الحميدي يرصد أبرز مضامين حكم الدستورية :

أمن وقضايا

لا عودة لمجلس 2009 ، وقوانين 'مجلس الصوت الواحد' المبطل سارية

4881 مشاهدات 0

المحامي الحميدي السبيعي

بعد حكم المحكمة الدستورية التاريخي اليوم ، لخص المحامي الحميدي السبيعي أبرز مضامين الحكم الصادر بعدم  دستورية مرسوم إنشاء اللجنة العليا للإنتخابات رقم(  21-2012 ) وإبطال عملية الإنتخاب التي تمت بتاريخ  1/12/2012 بعدة نقاط منها أن لاعودة لمجلس 2009 والمشاركين بالانتخابات يحق لهم الطعن فقط ، كما أن المحكمة الدستورية بسطت سلطتها على مراسيم الضرورة ،

وجاء في ملاحظات الحميدي السبيعي مايلي :


 1 - رفض أي طعن مالم يكن الطاعن مرشحا أو ناخبا شارك في الانتخابات وقام بالإدلاء بصوته .
2 - عدم جواز غل يد السلطة التنفيذية في ممارسة حقها الذي كفله الدستور من خلال عدم حضور أعضاء المجلس للجلسات .
3 - قيام الوزراء بأداء اليمين الدستورية أمام الأمير قبل ممارسة صلاحياتهم كأعضاء في السلطة التنفيذية جاء متوافق مع نص المادة 126 من الدستور.
4 - صحة إجراءات  الحكومة بحل مجلس 2009 .
5 - أكدت المحكمة الدستورية على أن رقابة مجلس الامة على مراسيم الضرورة وإن كان لها طابع قانوني إلا إنها في حقيقتها رقابة سياسية ليس من شأنها أن تحجب بأي حال عن المحكمة الدستورية اختصاصها ببسط رقابتها الدستورية على هذه المراسيم والذي لا يعتبر إصدارها من قبيل الأعمال السيادية .
6- أحقية السلطة التنفيذية بإستعمال الرخصة الإستئثنائية بإتخاذ إجراءات تشريعية لا تحتمل التأخير فيما بين أدوار إنعقاد المجلس أو خلال فترة الحل وفقاً للدستور وأن تكون في الحدود المبينة بالحكم .
7 - تؤكد المحكمة بأن إصرار معظم أعضاء مجلس الامة 2009 على عدم حضور الجلسات وبعد ان أصبح معطلا فقد بات لزاما وضع حد للسلبيات والمظاهر وأوجه القصور في المادة الثانية من القانون (42 لسنة 2006 ) لاسيما وأنها تعلقت بتهديد وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي وبالتالي فلا مأخذ عليها في هذا الأمر من الوجهة الدستورية.
8 - قاعدة الصوت الواحد للناخب هي قاعدة متبعة في العديد من الدول الديمقراطية وتتيح للأقلية أن يكون لها تمثيل في المجلس النيابي .
9- ما تضمنه مرسوم الضرورة من تعديل المادة الثانية من قانون 42-2006 يكون قد ساوى به بين جميع المواطنين في حقوقهم الانتخابية.
10 - لا وجه للقول بأن الامر في تحديد الدوائر الإنتخابية وطريقة التصويت في الإنتخابات منوطه بنواب الأمة بصفتهم التشريعية وإنه لا يجوز للحكومة تعديله بما يوافق مصلحتها ، إذ إنه في المقابل للنواب مصلحة مفترضة أيضا لأن مصيرهم أن يرشحوا أنفسهم في الانتخابات مستقبلا .
11 - إن الإدعاء بعدم دستورية المرسوم  بالقانون رقم 20/2012 يكون حرياً القضاء برفضه .
12 - عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات والذي يعد خروجا سافراً على المادة(71 )من الدستور وزواله وإزالة جميع الآثار القانونية المترتبة عليه .
13 - إبطال العملية الإنتخابية التي تمت في يوم 1-12-2012 .
14 – بطلان المرسوم رقم (130/2013 ) بشأن إنتخابات المجلس البلدي لبطلان المرسوم رقم (20/2012 ) بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات والدعوة مجدداً  لإنتخابات  المجلس البلدي وفقاً للقانون رقم (5/2005) بشأن بلدية الكويت والقانون رقم (35/1962 ) .
15 - القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس الذي قضي بإبطاله تظل سارية ونافذة ما لم يتم إلغاؤها أو القضاء بعدم دستوريتها .
 16- نفاذ حكم الدستورية يكون من تاريخ صدوره مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور والتي نصها  ' إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل' .

                                                                                   المحامي
                                                                                الحميدي السبيعي                            

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك