الهاجري يقترح تعديل قانون 'خصخصة الكويتية'

محليات وبرلمان

2355 مشاهدات 0

ماضي الهاجري

تقدم النائب ماضي الهاجري باقتراح بقانون في شأن تعديل أحكام قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، فيما يلي نص الاقتراح :

السيد / رئيس مجلس الامة                                       المحترم
تحية طيبة وبعد
 
 
اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل شركة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الي شركة مساهمة . برجاء عرضة على مجلس الامة الموقر .
 
ولكم خالص التحية
مقدمو الاقتراح .....
النائب ماضي العايد الهاجري                          النائب محمد هادي الحويلة
 
النائب عسكر عويد العنزي                          النائب سلطان جدعان الشمري
 
 
                                            النائب محمد طنا العنزي
 
 
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون
 رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
 
-      بعد الاطلاع على الدستور ،
-      وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي والقوانين المعدلة له ،
-  وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له،
-      وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة.
-      وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدله له ،
-  وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
-      وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،
-  وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
-      وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة ،
-  وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ،
-      وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ،
-      وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،
 
 
 
 
 
-2-
-  وعلى القانون رقم (22) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ،
-  وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2012 بالموافقة على اتفاق تسوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق ،
-      وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ،
-       وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
 
( مادة أولى )
    يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة النص التالي :
   يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من الجمعية العمومية العادية للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة .
   وتعين الجمعية العمومية للشركة من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً ، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي .
 
( المادة الثانية )
  تعدل نصوص القانون رقم (6) لسنة 2008 أو تضاف إليه مواد وفقاً لما يلي :-
أولا :  يعدل البند (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (6) لسنة 2008 وفقاً لمـــا يلي  :
'ج- نسبة 3% ( ثلاثة بالمائة ) يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة ، ونسبة 2% ( اثنان بالمائة ) يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة وكذلك الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء . ولا يحق للمساهمين الذين ألت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل .
 
-3-
 
 
   وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند 'ج' أعلاه للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند (د) من هذه المادة . '
ثانياً:  تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 برقم 4 مكرراً نصها الآتي :
'   يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقاً لأحكام هذا القانون ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة .
    ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي ، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة . ويجب أن ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة . ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة مجلس الوزراء .'
ثالثاً : يعدل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 وفقاً لما يلي:-
' 1- ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعــــة  .'
رابعاً : إضافة فقرة جديدة إلى البند (3) من المادة الخامسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 وفقاً لما يلي :
  '  عند إنهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية في الطيران والهندسة صادرة من إدارة الطيران المدني والذين أبدوا رغبتهم بالعمل في الشركة ، وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سواء لأسباب فنية أو صحية ، يطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة السادســـة من هذا القانون .'
خامسا ً: تضاف فقرة جديدة إلى البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 وفقاً لما يلي :
 
 
 
 
 
-4-
 
 ' وتحسب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة ، أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أيهما أكبر ' .
سادساً : يضاف إلى بند (3) من المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 الفقرة التالية :
   '  واستثناء من البندين (5) و (7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما .
       وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند .'
سابعا :  ' مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على ألا تقل عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون ، مع إعطاء أولوية التوظيف للكويتيين على الأجانب ويضع المجلس الشروط التفضيلية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام .'
 
( المادة الثالثة )
     ' على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك فيما عدا البند (3) من المادة السادسة المعدل بهذا القانون فيعمل به من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة  ' .
 
 
                                                                         أمير دولة الكويت
                                                                            صباح الأحمد الصباح
 
 
 
 
مذكـرة إيضاحيـة
بشأن الاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008
في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
إلي شركة مساهمة وتعديل المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012
      
    تمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمرحلة انتقالية تجاه تحولها من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة وتواجهها صعوبات أبرزها الصعوبة المالية التي تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها ككيان اقتصادي له طابع قوي مما يستلزم تدخل الدولة لدعمها مالياً وقانونياً لتحقيق هدف التحول ، ولذا اجريت التعديلات الآتية :
مادة أولى :  تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 22 لسنة 2012 وفقاً لما يلي :
يستبدل نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة النص التالي :
   يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من الجمعية العمومية العادية للشركة قابلة للتجديد لمدة مماثلة .
   ويعين قرار الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً ، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي .
مادة ثانية :  تعدل أو تضاف إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 النصوص التالية :
1.   يعدل البند (ج) من المادة الرابعة من القانون المشار إليه وفقاً لما يلي :-
      (ج) نسبة 3% ( ثلاثة بالمائة ) يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة ، ونسبة 2% ( اثنان بالمائة ) يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة وكذلك الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء . ولا يحق للمساهمين الذين ألت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل .
 
-2-
 
وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند 'ج' أعلاه للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند (د) من هذه المادة .
2. تضاف مادة جديدة برقم 4 مكرر تمنح الدولة سهماً ذهبياً في الشركة التي تأسست وفقاً لأحكام هذا القانون ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي .
3.   يعدل بند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 وفقاً لما يلي :-
ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعــــة  .
4. تضاف فقرة جديدة إلى البند (3) من المادة الخامسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 بحيث يراعى عند إنهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية في الطيران والهندسة صادرة من إدارة الطيران المدني والذين أبدوا رغبتهم بالعمل في الشركة ، وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سواء لأسباب فنية أو صحية ، يطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة السادســــــة من هذا القانون  .
 وتشمل المادة كل من يحمل رخصة فنية في مجال الطيران المدني .
5.   تضاف فقرة جديدة إلى البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 بحيث  تحسب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة ، أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أيهما أكبر ' .
6. تضاف فقرة جديدة إلى البند (3) من المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 بحيث يستثنى من البندين (5) و (7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما '.
 
 
 
 
 
 
-3-
 
 
         وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند .
7. تعديل الفقرة الأولى من المادة السابعة وذلك بأن تعطى أولوية لتوظيف الكويتين على الأجانب على أن يضع مجلس الوزراء الشروط التفضيلية والإجراءات لتنفيذ هذا الالتزام.
8.  تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (6) لسة 2008 برقم 8 مكرراً بحيث لا تسري أحكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم رقم (22) لسنة 2012 .
 
 ويكون آخر موعد لتحديد رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وفقاً لما جاء في المواد (5 ، 6 ، 8) من هذا القانون هو تاريخ 31/12/2013.
    
       ونصت المادة الثالثة من الاقتراح على قواعد تطبيق نصوص القانون بحيث يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك فيما عدا البند (3) من المادة السادسة المعدل بهذا القانون فيعمل به من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة .

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك