الأحكام الجزائية وأثرها في الترشح لعضوية مجالس الشركات بقلم عبدالرزاق عبدالله

الاقتصاد الآن

974 مشاهدات 0

قانون الشركات

نشرت جريدة القبس في صفحتها الاقتصادية بالعدد الصادر يوم الأحد الموافق 2013/5/26 خبراً مفاده أن وزارة التجارة استعانت بإدارة الفتوى والتشريع للاستئناس بآرائها في شأن شكاوى وردت إلى الوزارة تطعن في صلاحية أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات، منها شركات عامة حكومية، صدرت بحقهم أحكام تتعلق بجرائم نصب واحتيال. وكان رد «الفتوى والتشريع» أن هذه الأحكام لا تحول دون الصلاحية للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة أو الاستمرار في العضوية طالما كانت السابقة الأولى ولم يصدر حكم آخر بأي عقوبة سابقة على هذا الحكم.

وقد استندت إدارة الفتوى والتشريع في رأيها إلى المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى.

وبالرجوع لنص المادة 139 من قانون الشركات القديم الذي أشارت إليه إدارة الفتوى والتشريع في فتواها إلى وزارة التجارة والصناعة، وكذلك المادة 224 من قانون الشركات الجديد والخاصة بالشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، يتبين لنا أنه وفقاً للمادة 139 من قانون الشركات القديم يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف وأن المادة 224 من قانون الشركات الجديد تشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ولقد خلطت إدارة الفتوى والتشريع في رأيها المشار إليه بين عدم إثبات السابقة الجزائية ورد الاعتبار.

ذلك أن المقرر بالقانون رقم 9 لسنة 1971 بشأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى بوثيقة السوابق الجزائية لا يمحو آثار الحكم الجزائي ولا يعتبر رداً للاعتبار، فالحكم الجنائي تظل آثاره قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون، أو بحكم قضائي وفقاً لنص المادة 244 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. لذلك فإن نص المادة 224 من قانون الشركات الجديد وهو الواجب التطبيق بشأن أعضاء مجالس الإدارات وقد نص صراحة على الشروط الواجب توافرها في من يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة، ومنها ألا يكون محكوماً عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات، فكل من صدر عليه حكم بالحبس في جناية لا يكون أهلاً لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة، أما إذا كانت العقوبة بالغرامة في الجناية فبمفهوم المخالفة فإنه يجوز له الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

أما من ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وحكم عليه، سواء بالحبس أو الغرامة، فإنه لا يجوز له الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو الاستمرار فيه، وسواء كان هذا أول حكم صدر بحقه أو ثاني حكم، فالنص صريح وواضح بأن صدور الحكم عليه يمنعه من الترشح، ما لم يرد إليه اعتباره، ولو أراد المشرع التجاوز عن السابقة الأولى في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة لذكر ذلك صراحة في المادة 224 من قانون الشركات، أو على الأقل كان أشار إلى القانون رقم 9 لسنة 1971 بشأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى، وحيث انه لم يفعل فيجب إعمال النص بحالته كما هو من دون تأويل.

وحتى إذا اعتبرنا أن القانون رقم 9 لسنة 1971 بشأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى هو القانون العام فإن قانون الشركات يعتبر (في هذه الجزئية المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة) بمنزلة قانون خاص واجب التطبيق.

لذلك، ومع كامل احترامنا لإدارة الفتوى والتشريع، إلا أن الرأي المبدى منها بشأن التجاوز عن السابقة الأولى في من يترشح لعضوية مجالس إدارات الشركات قد جانبه الصواب للأسباب الموضحة سلفاً.

المحامي عبدالرزاق عبدالله

الآن - القبس

تعليقات

اكتب تعليقك