راعي الفحماء يتقدم بقانون شراء المديونيات وإعادة جدولتها
محليات وبرلمانيونيو 5, 2008, منتصف الليل 958 مشاهدات 0
تقدم النائب عبدالله راعي الفحماء بقانون بشأن شراء المديونيات وإعادة جدولتها على المواطنين دون فوائد وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له, وعلى قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993, وعلى المرسوم بالقانون رقم 106/1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة وافق مجلس الأمة على القانون وفي المادة الأولى تقوم الدولة بشراء أصل دين المواطنين المدنيين للبنوك بنظام القروض المقسطة والذين اقترضوا من البنوك قبل تاريخ 1/4/2007م.
وفي المادة الثانية تقوم الدولة بإعادة المبالغ التي سددت بها قيمة القروض للبنوك من المواطنين بعد جدولتها عليهم بدون فائدة او ربح ويرجع المقترض أصل الدين فقط دون فائدة او أرباح للدولة ولا يحق للدولة المطالبة بالفوائد او الأرباح ولا يلزم المقترض إلا بدفع اصل الدين الذي أخذه من البنك.
المادة الثالثة يعتبر قيمة المبالغ التي تدفعها الدولة لشراء المديونية عن المواطنين قرضا عليهم ان يقوموا بتسديده على فترة زمنية لا تتجاوز الخمسة عشرة سنة وللمقترض حرية اختيار السنين التي تريد فيها تسديد القرض من الالتزام من قبل الدولة بأن تكون قيمة القسط لا يتعدى ال 20% من الراتب الذي يتقاضاه المواطن.
المادة الرابعة يلزم البنك المركزي البنوك بأن لا يتجاوز أي قرض يمنح للمواطنين بأي حال من الأحوال مدة خمسة عشر سنة.
المادة الخامسة تقوم الدولة بإلزام البنوك والشركات الاستثمارية بقانون يلزمها بعدم منح القروض إلا بموافقة البنك المركزي الذي يلزم هو الآخر بعدم منح القروض للمواطنين فوق حاجز الـ 40% من صافي الرواتب.
المادة السادسة يقوم وزير المالية بوضع اللائحة الداخلية لتنفيذ هذا القانون مع الالتزام بالضوابط التالية:
1- يلتزم من يدخل البرنامج بعدم الاقتراض فترة تسديده للدين كما تلتزم البنوك بعدم إقراضه طوال هذه الفترة.
2- يكون الدخول ببرنامج إعادة جدولة الديون اختياريا للمدينين.
3- تلتزم البنوك وشركات الاستثمار بإسقاط الفوائد المستحقة على القروض من تاريخ الشراء.
4- يحظر على الوزير والنواب وأقاربهم من الدرجة الأولى الاستفادة منها.
5- تخصم من المبالغ التي يستفيد منها المقترض بموجب هذا القانون المبالغ التي استفادته منها فعلا بموجب قانون المديونيات الصعبة على ان يكون التصويت عليه نداء بالاسم.
المادة السابعة تأخذ جميع المبالغ اللازمة لهذا القانون من احتياطي الأجيال وترجع القيمة التي تأخذ منه على مدى 25 سنة وتلتزم الدولة بإرجاع الأموال لصندوق احتياطي الأجيال دون فائدة من المواطنين التي تقوم الدولة بدفع قروضهم عنهم لدى البنوك.
المادة الثامنة يلغى أي قانون يتعارض مع هذا القانون.
المادة التاسعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية.
تعليقات