حول استفسار رفع الايجار

محليات وبرلمان

((الآن)) تجيب على تساؤلات القراء بصفحة 'حق وواجب'

2176 مشاهدات 0

الآن

في إطار سعي الجريدة للتواصل الاجتماعي والقانوني والرد على استفساراتهم القانونية، دشنت صفحة 'حق وواجب' حيث طرح احد قراء عبر الصفحة القانونية بموقع الجريدة برعاية المحامي مبارك الحربي عن مالك جديد يريد رفع الايجار، اذ ورد السؤال كالتالي:
السلام عليكم استاذي انا مؤجر في بيت منذ 3 سنوات وتم تغيير الملكية لشخص آخر , وقد اتصل علي مكتب عقاري الموكل من المالك الجديد يطلب فيها حضوري لعمل عقد ايجار جديد و يريد رفع الايجار . فهل يحق له ذلك ؟ واذا رفض المالك عمل عقد جديد بنفس قيمة الايجار القديم . ماذا افعل ؟

واجابه الحربي :
وعليكم السلام اخى الفاضل /بالنسبة لتغيير الملكية للعقار لشخص اخر - فان الايجار ينفذ فى حق المالك الجديد طبقا لنص المادة 16 من قانون الايجارات التى تنص على ( اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص اخر فان الايجار ينفذ فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لة تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية - وتستمر احكام العقد من حيث اثارة والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد - ويشترط لذلك ان يكون المستاجر شاغلا العين المؤجرة فى تاريخ انتقال الملكية على ان الايجار لاينفذ فى حق المالك الجديد اذا اثبت صوريتة او اثبت غشا يبطلة

وبالتالى اخى الفاضل فان عقد الايجار ينفذ فى حق المالك الجديد بكافة شروطة من حيث مدة العقد والاجرة المتفق عليها - ولا يحق للمالك الجديد المطالبة بزيادة الاجرة الا كل خمس سنوات على الاقل - طبقا لنص المادة 11 من ذات القانون والتى تنص على (الاجرة المتفق عليها فى عقد الايجار تكون ملزمة للطرفين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التى يقررها القانون - ومع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستاجر التمسك باجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل مالم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسرى الاجرة المتفق عليها الى نهاية العقد ويراعى فى تقدير اجرة المثل ما نص علية فى المادة 4 من هذا القانون (حالة العين -مساحتها-درجة العمران -الاجور السائدة فى منطقتها ) وفى جميع الاحوال لايجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين واجرة المثل نسبة مائة فى المائة من الاجرة السارية ويجوز تعديل هذة النسبة بمرسوم وتسرى احكام هذة المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون - وبالتالى اخى الحبيب لايحق للمالك الجديد مطالبتك بالزيادة قبل ان تستكمل مدة الخمس سنوات.

الآن : محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك