ناصر الشمري يقترح قانون الحقوق المدنية للمرأة

محليات وبرلمان

2786 مشاهدات 0

ناصر الشمري

تقدم عضو مجلس الأمة النائب ناصر الشمري باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية للمرأة، جاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــــد ،،

اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن الحقوق المدنية للمرأة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجـاء التفضـل بعرضـه علـى مجلـس الأمة الموقر،

مع خالص التحيـــــــة،

مقـدم الاقــتراح

ناصر عبدالله الشمري

اقتراح بقانون
بشأن الحقوق المدنية للمرأة

- بعد الاطلاع على الدستور
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 الصادر فى شأن الخدمة المدنية وتعديلاته
-وعلى القانون رقم لسنة 2010/6 الصادر فى شأن العمل بالقطاع الاهلى وتعديلاته
-وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 الصادر فى شان العمل بالقطاع النفطى وتعديلاته
-وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 الصادر فى شان التأمينات الاجتماعية وتعديلاته
-وعلى القانون رقم 22 لسنة 1978 الصادر فى شان المساعدات العامة وتعديلاته
-وافق مجلس الامة على القانون الآتى نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

احكام تمهيدية
( المادة الأولى )

تسرى أحكام هذا القانون على الموظفات الكويتيات وكذلك المتزوجات منهن غيركويتى أو غير الكويتيات المتزوجات من كويتي او مطلقة منه أو ارمله له وذلك فيما يخص كل منهن بأحكام هذا القانون والعاملات بجميع الجهات الحكومية او القطاع العام التى تديرها الدولة أو تمتلك فيها نسبة لا تقل عن 51% او بالقطاع الاهلى أو القطاع النفطى كما ينطبق على المرأة التي لا تعمل لدى احدى الجهات المشار اليها وذلك فيما يخصها من أحكام عامة قد تشملها .

الباب الاول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة
( المادة الثانية )
تلتزم الجهات المحددة بعالية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الكاملة فى شغل الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والقيادية بضوابط وأسس موحدة ويسرى ذلك أيضا بالقطاعات الأخرى .
( المادة الثالثة )
تمنح المرأة بالجهات المخاطبة بهذا القانون الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته ،وتلتزم هذه الجهات بالحد الادنى للأجور الذى يقرره مجلس الوزراء

( المادة الرابعة )
تستحق المرأة سواء كانت تشغل وظيفة عامة أو تعمل لدى قطاع آخر خاص وتكون متزوجة أو أرملة أو مطلقة اذا كانت حاصلة على حكم بحضانة أولادها أو الكويتية المتزوجة بغير كويتى سواء كانوا من رعايا دول مجلس التعاون الخليجى ومؤمن عليهم وفقا لاتفاقية مجلس التعاون الخليجى أو من غير مؤمن عليه بأى قطاع أولا يعمل أن تمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد بفئاتها بالقانون المنظم لذلك .

( المادة الخامسة )
تمنح الموظفة أو العاملة اجازة خاصة أيا كانت مدة خدمتها براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما قبل الولادة وستون يوما بعد الوضع ويثبت ذلك وفقا للشهادات الطبية التى تحدد اللائحة التنفيذية تنظيما وهذا بخلاف أى إجازات أخرى مصرح بها في القوانين الأخرى .


( المادة السادسة )
يجوز بقرار من الوزير المختص أومن صاحب العمل منح الموظفة أو العاملة بناء على طلبها اجازة خاصة لرعاية أطفالها براتب كامل أو بنصف راتب على النحو التالى:
1- لرعاية أبناءها الذين لا تزيد اعمارهم عن 15 خمسة عشر عاما براتب كامل لمدة لا تزيد على سنة ولخمس سنوات خلال مدة خدمتها ،ولعامين آخرين بنصف راتب
2- إذا كانت أرملة أو مطلقة ولديها ابناء اقل من( 15 خمسة عشر عاما ) ويحتاجوا إلى رعاية خاصة بأحدهم .
3- إجازة لرعاية الزوج أو الأب أو الأم وإن نزلوا براتب كامل سواء كانوا كويتين كلاهما أو أحدهما أو غير كويتين وذلك لمدة ثلاث سنوات ، وبنصف راتب سنتين أخرين ويسرى ذلك على المرأة غير الكويتية المتزوجة من كويتى
4- يجوز إذا استنفذت المرأة الإجازة وفقا للحالات السابقة أن تمنح اجازة بربع راتب لسنة اخري فقط .
5- تسرى نظم التمتع بالإجازات السابقة بالنسبة للمرأة غير الكويتية المتزوجة من كويتي أو مطلقة منه ولم تتزوج أو أرملة له دون حقوق تأمينية أخرى تقع على الدولة او صاحب العمل عدا ما نصت عليه هذه المادة بالنسبة للراتب فقط .

(المادة السابعة)
1- يجب منح المرأة سواء كانت كويتية أو غير كويتية ومتزوجة من كويتي إجازة بربع راتب لمرافقة زوجها فى الخارج اذا نقل بعمله أو أوفد للعمل أو للدراسة أوفى بعثة أو مهمة رسمية فى الخارج وبحد اقصى أربع سنوات .
2- ويسرى هذا الحكم على الزوج سواء كان كويتي ومرافق لزوجته ( كويتية أو غير كويتية ) أو اذا كان غير كويتى وزوجته كويتية وبذات المزايا والمدد المحددة بالفقرة الأولى
(المادة الثامنة)
1- تمنح الموظفة أو العاملة المخاطبة بهذا القانون فرصة لمدة ساعتين يوميا اثناء ساعات العمل لرضاعة طفلها بمرتب كامل وذلك حتى بلوغ الطفل العامين
2-يجوز منح الموظفة أو العاملة تخفيضا لساعات العمل إلى النصف يوميا بناء على طلبها لرعاية أقاربها حتى الدرجة الثانية ولاعتبارات تقبلها الجهة المختصة (كالمسن او المعوق كالعمة أو الخالة ) وذلك بمرتب كامل لمدة لا تتجاوز عامان طوال مدة خدمتها وتمنح استثناء عام ثالث بنصف راتب
(المادة التاسعة)
يجوز لكل من الموظفة أو العاملة لأسباب تحددها بطلبها وتقبلها الجهة المختصة تخفيض ساعات عملها إلى النصف أو أكثر مقابل تخفيض راتبها بنفس تخفيض هذه الساعات وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لذلك، مع عدم الإخلال بانتظام العمل ،كما تتمتع بحقوقها الوظيفية او العمالية بالقوانين السارية
(المادة العاشرة)
تستحق الموظفة أو العاملة المسلمة سواء كانت كويتية أو متزوجة غير كويتى إجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ،وتستحق المرأة غير المسلمة التى ينطبق عليها هذا القانون اجازة لمده عشرة ايام براتب كامل كما يجوز أن يمنح للمعتدة من طلاق بائن بناء على طلبها إجازة بربع راتب لمدة ثلاثة أشهر ويحق لها العودة إلى العمل خلالها
(المادة الحادية عشر)
تستحق المرأة المتزوجة المخاطبة بهذا بالقانون التى يتقاعد زوجها والأرملة والمطلقة اذا كان لديها حكم بحضانة الأولاد أو الكويتية المتزوجة بغير كويتى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.
الباب الثاني:الحقوق التأمينية للمرأة
أولا:المرأة العاملة
(المادة الثانية عشر)
تمنح ربة العمل التى تنتمى إلى الفئة التى ينطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية ذات الحقوق والمزايا التأمينية التى تتمتع بها المؤمن عليها التى تنتمى للفئة التى تنطبق عليها شروط الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية على أن تسدد حصتها بالتأمينات والنسبة المحددة بهذا القانون للعاملة الخاضعة لهذا القانون

(المادة الثالثة عشر)
تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة أو غير المتزوجة المؤمن عليها وليس لها أولاد الحق فى الحصول على معاشها التقاعدى أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد متى كانت مدة الاشتراك فى التأمينات لاتقل عن خمسة عشر عاما و ألا يقل السن عند التقاعد عن 45 عاما

(المادة الرابعة عشر)
يتم احتساب معاش التقاعد بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة والمطلقة والأرملة اذا كان لدى اى منهن أبنان فأكثر بواقع 75%من اخر مرتب شهر عن مدة الاشتراك بالتأمينات في الخمسة عشر عاما الأولى أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك فى التأمينات فيتم احتساب المعاش التقاعدى عن نسبة 80%من أخر راتب تقاضته المرأة .

(المادة الخامسة عشر)
يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف أو الأعمال التي تحتاج لخدماتهن فى القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش ويتم وضع الضوابط اللازمة لذلك من الوزراء المختصين
(المادة السادسة عشر)
المرأة غير العاملة
تعتبر المرأة سواء المتزوجة أوالمطلقة ولديها أولاد او متزوجة من غيركويتى وتكون متفرغة لرعايتهم أو غير متزوجة ووليها الشرعى لايستطيع الانفاق عليهاولايوجد لهن أى دخل ثابت من عمل ما وغير مستحقة لمعاش تأمينى عن نفسها أن يصرف لها معاشا شهريا على النحوالتالى :
1- المتزوجة من كويتى اوغيركويتى وليس لديها أولاد والغير متزوجة ولا تعول أحدا عدا نفسها مبلغ 550 دك
2- المتزوجة من كويتى له عمل أو معاش او متزوجة من غيركويتى وله عمل مبلغ 600 دك
3- المتزوجة من كويتى أوغيركويتى ليس له عمل أومعاش ثابت ولهم أولاد مبلغ 900 دك
4- المطلقة أو الأرملة ولها ابن اوبنت من زوجها كويتى او غيركويتى مبلغ 650 دك ويزاد ذلك خمسون ديناراعن كل طفل حتى الرابع
5- الغير متزوجة وتعول أحد من اقاربها الذى ليس له اى معاش او دخل حتى الدرجة الثانية مبلغ 900 دك.

(المادة السابعة عشر)

تسرى أحكام القواعد والأسس الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية على توريث المعاشات والاستحقاقات المترتبة على هذا القانون

الباب الثالث
الموارد الخاصة بتطبيق القانون
المادة الثامنة عشر

ينشأ صندوق للضمانات التأمينية والاجتماعية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية على قرار صندوق المساعدات الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تتكون موارده كما يلى:
1- المبالغ التى تخصصها الميزانية العامة للدولة لهذا الصندوق
2- مساهمات وتبرعات الافراد ومؤسسات القطاع الاهلى
3- الاموال المقدمة من الجمعيات التعاونية كمساهمة منها سنويا
4- اى اموال اخرى ترد للصندوق وتكون غير مشروطة
5- وتبين اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تنظيم الصندوق وموارده ومصارفه

(المادة التاسعة عشر)
يتحمل صندوق الضمانات التأمينية والاجتماعية الاعباء المالية التى تقع على عاتق الدولة
و صاحب العمل الاهلى والموظف او العامل والمستفيدين من هذا القانون بصفة عامة
وتحديد الاعباء المالية على الدولة والصندوق او المستفيد


الباب الرابع: الحقوق المدنية العامة للمرأة
(المادة العشرون)
تعفى الام الكويتية من نفقات تعليم اولادها من اب غير كويتى فى جميع مراحل التعليم الحكومية بما فيها التعليم الجامعى
(المادة الواحد والعشرون)
تكفل الدولة حق السكنى للكويتية المطلقة أو الأرملة أو الكويتية المطلقة أو الأرملة من زواج غير كويتى الجنسية بمنحها بدل ايجار لايقل عن 300 دك ويعاد النظر فى قيمته كل ثلاث سنوات الى حين توفير مسكن عن طريق الهيئة العامة للرعاية السكانية
(المادة الثانى والعشرون)
تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية فى المؤسسات الحكومية التى تحصل عليها الكويتية وأولادها اذا كانوا غير كويتين او كانوا تحت وصايتها ورعايتها من زواج غير كويتى وتلغى اى رسوم خاصة بذلك بالقوانين الحالية او ما يمكن فرضه مستقبلا على اداء هذه الخدمات ,ويجب قيدهم بسجلات خاصة فور مولدهم
(المادة الثالث والعشرون)
يتم منح المرأة غير المتزوجة التى ليس لها ولى شرعى او كان غير قادر على العمل او الانفاق عليها بدل الايجار لحين توفير سكنا بالرعاية السكانية
(المادة الرابع والعشرون)
مع عدم الاخلال بحكمى المادتين 22،23 من القانون تعفى الأم الكويتية من اية رسوم او مقابل انتفاع تفرض على اولادها من اب غير كويتى لأية خدمات أخرى تعليمية – صحية ... وتقدم لهم مجانا على ان تكون لهم الأولوية فى التعيينات بالحكومة والقطاعات التابعة لها أو القطاع الخاص والقطاع النفطي بالإضافة إلى الالتحاق بالجيش وجهات الشرطة المتعددة خاصة اذا كان الأب من رعايا دول مجلس التعاون الخليجى بعد أقرانهم من والدين كويتيين ،كما يجب السماح بإلحاقهم بالأندية الرياضية وتقديم من لديه مهارات منهم بالاشتراك بالبطولات المحلية والدولية باسم الكويت

(المادة الخامسة والعشرون)
يجوز شغل وظيفة الموظفة او العاملة المخاطبة بهذا القانون مؤقتا وفقا لحاجة العمل اذا كانت حاصلة على اجازة خاصة وفق أحكام هذا القانون بحيث لاتقل هذه الاجازة عن ستة اشهر وإلى حين انتهاء مدة الاجازة

(المادة السادسة والعشرون)
لا تخل احكام هذا القانون بأية احكام اخرى تتضمن حقوقا أفضل للمرأة قيما ورد بأحكامه

(المادة السابعة والعشرون)
كل محافظة ومدينة سكنية لاتقل عدد الكويتيات القاطنات بها عن عشرين الفا يجب أن تنشأبها اندية رياضية لايجوزالاشتراك فيها أوالعمل بها الاللنساء المخاطبات بهذا القانون ،وتقدم فيها كافة الانشطة الرياضية والاجتماعية وتنظم اللائحة التنفيذية شروط الاشتراك فيها أو العمل بها بصفة عامة

(المادة الثامنة والعشرون)
يكون وزير المالية هو الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ،على ان تصدر اللائحة التنفيذية لتطبيقه خلال ستة اشهر من صدوره

(المادة التاسعة والعشرون)
يجب على الدولة ممثلة فى وزارتها المختلفة(الصناعة –التجارة-الشئون الاجتماعية...وغيرها)ان تقوم بإنشاء وتشجيع الانشطة الفردية الانتاجية للمرأة ورعايتها مثل (التطريزوالاشغال اليدوية والفنية والصناعية البسيطة والإنتاج الحيوانى البسيط) وان تقوم الدولة بتسلم وتصريف هذاالانتاج تشجيعا لهذا النشاط والنموبه ،كما يجب تخصيص نسبة محددة من الصندوق الوطنى المنشأ بالقانون رقم لسنة 2013 لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

(المادة الثلاثون)
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

(المادة الحادى والثلاثون)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

مذكرة ايضاحية
بشأن الحقوق المدنـــية والوظيفية للمرأة

نظرا لأن وضع المرأة الحالى بالمجتمعات الإسلامية عامة والعربية خاصة قد اختلفت النظرة فيه إلي دور المرأة عما كانت عليه منذ نحو خمسين عاما أو أكثر لما فرضته المرأة بعد أن ارتادت مجال العمل بكل القطاعات فاعتلت منذ سنوات ارقي المناصب كرئيس وزراء ووزيرة وقاضية وضابطة وجميع الأعمال والوظائف التى كانت حكرا على الرجال لقرون فأثبتت جدارتها وأحقيتها فيما وصلت اليه وأكدت بذلك أنها ليست نصف المجتمع وإنما تمثل كل المجتمع عددا وعدة للأجيال القائمة والقادمة مما يعطيها خصوصية فى المعاملة لتستطيع أن يظل عطائها لبلدها ومجتمعها عامة سواء فى عملها والوجه الآخر هو تنشئة الأجيال ومراعاة الاسرة سواء الزوج والأبناء او الاب والأم وان علو او الاقارب ذوى القربى اللذين قد يحتاجوا لرعاية خاصة فلم تراع التشريعات القائمة فى أغلبها تلك الخصوصية مع تكالب وتعاظم المشاكل اليومية على قدم وساق مع الرجل مما يؤدى إلى أن تحجم الكثيرات عن ارتياد الوظيفة أو العمل بالقطاع الخاص الأمر الذى يفقد المجتمع مزايا عملها خاصة بمجالات معينة تتألق بعمل المرأة بها ، لذا فأننا نقدم بعض الحلول الحالية لبعض تلك المشكلات لتكون دافعا لاستمرار المرأة فى ارتياد مجال العمل مع الحفاظ على استمرار رعايتها للأسرة والأبناء الذين يحملون راية ولواء المستقبل.
& وتم تقسيم القانون إلى أربعة أبواب كالآتى:
الباب الأول : الحقوق الوظيفية للمرأة وأعطى فيها للمرأة العديد من المزايا سواء لتستطيع رعاية الأسرة وذويها مع منحها غالبية الحقوق التأمينية ويشمل لأول مرة منح المرأة التي لا تعمل معاشا شهريا .
الباب الثانى : الحقوق التأمينية للمرأة سواء كانت عاملة أو غير ذلك للمزايا المترتبة على استخدام الحقوق الواردة بالقانون.
الباب الثالث : تم تحديد الموارد اللازمة لتوفير مزايا وأعباء هذا القانون دون اعباء مالية على المرأة سواء كانت عاملة او ربة منزل .
الباب الرابع : ويشمل ولأول مرة العديد من المزايا كالاهتمام بالمشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة تشجيعا لها بصفة عامة ،وحقوقا لأبناء الكويتية لأب غير كويتى بمنحهم مزايا ابناء الكويتيين من تعليم وعلاج وأنشطة رياضية وحتى التعليم الجامعى ولتستقر هذه المرأة نفسيا وعائليا وتسهيل منحهم الجنسية ،وإنشاء نوادى رياضية نسائية فقط للنساء بكل محافظة بالأقل ليرتادها من شاءت منهن للخصوصية لتمارس فيه رياضتها أو نشاط اجتماعى أو ترفيهى آخر لتؤدى ترفيها حسنا بخلاف ارتيادها الأندية والأنشطة بالأماكن الاخرى.

الآن: محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك