل أشكناني' بحجة حصوله على تقييم سنوي منخفض، والحقيقة أن الموظف حاصل على تقدير امتياز لآخر 5 سنوات  وفي السنة الأخيرة تعرض للدخول للمستشفى لفترة طويلة أدت إلى أن قامت شركة نفط الكويت باعتبارها فترة لا يمكن الحكم عليه ، وبهذا وطبقا للوائح فإن الموظف يستحق التقييم المماثل للسنة التي تسبقها.
استبعاد الموظف بالتسلسل رقم (98) 'أسماعيل الصفار' لحصوله على إنذار خطي. وهذا أيضا تضليل متعمد، علما بأن التنبيه الخطي قد انتهى مفعوله بتاريخ 29/11/2011 أي قبل سنة من إجراء المفاضلة.
وما تقدم هو عبارة عن عينه فقط من التضليل والأخطاء التي مارستها اللجان لإبعاد بعض الموظفين المستحقين والذي يدخل من ضمن 'مخالفة اللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها' ويوجب على أثرها الطعن بعدم صحة هذا القرار.
6- الاعتداد بالخبرة من خارج القطاع النفطي حتى وفي غير مجال الوظيفة .
طبقا للتعميم الصادر من الرئيس التنفيذي بتاريخ 10/4/2012 بتعديل البند (ثانيا -5) بحيث لا يعتد  بالخبرة السابقة في غير مجال الوظيفة من خارج القطاع النفطي، إلا أن اللجان المشكلة لم تقم بالتأكد من مدى تطابق الخبرة السابقة لمجال الوظيفة أم لا وبخاصة الموظف 'مساعد الرشيد' (64318) والذي لا يملك مدة الخدمة اللازمة للترشيح للوظيفة وهي مدة 12 سنة، بل كل ما لديه هو 11 سنة خبرة داخل القطاع النفطي و سنة واحده فقط خارج القطاع النفطي مسجلة بالباب الخامس على رخصة تجارية من تاريخ 4-12-1999 إلى 21-5-2001. وهي بلا شك خبرة ليس لها دخل لا من قريب أو بعيد في مجال الوظيفة لهذا الموظف 'مهندس عقود'  علما بأن اللجنة لم تقم بالتأكد إذا ما كانت هذه الخبرة في مجال الوظيفة أو في غير مجال الوظيفة. عدا عن حالات أخرى لا يسع المجال لذكرها. مما يندرج تحت مسمى 'سوء استعمال السلطة'.
7- عدم الالتزام بشروط الترشيح للترقية (التقييم السنوي) .
حيث ينص نظام المفاضلة بالفقرة 2 من البند أولا على 'أن لا يقل مستوى أداء الموظف عن جيد في الأعوام الثلاثة الأخيرة' حيث قامت لجان المفاضلة بإدخال أشخاص حاصلين على تقدير أقل من جيد للمفاضلة مما يعد تجاوزاً صارخاً للشروط المحددة بنظام المفاضلة وعلى سبيل المثال الموظف صاحب الرقم الوظيفي (60741) (حاصل على تقييم سنوي جيد منخفض عام 2010). وكان المفروض أن يتم استبعاده من المفاضلة  تطبيقا لهذا الشرط ، إلا أنه اجتاز المرحلة الأولى من المفاضلة مما يؤكد وجود عبث وخطأ كبير من قبل اللجان في تطبيق آلية المفاضلة المعتمدة.
8- عدم تمثيل المدير المعني أو نائب العضو المنتدب باللجنة.
يشترط تشكيل اللجنة طبقا للفقرة 7 من البند السابع إلى 'أن يكون من ضمن لجنة الاختيار على الأقل المدير أو نائب العضو المنتدب الذي لديه الشاغر' بينما وطبقا لتشكيل اللجان المقدم من شركة نفط الكويت فقد خلت بعض الوظائف من وجود أي من المدير أو نائب العضو المنتدب المعني، ومنها:

الوظيفـــــــــة    العضو المنتدب المعني الذي لم يتم تمثيله باللجنة
رئيس فريق عمل تخطيط الأعمال المتكاملة    نائب العضو المنتدب للتخطيط والغاز
رئيس فريق عمل التخطيط والمساندة (الشئون التجارية)    نائب العضو المنتدب للتخطيط والغاز
رئيس فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (الشئون الإدارية والمالية)    نائب العضو المنتدب للشئون الإدارية والمالية
رئيس فريق عمل تخطيط البرامج الرأسمالية    نائب العضو المنتدب للتخطيط والغاز
رئيس فريق عمل تطوير الحقول (شرق الكويت)    نائب العضو المنتدب جنوب وشرق الكويت

وهذا سبب آخر يضاف للأسباب السابقة يدلل على وجود خطأ في تشكيل هذه اللجان يوجب الطعن بالقرار وإلغائه مما يندرج تحت 'عدم الاختصاص'.
9- القيام بالمفاضلة لوظائف لا يوجد لها وصف وظيفي .
ويتجلى ذلك بشكل واضح من أن شروط الترشيح للترقية والمدد المطلوبة في الفقرة 4 من البند أولا تشترط 'استيفاء المرشح شروط المؤهل العلمي (الجامعي والتخصصي) وكذلك مدة الخبرة العملية المطلوبة حسب الوصف الوظيفي للوظيفة المرشح لها' وحيث أن هناك كثيراً من الوظائف التي تم إجراء مفاضلة لها لا يوجد لها وصف وظيفي بسبب كونها وظائف تم استحداثها مؤخرا في التعميم رقم (12/2012) الصادر بتاريخ 23/8/2012 وهو التعميم التنظيمي السابق لهذا التعميم ومنها على سبيل المثال الوظائف المدرجة أدناه:
1.    رئيس فريق ضبط المواد    7. رئيس فريق مشاريع تأهيل التربة 1
2.    رئيس فريق عمل الاستلام والفحص    8. رئيس فريق مشاريع تأهيل التربة 2
3.    رئيس فريق خدمات العقود والمشتريات    9. رئيس فريق عمل إدارة عقود مستشاري المشاريع
4.    رئيس فريق التخطيط والشؤون الإدارية    10. رئيس فريق عمل الحفر العميق وإصلاح الآبار 1
5.    رئيس فريق علاقات الموردين    11. رئيس فريق عمل مساندة معاينة الآبار
6.    رئيس فريق عمل التخطيط والمساندة (الشؤون الإدارية والمالية)    12. رئيس فريق عمل الحفر العميق وإصلاح الآبار 2

وعليه فإن إجراء مفاضلة لهذه الوظائف يعد مخالفة صريحة لنص الفقرة 1 من البند أولا والذي ينص على أن من شروط الترشيح للترقية ' توفر وظيفة شاغرة ومعتمدة ومقيمة على درجة أعلى'، مما لا يدع مجالاً للشك بأن مثل هذا الفعل قد أخل إخلالا جسيما في الالتزام بتطبيق نصوص لائحة المفاضلة المعتمدة من قبل المؤسسة.
10- نقل موظفين من خارج العائلة الوظيفية (Job Family) مخالفة لأهداف الترقيات .
وهذا يعتبر انحرافاً من سلطة اللجنة عن تحقيق المقصود من الترقية والمحددة في نظام المفاضلة بالبند الثاني من التعريف 'لماذا تجرى المفاضلة' والذي أكد أن من الأسباب التي تجرى لها المفاضلة هو 'إتاحة فرص التدرج والتعاقب الوظيفي أمام الموظفين المؤهلين لشغل الوظائف الإشرافية' وهذا لا يتحقق إلا من خلال تدرج الموظف في العائلة الوظيفية نفسها ، إلا أن لجان المفاضلة قامت بنقل موظفين من خارج العائلة الوظيفية وهي بذلك قد انحرفت عن تحقيق الهدف الذي من أجله وجد نظام المفاضلة من خلال 'إساءتها لاستخدام السلطة' الممنوحة لها.
11- ترقية بعض الموظفين من أول مفاضلة.
وهو بلا شك يمثل عدم عدالة وإضاعة فرصة على من لهم الأقدمية والأحقية بالترقية، كما أنه يساعد على هدر أموال استثمرتها شركة نفط الكويت في تدريب وتهيئة الموظفين للاستفادة منهم في أعمال الشركة وهو بلا شك يندرج تحت مسمى 'سوء استخدام السلطة' ومن هؤلاء على سبيل المثال ممن دخل المفاضلة أول مره ويتمتع بخبره محدودة كما هو مبين من سنوات خبرته مقابل تجاهل واستبعاد آخرين تتراوح خدماتهم ما بين 15 و 20 و 25 سنة.
12- تدوير بعض رؤساء الفرق الحاليين لملء بعض الشواغر .
إن قيام الشركة بملء بعض المناصب الشاغرة بمن هم بوظيفة رئيس فريق بالأصالة من دون ترقية عن طريق تحويلهم من أماكنهم التي هم فيها إلى هذه المناصب الشاغرة ، فيه كثير من الاستغراب حيث إن شركة نفط الكويت بهذه الطريقة قد حرمت من هم مؤهلون ومستحقون لملء هذه الشواغر. وحتى نكون أكثر تحديدا نقل رئيس فريق التخطيط (جنوب شرق) إلى رئيس فريق عمليات التخطيط (بالمبنى الرئيسي) وكذلك نقل رئيس فريق الشراء1 قبل 4 أشهر وتعيينه في منصب رئيس فريق ضبط المواد ومن ثم نقله بعد 3 شهور إلى رئيس فريق عمل خدمات العقود والمشتريات (3 مناصب في فترة 4 أشهر) فيه كثير من الغرابة واللامنطق حيث إنه لم يقم بممارسة العمل الفعلي في الفريق الذي حول له أول مرة وبالتالي ينقل إلى منصب آخر مما يدل على أن قرارات الشركة إما أن تكون غير مدروسة ومتخبطة أو ان 'وراء الأكمة ما وراءها'. وأن هذه التغييرات جاءت لخدمة أشخاص بعينهم وليس لمصلحة الهيكل التنظيمي للشركة كما هو المفترض.
وهو أسلوب دائما ما يتبع من قبل الإدارات الهدف منه استبعاد بعض الأسماء بقصد عدم ترقيتها ويعتبر عنصراً هداماً للطاقات ، كما أنه يعد سببا لإحباط كثير من الموظفين ممن يتعرضون لمثل هذا الفعل ، علما بأن هذا الفعل يتعارض مع 'إتاحة فرص التدرج والتعاقب الوظيفي أمام الموظفين المؤهلين لشغل الوظائف الإشرافية' مما يعد أحد الأفعال التي تصنف ضمن أفعال 'إساءة استعمال السلطة' والتي هي أحد أهم الأسباب التي تلزم إلغاء القرار سالف الذكر.





















الخاتمة
ختاماً في سبيل تصحيح الأوضاع والمخالفات الواردة في صحيفة هذا الاستجواب لم نترك أبواباً إلا وطرقناها ولا سبلاً إلا وسلكناها إلا أننا مع الأسف لم نجد التجاوب المطلوب، لذا التزاماً بالواجب الوطني ومسؤولياتنا الدستورية نقدم هذا الاستجواب وفقاً لما قررته مواد الدستور (100) و (101) من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم  إذ نصت المادة (100) على انه ' لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ...' كما تنص المادة (101) على أن ' كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته ...'  واثقون بحكم نواب الأمة في هذا الشأن .
 قال تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (النساء135)

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وفيما يلي أيضاً نص صحيفة استجواب وزير الداخلية


بسم الله الرحمن الرحيم

13من مايو 2013م

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                                             المحترم

تحية طيبة وبعد  
أتقدم بالاستجواب المرفق إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء, وزير الداخلية بصفته
وذلك استنادا إلى أحكام المادتين (100, 101) من الدستور وأحكام المواد 133و 134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
                             وتفضلوا بقبول فائق التقدير ..

مقدمو الاستجواب

النائب :  صفاء عبدالرحمن الهاشم                                 النائب : د. يوسف سيد حسن الزلزلة
 
 



الحمد لله تعالى دائما على نعمه التي لا تعد ولا تحصى الذي أمر بالعدل والتعاون والوحدة ونهى عن الإضرار والفتة والانقسام .
والحمد لله الذي زرع في قلب كل إنسان حبه للوطن وغيرته عليه حتى أنه ليُضحي بكل ما يملك من أجل رفعة شأنه.
هذه الوطنية هي أساس كل تقدم ورُقي , هي الضياء والنبراس الذي يضئ الطريق أمام الشعوب لكي تصل إلى ما تصبو إليه من عزة ورفعة .
قال تعالى في محكم كتابه العزيز ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾
 [ سورة النحل: 112]

وقال تعالى ﴿ وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾ [الصافات:24].









تـمـهــيد
أولا : أهمية تقديم الاستجواب والدوافع والغايات :

أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بفضل من الله ونعمه وحملنا على عاتقنا مسؤولية تمثيل الأمة في الرقابة والتشريع والتزاما بأداء الأمانة التي حملنا إياها الدستور والتي شهد عليها الشعب بقسم دستوري نطقنا به  وفقا للمادة (91) من الدستور الذي أكدنا فيه احترامه والذود عن حريات الشعب ومصالحه .
وعندما أدينا هذا القسم العظيم كنا ندرك حجم وجسامة المسؤولية وثقل الأمانة التي قال عنها سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [سورة الأحزاب -72]
فكان لزاما علينا أن لا نحيد عن واجب أداء الأمانة وان نؤديها من دون تردد أو تجن أو تخاذل أو تقصير
وهديا بما قررته ديباجة الدستور التي حددت الأهداف التي ابتغتها من وراء وضع الدستور بنصها الآتي :

( سعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره )
وقياما بواجباتنا في تفعيل أدوات الرقابة متى كانت مستحقة من دون إساءة استعمال أو تعسف وعلى وجه يحقق صالح البلاد والعباد



وعملا بالمادتين 100 و 101 من الدستور اللتين جسدتا حق النواب في مساءلة الوزراء ومحاسبتهم عن إخفاقاتهم بتقويم الاعوجاج فكيف اذا كان الأمر متعلقا بالحفاظ على الدولة وأمنها وكيانها ووجودها في ظل المخاطر المحدقة بها .
ومن اجل تحقيق الأمن والأمان في البلاد وكي ينعم الوطن بمزيد من الرفاهية والطمأنينة والاستقرار ويفيء على المواطنين مزيدا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم وحدته الوطن واستقراره
في ظل  الدستور الذي نص في مادته الثامنة منه على أن ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين )
كما نصت المادة (47) منه على أن ( الدفاع عن الوطن واجب مقدس, وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين, ينظمه القانون )
 وبهدي من هذه المعاني الرفيعة والمبادئ السامية وتلازما مع ما جسدته المادة السادسة من الدستور من قيمة للأمة وممارسة سلطاتها على النحو المبين فيه نتقدم بهذا الاستجواب
وفي هذا الصدد اقتضى أن نشير إلى أنه لم يكن لنا أي موقف شخصي مع وزير الداخلية الذي نكن لشخصه كل تقدير واحترام ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات وأبقى من الأفراد والمسئولين وأسمى ما في الوجود والنفوس
ولذلك فان هذا الاستجواب ما كان إلا ذودا عن الوطن وأمنه وسلامته في ظل ما يشهده هذا الملف من تهاون وتخاذل فكان علينا إبراء ذمتنا والتزاما بقسمنا وواجب أداء الأمانة ونهوضا بالمسؤولية الدستورية والسياسية وأخلاقية والوطنية.
والواقع أن وزير الداخلية قد قصر في عمله بل وتعمد تظليل نواب الأمة على نحو لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية وبما لا يدع مجالا للشك أو التأويل حيث عجز عن القيام بمهامه الدستورية وما أنيط به من مهام وأعمال ومسؤوليات , خاصة تلك المتعلقة بأمن البلاد والتي لا تقتضي سوى إرادة جادة في تطبيق وسيادة القانون وهي




لا تحتاج إلى وقت بقدر ما تحتاج إلى قرار ورغبة داخلية حقيقية بعيدا عن إبرام صفقات سياسية رخيصة مع قوى الظلام .
وبعد التأكد واليقين من أن الوزير تقاعس عن أداء مهامه الدستورية وحنث بقسمه  الذي أداه أمام سمو الأمير حفظه الله ورعاه وأمام مجلس الأمة على نحو أصبح وجوده بهذا المنصب يهدد سلامة الوطن وأمنه وكيانه في وقت تشهد فيه الكويت وقائع لم يسبق لها مثيل – عدا فترة الغزو الصدامي البائد - ونهوضا منا بالتزامنا وواجبنا نحو الوطن والأمة بأخذ زمام المبادرة في صيانة امن وسلامة الوطن .
ومن هنا كان استجوابه استحقاقا وحيدا لا نملك إزاءه الحياد عنه باعتباره واجبا دستوريا ووطنيا وأخلاقيا ينبغي تفعيله انتصارا للكويت وللأمة ودفاعا عن مؤسسات وسلطات الدولة ونظام الحكم .
ثانيا : الأساس الدستوري  لقيام مسئولية وزير الداخلية  :

يعد الاستجواب جوهر النظام البرلماني وهو الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الدكتاتورية , وقد نصت المادة (6) من الدستور على أن ( نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور)
 كما نصت  المادة (100) من الدستور على أنه ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)
كما نصت المادة (101) من الدستور على أن (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..).
ومفاد ذلك أن يتعرض الاستجواب إلى وقائع مخالفات تقع ضمن اختصاص الوزير المستجوب وفي حدود سلطته وبإشرافه وهو الشرط القائم في هذا الاستجواب باعتبار أن جميع محاوره تتعلق بأعمال وتصرفات واختصاصات وزير الداخلية



وهذا ما أكدته المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه ( لكل عضو أن يوجه سمو رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته).
كذلك ذهبت المحكمة الدستورية في القرار التفسيري رقم (10) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 20/10/2011 إلى أن
( لعضو مجلس الأمة الحق في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه، كما لعضو المجلس الحق في أن يتخير الوقت المناسب لتوجيه هذا الاستجواب )
لقد أكدت المحكمة الدستورية بالقرار التفسيري رقم 8 لسنة 2004 الصادر في 9/10/2010  أن ( من أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية، توجيه الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وهو الحق الدستوري المقرر لعضو مجلس الأمة – المادة ( 100) من الدستور، إذ تتجلى فيه المسئولية السياسية بأجلى مظاهرها. فالنظام الدستوري قائم على مبدأ المسئولية الوزارية أمام المجلس النيابي، وإشراك الأمة في إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها (وهو ما يشهد إخلالا كبيرا وتقاعسا وتخاذلا جسيما)، ومدى التزام الحكومة في أعمالها وتصرفاتها بحدودها. والطريقة لتحقيق هذا المبدأ هي مناقشة الحكومة الحساب، وليس الاستجواب إلا محققا لهذا الغرض. وإنه وإن كان الاستجواب بالمعنى الاصطلاحي هو طلب الجواب ، إلا أنه ليس استفهاما، وإنما هو توجيه النقد إلي المستجوب وتجريح سياسته، مما يستلزم الأمر مستجوِبا وهو أحد أعضاء مجلس الأمة، كما يستلزم مستجوَبا ( وزير الداخلية ) المسئول عن التصرفات أو الأعمال التي يراد الاستجواب عنها ' .







وقد حذرت المذكرة التفسيرية للدستور من الإفراط في حمـاية السلطة التنفيذية ونصت على ما يلي :
( قدر الدستور ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية وذلك مخافة أن تطغي هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في تطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني ومما يبعث على الاطمئنان في هذه الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الإخطار قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسة تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية .. كما أن تجريح الوزير أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة.. )
ولما كان الاستجواب قائما على توافر الشروط الشكلية والموضوعية فيه حسب الدستور وبما يتوافق مع أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما انتهت إليه أحكام وقرارات المحكمة الدستورية
لذا نوجه هذا الاستجواب إلى انطلاقا من واجباتنا الدستورية وحرصا على امن الوطن وسلامته  وعلى معالجة القصور في تطبيق القانون وفرض هيبته.










ثالثا : محاور الاستجواب :
يقع الاستجواب في أربعة محاور على النحو الآتي :
المحور الأول : عدم التعاون مع السلطة التشريعية وانتهاك الدستور
يتجسد هذا التجاوز في مسألة عجز الوزارة عن تنفيذ توصيات مجلس الأمة في جلسة 4 ابريل ومخالفة الوزير لأحكام المادة (99) من الدستور وفقا لما يلي :
1-    تجاهل توصيات مجلس الأمة
تبنى الدستور الكويتي بصورة صريحة في المادة (50) من الدستور مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها ويبدو أن مبدأ التعاون بين السلطات يكون غير قابل للتطبيق في ظل وجود وزير الداخلية ويتضح ذلك جليا بعد أن طلب مجلس الأمة تخصيص جلسة لمناقشة الانفلات الأمني على اثر التداعيات الأمنية الخطيرة في البلاد وعجز الوزير عن ضبطها وقد خصص المجلس جلسة 10/1/2013 لمناقشة هذا الوضع الخطير ورغم ما شاهدناه من عدم جدية الوزير الذي كان يتحدث بكلام مرسل من دون إحصائيات أو بيانات أو معلومات ومن دون أي إستراتجية أمنية محددة مع غياب تواجد أي من القيادات الأمنية في تلك الجلسة ناهيكم عن محاولة تستره على الخلية الإرهابية التي كشف عنها رئيس مجلس الوزراء في تلك الجلسة والتي سنتناولها في المحور الثاني من هذا الاستجواب تفصيلا .
هذا وقد انتهى المجلس ومن باب التعاون ورغبة في التدرج المحمود في استخدام وسائل الرقابة البرلمانية إلى رفع (19) توصية إلى وزير الداخلية وأمهله ثلاثة أشهر للنهوض بمسؤولياته وتحقيق هذه التوصيات التي من شأنها خلق جهاز أمني قوي
وفعال ومستعد للتدخل دوما لصيانة الأمن بوجه عام ولتأمين الوطن وحفظ كيانه ولعودة الأمن للبلاد وسيادة القانون وعوده الهيبة لرجل الأمن
وفي جلسة 4/4/2013 وبعد مهلة ثلاثة أشهر جاء الوزير ليعلن وعجزه وعدم إمكانية تنفيذ تلك التوصيات وحاول تبرير أسباب ذلك إلى أسباب متعددة واهية ورد البعض منها إلى صعوبتها والعجز عن تنفيذها !



وفي الحقيقة أن سبب عدم تنفيذ التوصيات هو عجزه وعدم كفاءته وعدم انعدام الإرادة الحقيقية والصادقة في تطبيق القانون وسيادته على نحو أصبح استمرار وجوده بهذا المنصب يهدد سلامة الوطن وأمنه وكيانه واستقراره
و لا ريب في أن تحقيق الاستقرار للمجتمع وبث الطمأنينة في نفوس أبنائه والحفاظ على النظام العام وسيادة القانون وتأمين الجبهة الداخلية للوطن من الأخطار السياسية والاجتماعية أو التخريبية وخصوصا من أصحاب الأجندات الخارجية يعد من أهم العوامل التي تؤدي إلى توافر الأمن الداخلي واستتبابه الذي يعتبر بحق الركيزة الأساسية للأمن الوطني بكل أبعاده وهو ما عجز عنه الوزير فأصبح استمراره بمنصبه من العوامل المهددة للأمن الداخلي .    
ويبقى الأمن قيمة عظيمة تمثل الفئ الذي لا يعيش الإنسان إلا في ظلاله وهو قرين وجوده وشقيق حياته ولا يمكن الحياة من دونه , وهو بذلك لا يقبل المجاملة أو المهادنة ، فلا تنمية بلا استقرار ، ولا استقرار بلا أمن .
2-    انتهاك الدستور والإخلال بحق السؤال البرلماني
كفل الدستور حق أعضاء مجلس الأمة بتوجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة في المادة (99) منه التي نصت أن ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ).
وعلى ذلك فان حق السؤال من الحقوق الثابتة لأعضاء مجلس الأمة ومع ذلك فقد تم تقديم 107 سؤال برلماني إلى وزير الداخلية لم يرد إلا على63 منها فقط وتخلف عن
الإجابة عن 44 منها أي نسبته 41% وهو ما يمثل انتهاكا وتجاوزا صارخا للدستور.
وإذا كان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات أو استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو الاستفسار عن مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمرا يدخل  في صميم عمل الوزير في وزارته



فإنه لا يسوغ وضع قيود أو عراقيل وتحول بينه وبين استعماله لهذا الحق أو تقييده على أي وجه من الوجوه وبخلاف ما تضمنته أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وأحكام وقرارات المحكمة الدستورية بشأن الأسئلة البرلمانية .
والقول بخلاف ذلك هو خلق لقواعد جديدة من شأنها تغيير مواد الدستور وتفريغه من محتواه
وهذا هو نهج الوزير في رفضه للإجابة على الأسئلة النيابية فسؤال الوزير مثلا عن عدد القضايا المرفوعة على الوزارة يرفض الوزير الإجابة عنه من دون سند سليم من الدستور وبحجج واهية ومخالفة للدستور .
والسؤال عن التشريعات المعمول بها بالوزارة وهل تتوافق مع أنشطة ومتطلبات عملها والقرارات الإدارية والسؤال عن الوظائف الإشرافية وعن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية وضوابط القيود الأمنية وعن حادث سير تسبب في وفاة مواطن كل هذه الأسئلة وغيرها لا تتفق مع ضوابط السؤال البرلماني حسب وجهة نظر الوزير من دون سند أو مسوغ دستوري أو قانوني وبما يمثل تجاوزا صارخا لأحكام
الدستور وانتهاكا لحق النائب في توجيه الأسئلة البرلمانية وفي الرقابة على أعمال الحكومة .
المحور الثاني : عدم تنفيذ الأحكام القضائية :
    لا تقوم الدول الراسخة إلا على أركان ثابتة وأسس ومبادئ واضحة ومن أهم أركان الدولة وأسسها هو القضاء إذ إنه الباعث على استقرار الدول وطمأنينة الشعوب وثبات الحقوق لأنه الوسيلة الصحيحة والسليمة للوصول إلى المطالب المشروعة والحقوق المسلوبة والمقاصد والغايات .



ولا شك أن كل مَنْ يقصد القضاء إنما يقصده لهدف محدد وهو الوصول إلى حقه المفترض , وحماية حقوقه وأمواله ونفسه وعرضه من الاعتداء , وذلك بارتجاء إصدار الحكم الذي بمقتضاه يصل إلى حقه  وينال مراده كما أن الحكم يحقق الردع الخاص والردع العام .
والأهم في الأحكام القضائية أن تتحول إلى حقيقة وواقع ملموس حتى يتحقق الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة في المجتمع فكان التنفيذ هو غاية الأحكام القضائية وهدفها والترجمة الفعلية لها .
وبناء على ذلك فان تطبيق الأحكام القضائية يقع على عاتق وزارة الداخلية ومن واجبها تنفيذ هذه الأحكام من دون تردد أو تسويف أو مماطلة أو تكاسل أو تخاذل لكن الوقائع تشير إلى أن وزارة الداخلية لا تقوم بهذا الواجب الموكل إليها والذي يعد من أهم واجباتها فهي تتعامل  مع الحكم القضائي بسلبيه وبمماطلة وتعطيل بل قد وصل الأمر إلى الامتناع كلياً عن التنفيذ على النحو الآتي :
1-    التراخي والتقاعس عن تنفيذ الأحكام  :
أصبح عدم تنفيذ الأحكام الجنائية ظاهرة متفشية بشكل واضح وجلي فقد وصل عدد الأحكام القضائية التي لم تنفذها وزارة الداخلية حتى الآن إلى (65704) حكم .
رقم مذهل الذي يمثل عدد الأحكام القضائية الواجبة النفاذ والتطبيق و مع ذلك تقاعس الوزير عن تطبيقها
إن عدم تنفيذ تلك الأحكام أثرت سلبا على قناعات المواطنين بدولة القانون أدى إلى اهتزاز ثقة المجتمع وهذا من شأنه أن يفاقم العنف ويجرئ الأفراد والجماعات على إهدار القانون وهو ما يمكن اعتباره دعوة صريحة إلى تكريس مبدأ أخذ الحقوق باليد



والانتقام الشخصي والفوضى شريعة الغاب مما سيؤدي حتماً إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للدولة .
وهو مؤشر خطير على الفساد الإداري المستشري بالجهاز وإذا كانت دعوات الحكومة وأعضاء مجلس الأمة تنصب دوما على محاربة الفساد فلا أبشع من فساد الامتناع والتقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ
إن موضوع تطبيق الأحكام مستحق ويجب تناوله وحله قبل الحديث عن التنمية وجهود تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لأن تنفيذها من مقتضيات وأساس الأمن والعدالة والاستقرار في الدولة .
2-    ممارسة التمييز ضد المرأة الكويتية ومخالفة أحكام المحكمة الدستورية :
نظم قانون رقم 11 لسنة 62 في شأن جوازات السفر، المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1994 ما يتعلق بجوازات السفر إلا أن المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 20/10/2009 قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون وذلك فيما تضمنته من النص على أن «لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقةالزوج».
وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية ( إن حرية التنقل «غدوا ورواحا»، بما تشتمل عليه من حق كل شخص في الانتقال من مكان إلى آخر والخروج من البلاد والعودة إليها تعتبر فرعا من الحرية الشخصية، وحقا أصيلا مقررا له حرصت معظم دساتير العالم على تأكيده، وضمنته المواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت، على نحو ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان من بين هذه الحقوق تلك التي



نص عليها في المادة 13 منه على أن «لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده»، كما جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية معززا الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مؤكدا هذا الحق بالنص في البند 2 من المادة 12 منه على أن «لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده» )
وأضافت المحكمة ( لما كان ذلك، وكان لكل كويتي ذكرا كان أو أنثى الحق في استخراج جواز السفر وهو مظهر من مظاهر الحرية الشخصية، فنص الدستور في المادة 30 منه على أن «الحرية الشخصية مكفولة»، ونص في المادة 31 على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه.. أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو
التنقل إلا وفق أحكام القانون»، دالا بذلك على اعتبار الحرية الشخصية أساسا للحريات العامة الأخرى وحقا أصيلا للإنسان )
وبذلك انتهت المحكمة إلى عدم دستورية نص المادة (15) من القانون المشار إليه أعلاه انتصارا لمبادئ وأحكام الدستور ليضع حكم المحكمة بذلك حدا لهذا الإجحاف في حق المرأة الكويتية .
وغني عن البيان أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ والتوقير والاحترام على الكافة ولا تملك أي سلطة إلا وان تطبق تلك الأحكام وما انتهت وتقضي به .
وحيث أن الحكم بعدم دستورية الفقرة التي تنص على أنه «لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلا إلا بموافقة الزوج».. وبما أن استخراج الجواز لا يحتاج إلى توقيع أو موافقة الزوج فالتجديد ينسحب عليه الأمر نفسه.. منطقا وقانونا والقول بخلاف ذلك فيه إهدار لحجية وإلزامية أحكام المحكمة الدستورية .



كما أن قانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن المحكمة الدستورية نص في مادته (1) على أن ( تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها .. ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم )
كما نصت المادة (6) منه على أن (إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ، وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات، وتسوية آثارها بالنسبة للماضي)
وعلى ذلك فان قضاء المحكمة الدستورية هو قضاء إلغاء وليس قضاء امتناع بما يعني انه وبمجرد الحكم بعدم دستورية قانون أو مادة فانه يكون ملغيا وكأنه لم يكن .
مع ذلك امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وبما يمثل إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات حيث لا تزال تشترط موافقة الزوج على استخراج وتجديد جواز سفر الزوجة الكويتية غير آبه بأحكام الدستور وفي تحدي سافر لحكم المحكمة الدستورية .








المحور الثالث:محور الانفلات الأمني:
1-    عدم قيام وزير الداخلية بواجباته الدستورية مما كان له الأثر البالغ في الانفلات الأمني:
 وقائع وأحداث منطقة الأندلس والبيان المضلل من قبل وزارة الداخلية والذي غيبه الكثير من الحقائق بغية تصوير الأمر على أنه مسيرة شعبية عفوية بمخالفة الحقيقة والواقع.. فلمصلحة من يتم تغيب الحقائق عن الشعب الكويتي من قبل بعض قيادات وزارة الداخلية وكيف يتم هذا في ظل صمت الوزير وهل الأمر تم من خلف ظهره أم بعلمه وتوجيهاته..؟
2- تقاعس الوزير عن التحقيق في خلية تزوير الجنسية وتغاضيه عن معرفة عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عبر التزوير ومن هم وعدم محاسبتهم، واصراره على التغطية على الأمر من خلال عدم إجابته على أسئلة برلمانية في هذا الخصوص وهي تقع تحت مسؤولية الوزير الذي أمتد عمله منذ ذالك الوقت:
     لقد صدرحكم محكمة الجنايات رقم 239/2006 كلي الفر وانية_80/2006جنايات والقاضي بإدانة 12مجرم بتهمة تزوير الجنسيةالكويتية مقابل مبالغ ضخمة من الأموال، ورغم ثبوت الجريمة إلا أن وزارة الداخلية لم تقم بواجبها بالتحقيق والبحث والتحري عن عدد الذين حصلوا على الجنسية بواسطة التزوير الذي قامت به هذه العصابة ولم
تكشف من هم..بل ولم يتم تصحيح وإصلاح ما أفسدته هذه العصابة.. يأتي هذا على الرغم من توجيه أسئلة برلمانية كان في صدارتها أسئلة الأخ رئيس المجلس وقت إن كان عضواً في المجلس 'المبطل' إلا ان السيد الوزير لم يجب على الأسئلة وفي ذات الوقت أيضا لم يتحرك لإصلاح ما أفسدته هذه العصابة.   





3- فضيحة سرقة الذخائر وما تبعها من تداعيات حتى إلقاء القبض على المتهمين وفضيحة الصور التي بثتها وزارة الداخلية عن استرداد الذخائر وما بثته وسائل الإعلام المختلفة من إن ما سرق ليس ذخيرة فقط وإنما سرق معها ألاف من البنادق نوع M16 وصمت الوزارة عن التعليق على الأمر:
كيف يسرق مخزن الوزارة المعنية بحفظ الأمن وبكميات ضخمة من الذخائر ويصل مواطن وشخص غير محدد الجنسية عاطلان عن العمل ومن أرباب السوابق 'وفق بيان وزارة الداخلية' ويتمكنا من الوصول لأحد مخازن الذخيرة والسلاح في وزارة الداخلية ويتمكنا من سرقة خمسه عشر الف طلقه عيار 9مليمتر وعشرون الف طلقه عيار 16مليمتر وسماعات خاصة لرماية وأدوات تنظيف الأسلحة وينقلانها على متن أكثر من عربة نقل فهذه الكمية تحتاج على الأقل إلى سيارتي نقل من الحجم المتوسط ويحتاجا للكثير من العمال لتحميل هذه الكمية وبعدها ينقلانها عبر شوارع البلاد ليصلا بها لمنطقة دراكيل الصليبية ليقوما بحفر حفرة لابد إن تكون كبيرة لتخزين هذه الكمية من الرصاص..؟ فأين كان الأمن يا وزير الداخلية عندما  يتم كسرت أبواب المستودع وتم نقل هذه الكمية في سيارات اخترقت شوارع الكويت ويتم تخزينها وكل هذا في غفلة الأمن..؟
ومحصلة هذا المحور أن السيد الوزير فشل فشلا ذريع في إدارة هذه الملفات التي باتت تؤرق المواطن الكويتي وتجعله قلقاً على أمنه واستقرار وطنه, أنها بالفعل أدلة قاطعة على الانفلات الأمني الذي بات يؤرق المواطنين الأمر الذي دعانا إلى
التحرك لمسائلة السيد وزير الداخلية وتحميله المسئولية كاملة اتجاه حفظ الأمن في هذا الوطن العزيز.







المحور الرابع : التستر على الخلية الإرهابية وتعريض امن دولة خليجية للخطر

أصبحت منطقة الخليج محط أنظار التنظيمات والجماعات الإرهابية ناهيك عن الدول الطامعة فيها منذ أن غدا النفط والغاز مصادر الطاقة الرئيسية في العالم وأكبر مصدر لدخول دول المنطقة حيث تمتلك نحو ثلثي احتياط العالمي من النفط وربع احتياطي العالم من الغاز
 الأهمية كانت ولا تزال مطمعا للدول الأخرى وغني عن البيان أن هناك دولا تعاني من عجز مالي في ميزانيتها وان السلطة الحاكمة فيها تنتمي إلى تيارات وتنظيمات أيديولوجية منحرفة ومتطرفة ولها امتدادات وتنظيمات في مختلف الدول وحتى في دول الخليج .
وفي ضوء ذلك ينبغي التأكيد على أهمية التكاتف الخليجي لمواجهة التحديات فالاعتداء على أي دولة من دول مجلس التعاون يعتبر اعتداء عليها لها وينبغي التعامل مع أي اعتداء بالأسلوب الأمثل من خلال التنسيق المشترك والتكامل بين دول المجلس وبما يحفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية والحساسة بينها
والإحساس بخطورة هذا الوضع والمصير المشترك هو الدافع نحو موقف جماعي دون مهادنه اتجاه أي خطر يمس أي دولة .
هذا في ما يخص دول الخليج جميعا وأما في ما يتعلق بهذا المحور فهو يخص إحداها وهي دولة الإمارات العربية الشقيقة التي تربطنا بها علاقات ثنائية أخوية تاريخية واستثنائية ازدادت تمسكا ورسوخا في ظل القيادة الحكيمة للدولتين ولقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تزال تحتل موقعا خاصاً في وجدان الشعب الذي لا ينسى موقفها يا معالي الوزير خاصة عندما هبت النجدة الكويت ونصرة






الحق الكويتي واحتضان أشقائهم الكويتيين أضف إلى ذلك أن العلاقات بين الدولتين على الدوام ثابتة وقوية وراسخة والكل يستذكر الكلمات الخالدة للشيخ زايد رحمه الله
عندما قال أن (الكويت هي إحدى الدول التي تشكل الأسرة الخليجية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإذا وقعت أي واقعة على الكويت فنحن أعضاء
المجلس الخليجي للتعاون ككل، لا نجد من الوقوف معها بدا، مهما حدث فهذا شيء نعتبره فرضا علينا يمليه واقعنا وتقاربنا وإخوتنا , نحن جسم واحد ما يصيب احد
أعضائه من ضرر يصيب الآخر , وكما يواجه الإنسان الخطر عندما يقترب منه ويداهمه فان عليه أن يواجهه بمثله ).
لقد كان حريا بوزير الداخلية أن يضع هذا كله نصب عينه أثناء رده على طلب دولة الإمارات العربية الشقيقة بمعلومات عن الخلية الكويتية التابعة للإخوان المسلمين التي ساهمت واشتركت بالدعم المادي والمعنوي مع الخلية الإرهابية التي حاولت زعزعة امن الإمارات واستقرارها , كما أنها كانت على اختراق المجتمعات الخليجية وبعد أن قدمت دولة الإمارات العربية الشقيقة التسجيلات الصوتية والمرئية والوثائق والأدلة الكافية على تورط بعض الكويتيين إلا أن الوزير لم يحرك ساكنا لاعتبارات سياسية ولصفقات رخيصة مع قوى الظلام باعتبار أن من بينهم نواب سابقون وذلك على النحو التالي:
إقرار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 10/1/2013 بتورط خلية إرهابية تضم نواب سابقين في زعزعة الأمن والتحضير لانقلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وسط صمت مريب من وزير الداخلية الذي كان يرفض تماما الإجابة عن أسئلة النواب في ما يتعلق بها فبقى صامتا في معرض البيان إلى حاجة  !!
ومع هذا كله ووسط إقرار رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك وأمام ممثلي الأمة وفي قاعة عبد الله السالم ردت وزارة الداخلية في الكويت على الطلب الإماراتي حول الخلية الإرهابية الانقلابية وبعد أن زودتهم بها وبأسمائهم وانتمائهم




السياسي اقتصر رد وزير الداخلية بأن لا وجود لحركة الإخوان المسلمين في الكويت !!
إقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ( في تصريح موثق ) باطلاعه على الأدلة والقرائن على تورط تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت ومن بينهم نواب سابقون في خلية إرهابية تعمل على زعزعة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة .
إن من لا يستطيع إحكام القبضة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو بأمن دول الخليج عليه أن يترك موقعه ليتولاه من هو أجدر منه وان تطوير الشراكات أفضل بكثير من التستر على الخلايا الإرهابية .
ولقد بدا مفزعا ومقلقا وغير مقبول هذا الموقف من وزير الداخلية تجاه دولة خليجية شقيقة والذي تابعه الشعب الكويتي بكثير من السخط والامتعاض والغضب والاستغراب
بل أن رد وزير الداخلية على طلب دولة الإمارات العربية فيه كثير من الصفاقة ومحاولة التذاكي على دولة خليجية شقيقة وفي محاولة للدفاع عن منظمة الإخوان المسلمين التي طالما دأبت على توظيف الطائفية خدمة لتطلعات سياسية وعملت على بث الأفكار الهدامة وعلى تدريب عدد من أبناء المنطقة على مواجهة الدولة وتغيير الأنظمة والعمل على نشر الفوضى فيها من خلال جماعات تخريبية
والذي يدعونا إلى اليقظة من اجل الحفاظ على امن واستقرار دولنا وعدم التهاون في هذا الملف وليس التقاعس والتردد والخوف .
وبلا شك أن هذه الممارسات ومن شأنها أن تهدد سلامة إحدى دول الخليج العربي والتي هي جزء من سلامة الكويت وإخلالا بما نصت عليه المادة (157) من الدستور ) السلام هدف الدولة وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير(




لقد حكمنا الدستور وضمائرنا في ما ورد بالاستجواب من مخالفات وإخلال بالواجبات الدستورية التي لم ولن نفرط بها كنواب للأمة فكان تقديمه واجبا دستوريا وسياسيا ووطنيا مستحقا .
ولما احتواه من محاور وتجاوزات خطيرة تهدد امن الكويت وامن المنطقة وتنتهك الدستور وتخالف القانون  ولذلك فإننا نضع هذه المسؤولية التاريخية أمام نواب الأمة ونرفع بذلك أمانة القسم والمسئولية عن أعناقنا ونضعها حول أعناق ممثلي الأمة الذين سيكون لهم كلمة الفصل .

يقول الباري عز وجل ( وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) سورة البقرة (الآية 283)

والله نسأل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه ..

مقدمو الاستجواب

النائب :  صفاء عبدالرحمن عبدالعزيز الهاشم                             النائب : د. يوسف سيد حسن الزلزلة

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك